حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430733154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385319/1444
رقم الحكم:4430733154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385319 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430733154 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ المضاربة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (المضاربة في المواد الغذائية)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة المضاربة في المواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (فسخ العقد بالتراضي)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه ببنود العقد مما أدى إلى توكيل محامي لرفع الدعوى. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع الأرباح في الشراكة القائمة وقدرها (٢٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-العقد.٢- الحوالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت الدائرة وكيل المدعي إذا كان قد أقام هذه الدعوى أمام المحكمة العامة فأجاب بالنفي،وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها المنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي وأن المختص هو المحكمة العامة وبعد تقديم الاعتراض على الحكم ألغت دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة حكم الدائرة وأعادت إليها ملف الدعوى للنظر فيها موضوعاً وعليه تم عقد الجلسة بتاريخ ٧/٨/١٤٤٤ وفيها: الحمدلله وحده وبعد افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفاً، وتشير الدائرة إلى عودة ملف القضية إليها لاستكمال النظر فيها موضوعاً، بعد إلغاء حكمها رقم ٤٤٣٠٣٧٩٧٥٢ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧هـ القاضي بعدم الاختصاص النوعي والملغي من قبل دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة وعليه تقرر الدائرة المضي في المرافعة بين الطرفين وتمكين المدعى عليها وكالة من الجواب على الدعوى فاستمهلت لتقديم الجواب وطلبت تسليمها واطلاعها على مرفقات الدعوى حيث لم تتمكن من الاطلاع عليها فافهمته الدائرة المدعي وكالة بتزويد المدعى عليها وكالة بنسخة من المرفقات على عنوان البريد الالكتروني المعتمد من قبلها (...) وكذلك رقم الجوال (...) للارسال على الواتس اب فاستعد المدعي وكالة بذلك وعليه امهلته الدائرة المدعى عليها وكالة لتقديم الجواب المطلوب خلال خمسة أيام عمل ثم يكون للمدعي وكالة حق الرد خلال مدة مماثلة تليها ثم يكون الرد الختامي لدى المدعى عليها وكالة خلال المدة المتبقية قبل انعقاد الجلسة القادمة بيوم واحد على الأقل ويكون تقديم المطلوب عبر نظام ناجز (خدمة تبادل المذكرات) مع ضرورة الالتزام بمدد المرافعة المقررة لضمان عدم إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢٦ من النظام والله الموفق وقد ورد جواب المدعى عليها وكالة بالنص التالي: " المدعي طالب بفسخ عقد المضاربه وعاد له رأس ماله مائة الف ريال , و لاوجاهه له بمطالبته بمبالغ ليس لها اي مسوغ شرعي ونظامي ولذلك كله ارجوا من فضيلتكم الاتي:- الطلبات:- ١- رد دعوى المدعي. ٢- دفع اضرار التقاضي حيث كلف موكلتي مصاريف قضائيه وتكليف محامي لتصدي للقضية." ثم أجاب على ذلك المدعي وكالة بالتالي: " نلخص جوابنا عما ذكرته وكيلة المدعى عليها بما يلي: أقرت المدعى عليها بعدم تسليم موكلي أي أرباح، أما إعادت رأس المال فلا يعني عدم استحقاق موكلي للأرباح عن الفترة التي قامت المدعى عليها باستثمار رأس المال والبالغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال بمبلغ وقدره (٢٣,٣٣٣.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال. عليه فإن موكلي متمسك بطلباته الواردة في لائحة الدعوى" وردت على ذلك المدعى عليها وكالة بمذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق ودفعت به سوى أنه تم إعادة رأس المال للمدعي على بحوالة بنكية على حسابه بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٠م وأنه ليس لدى المدعى أي مسوغ على استحقاق مبلغ الإرباح المدعى به وطلبت تكليفه بأتعاب التقاضي بمبلغ ٦ الاف ريال، وعليه تم عقد جلسة الأربعاء ٢٣/٨/١٤٤٤ه وفيها: وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفاً، وبعد الاطلاع على المرافعة الكتابية بين الطرفين والمداولة بشأنها أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن له حق طلب يمين النفي من المدعى عليها على نفي وجود الأرباح المدعى بها واستحقاقها لصالح موكله فإذا كان يطلبها في الجلسة فقرر رفض طلب اليمين بالنفي من المدعى عليها وعليه سألتهما الدائرة عما يودان إضافته فاكتفى كل منهما بما سبق وعليه تقرر الدائرة أغلاق باب الترافع طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث لم يقدم المدعي وكالة البينة الكافية الموصلة على استحقاقه لما طالب به من أرباح، وقابل ذلك الجواب من قبل المدعى عليها وكالة بالإنكار، وبناءً على المادة ٣/١ من نظام الإثبات، لذا أفهمت الدائرة المدعي وكالةً بحقه في طلب يمين النفي من المدعى عليها فرفض طلبها، وطبقاً للمادة ٩٧/١ و ٩٨ من نظام الإثبات فإنه تسقط الدعوى حينئذ وتكون حرية بالرفض بما فيها من طلبات، ولا ينال تمسك المدعى وكالةً بالعقد وتحديد نسبة الربح حيث الأرباح في عقود الشركات غير مضمونة ولا تُستحق إلا بالظهور والاستحقاق بعد القسمة والتنضيض زيادةً على رأس المال بعد ثبوت سلامته وتحقق نمائه، ولم تلتفت الدائرة لطلبات المدعى عليها وكالةً المضادة والمقابلة لعدم تقديمها كطلب عارض بالصفة النظامية عبر بوابة ناجز حيث هو طلب قضائي يخضع لنظام التكاليف القضائية، وتشير الدائرة إلى اكتساب هذا الحكم الصيغة النهائية وهو غير خاضع للاعتراض طبقاً للمادة ١/٧٨ من نظام المحاكم التجارية كون مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.