حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430729658
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470105481/1444
رقم الحكم:4430729658
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470105481 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430729658 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٤٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم ((...))، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتمديد أعمال التكييف بمشروع مجمع (...) لمدة (١٠٠) مائة يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٤٠٤,٥٦٤.٠٠) مليون وأربع مئة وأربعة ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٢٩٥,٤٣٦.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (١٢) في ١٤٤٣/٠٩/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٣م بمبلغ قدره (٢٩٥,٤٣٦.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٤) في ١٤٣٨/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٢م بمبلغ قدره (٤٣٠,٦٦٨.٠٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي، و(مستخلص) رقم (٥) في ١٤٣٨/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٢م بمبلغ قدره (١٧٩,٢١٠.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٩٥,٤٣٦.٠٠) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٣١٥.٠٠) أربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة عشر ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات. حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغ مديرها الكترونيا بموجب التبليغ رقم (١٧٧٦٢٤٥٢) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى فطلبت منه الدائرة تقديم بيناته على الدعوى بمذكرة تودع في ملف القضية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم حضوره في الجلسة الماضية أجاب بأنه مدير موكلته موقوف في وقت التبليغ، ثم سألت الدائرة عن إجابته على الدعوى أجاب بأن موكله يقر للمدعية بمبلغ قدره (١٧١.٤٣٦) ريال واما المبلغ المتبقي فبعضه مسدد للمدعية والباقي لا تستحقه المدعية عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم جميع مستندات موكلته على الدعوى عبر ايقونة الطلبات خلال ١٠ أيام، كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد خلال مدة مماثلة على المستندات وتقديم إجابة محررة عن قدر المبالغ المسددة وقدر المبالغ الغير مستحقة، وفي حال عدم الرد فستقرر الدائرة نكوله، فاستعد الطرفان لذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (وبعد الطلاع على ما جاء في رد المدعى عليها باستحقاق موكلتي بعض من مبلغ المطالبة ونفي الآخر فهذا غير صحيح، وأن موكلتي تتمسك بمطالبتها بكامل المبلغ؛ وتأكيدًا على صحة المطالبة والمبلغ نرفق لفضيلتكم التالي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- كشف الحساب. علمًا بأن كشف الحساب مختومُ عليه؛ والذي يتضح لفضيلتكم بمطابقة دعوى موكلتي بالقيمة المذكورة بالكشف. وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالطلبات المذكورة في صحيفة الدعوى). وفي جلسة ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (تم خصم مبلغ ٥٠ ألف ريال وهو عبارة عن فاتورة خصم في المشروع موقعة من قبل إدارة المشروع ، وكذلك تم خصم مبلغ ٧٤ ألف مبلغ إيجار مستودع مستأجر من قبل المدعية) وباستيضاح الدائرة من وكيل المدعى عليها عن جوابه قرر بأن هذا جواب موكلته المقدم في هذه الجلسة وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة اليوم ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)، هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) ، وتشير الدائرة إلى عدم قيام وكيل المدعية بالرد بعد الجلسة الماضية وأفاد بوجود مشكلة تقنية حالت دون تقديمه ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها قبل إجابة وكيل المدعية عن قدر المبلغ المستحق للمدعية قبل خصم مبلغ المقاصة الذي يطالب به فأجاب بأنه (٢٤٥.٤٣٦) ريال ، ثم سألت وكيل المدعية عن رده (إن ما ذكرته المدعى عليها بخصم ٥٠ ألف لأجل الملاحظات فصحيح؛ لكن موكلتي قامت بتعديل الملاحظات ثم اعتمدت المدعى عليها المبلغ وألغت الخصم وتم اعتمادها بعد تعديل الملاحظات بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١٩ وذلك وفق كشف الحساب المختوم من المدعى عليها في مرفقات صحيفة الدعوى، أما فيما يخص مبلغ الأجرة فليس لموكلتي علاقة به وإنما هو بين المدعى عليه وبين أحد الشركاء.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها اكتفى بما سبق تقديمه ، ثم عرضت الدائرة كشف الحساب المقدم من قبل وكيل المدعية الذي ذكر فيه أن آخر عملية بين الأطراف في تاريخ ١٨ - ٠٣- ٢٠٢٠ م وأن مجموع المبلغ المستحق للمدعية (٢٩٥.٤٣٦) ريال ، ممهور بختم المدعى عليها ، وبعرض الختم الموجود في الكشف على وكيل المدعى عليها أقر بأنه يعود لموكلته ودفع بأن من قام بالختم غير مخول بذلك، واكتفى بذلك، وحصر وكيل المدعية مطالبة موكلته في الطلب الأول والاحتفاظ بالطلب الثاني المتعلق بالتعويض في دعوى مستقلة ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى الإجابة والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٩٥,٤٣٦) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريال, تمثل قيمة تنفيذ أعمال تركيب وتمديد أعمال التكييف بمشروع (...) للمدعى عليها، ولم تقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، دفعة وكيل المدعي عليها بعدد من الدفوع في رده، وأقر باستحقاق المدعية بجزء من المبلغ وأنكر استحقاقها للمبلغ المتبقي الذي تطالب به، وحيث قدمت المدعية كشف حساب ممهور بختم المدعى عليها بمبلغ المطالبة وأقر وكيل المدعى عليها بصحة الختم ودفع بوجود خصومات على هذا المبلغ، وقدم بينته عليها بتاريخ سابق على تاريخ الكشف المعتمد ، وتلتفت الدائرة عن هذه الخصومات، ثم دفع بأن الختم تم من قبل موظف غير مخول، وتلتف الدائرة عن هذا الدفع كون الأختام لا تكون غالبًا إلا مع من له صلاحية بذلك، ولم يقدم بينه على دفعه، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٥.٤٣٦) مئتان وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وثلاثون ريال ، والله الموفق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430729658 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٥٤٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بما يلي: /أولًا: دفع مبلغ قدره (٢٩٥,٤٣٦) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا هي المتبقي من أجرة تركيب وتمديد أعمال التكييف بمشروع (مجمع (...)). ثانيًا: دفع مبلغ قدره (٤٤.٣١٥) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة عشر ريالًا تعويضًا عن أضرار التقاضي]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها - شركة (...)المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية - شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) - مبلغًا قدره (٢٩٥.٤٣٦) مئتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها. /أولًا: قدمنا للدائرة ما يثبت خصم مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبتوقيع من مدير المشروع، إلا أن المدعية قدمت كشف الحساب وعليه ختم منسوب للمدعى عليها، لكنه ليس ختم الحسابات المخولة بالإقرار بالديون المالية. ثانيًا: المدعية بذمتها دين حال بمبلغ قدره (٧٤.٠٠٠) أربعة وسبعون ألف ريال، عبارة عن إيجار لمستودع، وطلبنا من الدائرة المقاصة القضائية مع الدين الحال الذي بذمة المدعى عليها، إلا أن الدائرة لم تلتفت لهذا الطلب ولم تسبب لماذا تم إغفاله]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه، ولا ينال من ذلك أيضًا ما طالب به المستأنف وكالة من [حسم من المبلغ المحكوم به نظير أجرة المستودع ــ المذكور في دفاعاته ــ]؛ لأن ذلك يعتبر من الطلبات المغفلة التي لم تتعرض لها الدائرة مصدرة الحكم ــ محل الاستئناف ــ في تسبيبها الحكم له، وتأسيسًا عليه؛ ولما نصت عليه المادة (٢٠٩) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية من أن من أغفل بعض طلباته فله أن يطلب من المحكمة الحكم له بها؛ وبما أن المقصود بـ:(المحكمة) هنا نفس المصدرة للحكم الابتدائي الأمر الذي ينتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم المدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولًا: تأييد حكم الدائرة [الحادية عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٤٩٤٨٠٥) وتاريخ ٢٨ /٠٦ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...) للمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (٢٩٥.٤٣٦) مائتان وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون ريالًا] محمولًا على أسبابه. ثانيًا: عدم قبول طلب الاستئناف فيما يتعلق بالطلب المغفل، وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.