حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430701450
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506674/1444
رقم الحكم:4430701450
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506674 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430701450 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٦٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...)المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (٤٨٦٤ راس ضان ذكور) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م بثمن إجمالي قدره (٢,٦٩٦,٦٠٠.٠٠) مليونان وست مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد ٤٨٦٤ رأس ضان للمدعى عليها بموجب اذن استيراد المواشي (...)وتاريخ ٨-٧-٢٠٢١ ولقد تم شحن الأغنام بواسطة الشحن البحري بموجب البوليصة، وكما أن صاحب المؤسسة المدعى عليها ارسل لمدير العام موكلتي كشف حساب عبر تطبيق (...)وبالنظر إلى كشف الحساب نجد الآتي: ٢٦٩٦٦٠٠ ريال وهذا اجمالي قيمة التعاقد.٥١٠٨٥١ ريال سعودي هذا المبلغ تحملته المدعى عليها عند بداية التعاقد ثم قامت بخصمها بعد بيع المواشي من اجمالي قيمة التعاقد، وهي عبارة عن مصاريف العقد بالإضافة إلى عمولة المدعى عليها ٣٤٨٧١٢ ريال سعودي ضريبة وعمولة ٣٢٨٠٤ ريال سعودي رسوم الميناء ٩٠٨٥ ريال سعودي علف وعلاجات٦٠٠٠ ريال سعودي عمال١٧٧٥٠ ريال سعودي ترحيل السوق وعمال السوق ١٠٥٠٠ ريال سعودي ترحيل من الميناء إلى المزرعة وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٦٠٠٠٠٠ ريال سعودي وبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٥٨٥٧٤٩ ريال سعودي. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مراسلة واتساب بوليصة شحن بحري واذن استيراد مواشي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٥,٧٤٩.٠٠) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وغي سبيل سماع الدعوى والاجابة عقدة الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٢ / ٧ / ١٤٤٤ هـ وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم (...)وتاريخ ٢١/٧/١٤٤٤، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي متدرب، ووكالتي عن المحامي الذي أتدرب لديه) هكذا أجاب. ثم أبرز صورة من شهادة تعريف محامي متدرب عبر برنامج (...)، ولم تحضر المدعى عليها المثبتة بياناتها أعلاه، ولا من ينوب عنها بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ادعى قائلًا: إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/١هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (٤٨٦٤ رأس ضان ذكور) بثمن إجمالي قدره (٢,٦٩٦,٦٠٠.٠٠) مليونان وست مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي سدد منه (١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع بتاريخ في ١٣ / ٠٧ /٢٠٢١م، وآلية التوريد بين الطرفين (قيام موكلتي بتوريد ٤٨٦٤ رأس ضان للمدعى عليها بموجب اذن استيراد المواشي ٢٧٧٠٢ وتاريخ ٨-٧-٢٠٢١ ولقد تم شحن الأغنام بواسطة الشحن البحري بموجب البوليصة، وكما أن صاحب المؤسسة المدعى عليها ارسل لمدير العام موكلتي كشف حساب عبر تطبيق (...)وبالنظر إلى كشف الحساب نجد الآتي: ٢٦٩٦٦٠٠ ريال وهذا اجمالي قيمة التعاقد. ٥١٠٨٥١ ريال سعودي هذا المبلغ تحملته المدعى عليها عند بداية التعاقد ثم قامت بخصمها بعد بيع المواشي من اجمالي قيمة التعاقد، وهي عبارة عن مصاريف العقد بالإضافة إلى عمولة المدعى عليها ٣٤٨٧١٢ ريال سعودي ضريبة وعمولة ٣٢٨٠٤ ريال سعودي رسوم الميناء ٩٥٠٨٥ ريال سعودي علف وعلاجات ٦٠٠٠ ريال سعودي عمال ١٧٧٥٠ ريال سعودي ترحيل السوق وعمال السوق ١٠٥٠٠ ريال سعودي ترحيل من الميناء إلى المزرعة وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ١٦٠٠٠٠٠ ريال سعودي وبقي في ذمتها مبلغ وقدره ٥٨٥٧٤٩ ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٨٥,٧٤٩.٠٠) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلًا: بينتي تتمثل في بوليصة شحن بحري، وإذن استيراد مواشي، ومراسلة عبر تطبيق الواتس آب، هكذا أجاب. وبسؤاله عما يثبت نسبة الجوال الوارد في محادثات الواتس آب لصاحب المؤسسة المدعى عليها أجاب قائلًا: رقم الجوال هو نفس رقم الجوال الوارد في إذن استيراد التصدير بررقم (...)وتاريخ ٠٨/ ٠٧/ ٢٠٢١، هكذا أجاب. وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى اذن استيراد مواشي والفواتير المطبوعة على أوراق المدعى عليه والممهورة بختم المنسوب للمدعي عبر الواتساب منها فاتورة بقيمة ٦٩٣٠٠٠ ستمائة وثلاثة وتسعون الف، وبما ان المدعى عليه لم ينكر العلاقة التعاقديه عبر االرسائل وبما ان الأصل عدم السداد، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب في المرافعة الكتابية، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة(...) التجارية سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٨٥,٧٤٩.٠٠) خمس مئة وخمسة وثمانون ألفًا وسبع مئة وتسعة وأربعون ريال لما هو موضح بالأسباب رئيس الدائرة القضائية (...)