حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430614181

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483939/1444
رقم الحكم:4430614181
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483939 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430614181 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٨٣٩٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات عامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها أنه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ٥ بوكلين مع سائق لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٧/١٠/١٤٣٩هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٨م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٣٩هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م٢- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء للقضاء مما أدى إلى (توكيل محامي) وختم بالطلبات التالية: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من /٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠٦/٢٠١٩م حتى ٠٥/٠٥/١٤٤١هـ الموافق ٣١/١٢/٢٠١٩م٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وأرفق ما رآه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٠٤/٠٧/١٤٤٤هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعي هل لديه ما يضيفونه وقرر الاكتفاء وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة.، وفي ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم, الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يطلب من المحكمة إلزام المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال, والذي يمثل قيمة أجار بوكلين للمدعى عليه, وإذ الثابت أن المدعى عليه تصادق بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال, وذلك وفق ما جاء في ما قدمه وكل المدعي في مستندات القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما في منطوقها نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي (مؤسسة (...) للمقاولات عامة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ريال ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث