حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430876067

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812069/1444
رقم الحكم:4430876067
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812069 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430876067 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٠٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن دعواه نصها كالاتي (إن المدعى عليه شركاء وورثة، ولوجود مال عبارة عن: شركة (...) المحدودة مملوكــة لـ/ورثة (...) ومنهم المدعي بموجب عقد تأسيس ومستخرج السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة برقم ((...)) وتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال وذلك للسوء تصرف المدير في الشركة ولصدور أحكام تفيد تصرفه في أرباح لشركة دون وجه حق وعدم تسليم المدعي أرباحهم، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف)، كما أضاف المدعي بأن المال الموجود في الشركة يوجد عليه خطر، كما أن وجود نزاع حقيقي بين الشركاء أسباب إضافية تعزز طلب فرض الحراسة القضائية، وقدم بملف القضية العنون الوطني الخاص بالمدعي، بالإضافة إلى ترخيص المحاماة، والعنوان الوطني، وعقد تأسيس الشركة وصورة من الوكالة بالإضافة إلى حكم قضائي، ثم سألته الدائرة هل لديه أي أضافات على صحيفة الدعوى أو المرفقات؟ فأجاب بأنه لا يوجد لديه أي إضافات، وطلب فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق وذلك أخذاً بظاهر المستندات، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر أركانه، وذلك وفق ما تضمنته المادة (١٠٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث أن طلب المدعية يُنظر على وجه السرعة إذا توفر فيه ركني الجدية والاستعجال، ركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقاً للمادة (الثالثة) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢-١-١٤٣٥هـ والمادة (الخامسة بعد المائتين) من ذات النظام، وباطلاع الدائرة على أوراق المدعية المقدمة من ممثلها، لم يظهر منها ما يسند طلبها ويستدعي معه الاستجابة له، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقاً، كما أنه لم يقدم مبررات كافية لفرض الحراسة القضائية، مما يتبيّن معه عدم تحقق ركني الجدية والاستعجال في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨١٢٠٦٩)؛ لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430876067 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٠٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: لما كـانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار وتتلخص في طلب المدعي إقامة حارس قضائي على المال(شركة (...) المحدودة)، وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم مـحـل الاستئناف. وقد اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المعترض في استئنافه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم، وتضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وتنتهي الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم ٤٤٣٠٧٢٩٦٥٠ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة القاضي: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٨١٢٠٦٩). وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث