حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430657287
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430657287
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470527972لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430657287 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٧٩٧٢لعام١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال تنفيذ وتوريد وتركيب وتجهيز الملاعب الرياضية من عشب صناعي وأرضيات مطاطية لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٧٩,٣٢٦.٠٥) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٠٦,٠٣٦.٠٦) ريال لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٠٦,٠٣٦.٠٦)ريال، بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (مستخلص) رقم (٧) في ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م بمبلغ قدره (٣٢,٣٨٦.٥٠) ريال، و(مستخلص) رقم (١٠) في ١٤٤٢/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٣م بمبلغ قدره (٤٥,٦٥٠.١٠) ريال، و(مستخلص) رقم (٦) في ١٤٤١/١٠/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ريال ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٦,٠٣٦.٠٦ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى. حددت الدائرة لها جلسة ٤/٧/١٤٤٤هـ، موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قد جرى سداد جزء من المبالغ محل المطالبة وقد طلب من المدعية الوفاء عن المبلغ من خلال مقاصة تكون بين الطرفين، بما يتعلق في مستحقات مشروع آخر فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على موضوع الدعوى، وعلى المطالبة تحديداً دون غيرها وتقديم ما يثبت صحة دفعة وسداد المبلغ محل المطالبة من خلال المستندات المؤيدة لذلك، على أن يكون ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...)بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلتها فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية وأن ليس في ذمة موكله إلا مبلغ قدره ٢٤.٦٥٠ ريال وهو يمثل جميع الأعمال،كما أنه يدفع بأن المدعية لم تقم بالتنفيذ ضمن المتفق عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى أحال إلى المستخلصات المقيدة بملف القضية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، ثم طلب إلزام المدعى عليها استناداً لما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١٠٦,٠٣٦.٠٦ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية ويدفع بأن المدعية لم تقم بالتنفيذ ضمن المتفق عليه كما يدفع بأن ليس في ذمة موكلته سوى مبلغ قدره ٢٤.٦٥٠ ريال، وبما أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت صحة دفعه وذلك من خلال المستندات المؤيدة لصحة ذلك الدفع، وبما أن وكيل المدعي قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال مجموعة من المستخلصات المقيدة برقم (٠٦/٠٧/١٠) و الصادرة على مطبوعات المدعى عليها والموقعة منها والمختومة بختم المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص دفع المدعى عليه بكون التنفيذ لم يكن وفق المواصفات المتفقة بين الطرفين، فإن الدائرة تجيب عن ذلك: بأن ذلك كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيد صحة ذلك إذ لو كان الأمر ما تقدم لتقدمت المدعى عليها بإثبات صحة ذلك الدفع من خلال الاستعانة بخبير مختص لبيان صحة ذلك الدفع من عدمه، وأما بخصوص دفع المدعى عليه وكالة والذي يشير فيه بأن المبلغ المتحقق في ذمة موكلته هو مبلغ قدره ٢٤.٦٥٠ ريال، فإن المدعى عليه وكالة لم يقدم ما يثبت ذلك أيضاً من خلال المستندات التي تدعم صحة ذلك الدفع، وبما أن الثابت للدائرة صحة مطالبة المدعية وذلك من خلال المستخلصات المشار إليها آنفاً فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٠٦.٠٣٦.٠٦) مئة وستة الاف وستة وثلاثون ريالا وست هللات، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.