حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470710825/1444
رقم الحكم:4430658715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710825 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658715 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٨٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لتطوير والاستثمار التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّمت: (...)، سعودية الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم (٤٢٢٧٩٦٢٤٣)، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حفاره دوسان والتي تم تصنيعها من شركة: ١٥٢٣٩ وبيانات وصف العين المؤجرة: حفاره لمدة (١)شهر هجري وقيمة الأجرة (٩٩٦,٠٣٢.٠٠) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٩٩٦,٠٣٢.٠٠) تسع مئة وستة وتسعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١١٨,٠٠٤.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعة ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٢هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١١٨,٠٠٤.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٥هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١١/٠٩/١٤٣٥هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠١٤م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٥هـ الموافق ٠٩/٠٧/٢٠١٤م حتى ١٣/١٠/١٤٣٥هـ الموافق ٠٩/٠٨/٢٠١٤م. وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٨,٠٠٤.٠٠) مائة وثمانية عشر ألفًا وأربعة ريال سعودي , وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ ه حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأن دعوى موكلتها على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى قبل موعد هذه الجلسة لذلك فإن موكلتي تطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا طبقا لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث حضرت أمام الدائرة وكيلة المدعية وذكرت بأن دعوى موكلتها على وفق صحيفة الدعوى الالكترونية وقد قامت المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى قبل موعد الجلسة وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبها والحكم بإثبات انقضاء هذه الدعوى. مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٧١٠٨٢٥) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث