حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430714071
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470704307/1444
رقم الحكم:4430714071
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470704307 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714071 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470704307 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مفاهيم الاعمار للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: الغرفة التجارية الصناعية بالخرج الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت ممثلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بأن تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في إنشاء مبنى، لمدة (18) شهراً، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/06/19هـ وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (13,316,961) ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (13,316,961) ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وستة عشر ألفًا وتسعمائة وواحد وستون ريال، سُدد منها مبلغاً قدره (12,655,147) اثنا عشر مليونًا وستمائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وأربعون ريال، والمتبقي مبلغاً قدره (661,814) ستمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريالاً، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (661,814) ستمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية:1-عقد شركة ذات مسؤولية محدودة المبرم بين الطرفين بتاريخ 1429/12/30هـ، مذيل بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين، 2-عقد تنفيذ مشروع مبنى الغرفة المبرم بين الطرفين بتاريخ 1437/07/18هـ، مذيل بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين، 3- ترسية عملية إنشاء وتنفيذ مشروع الغرفة التجارية والصناعية بالخرج برقم (45/p.c/16)، وتاريخ 1427/07/17هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/20هـ وملخصها: حضرت ممثلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يظهر تبلغها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (661,814) ستمائة وواحد وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر ريال، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن تعاقدت موكلتها مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء مبنى، وبما أن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01 /11 /1441هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعية، بأن المدعى عليها ليست بتاجر فهي لا تملك سجل تجاري فالمدعى عليها لا ينطبق عليه وصف (التاجر) بل هي شخصية معنوية ذات نفع عام وعليه فإن القضية تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لعدم اختصاص المحكمة نوعيا بظر هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.