حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430738632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810381/1444
رقم الحكم:4430738632
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810381 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430738632 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها (منتجات ومواد نظافة ومطهرات)، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤١/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٤,٢٨٢.٩٥) ريال، إلا أنها لم تسدد من ذلك المبلغ شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره(٤,٢٨٢.٩٥) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٥م"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (... بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي المرفقات المقيدة بملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة المبلغ محل المطالبة، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى وإنهاء هذه القضية بينهما صلحاً على أن يتم ذلك على النحو التالي: ١ - أن يتم الاصطلاح على مبلغ قدره ٢٥٠٠ ريال شاملة لأتعاب المحاماة تسدد خلال خمسة عشر يوم تبدأ من تاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٤هـ. ٢- يتم سداد المبلغ المشار إليه في البند رقم ١ عن طريق حوالة بنكية تتم من خلال البنك (...)برقم آيبان (...) ٣- تعتبر هذه المصالحة بين الطرفين منهية للنزاع بينهما ومخالصة مثبتة لأطراف الدعوى فلا يعود أي طرف على الأخر فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى، ثم طلب الطرفان الاصطلاح على ما تقدم، وطلبا إثبات هذا الصلح بينهما، وعليه جرى إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد بملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.