حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430683316
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470538238/1444
رقم الحكم:4430683316
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470538238 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430683316 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣٨٢٣٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه منتجات حلويات،ـ بثمن إجمالي قدره (١,٨٢٨.٥٠) ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال و خمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٨٢٨.٥٠) ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي فاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٢م بمبلغ إجمالي قدره (١,٨٢٨.٥٠) ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسون هلله. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضرت المدعية أصالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٨٢٨.٥٠) ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسون هلله مقابل بضاعة (منتجات حلويات) تم بيعها للمدعى عليها ولم تلتزم بالسداد وبسؤالها عن مستنداتها أحالت على الفاتورة الضريبية وسند بكمية البضاعة المستلمة الممهورة بختم المدعى عليه واكتفت بذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ قدره (١,٨٢٨.٥٠) ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسون هللة، تمثل قيمة منتجات حلويات حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث إنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق أبشر في الجلسة فلم يحضر ولم يقدّم أي جواب، وحيث نصت المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث إن هذا التصرف من المدعى عليه يعد مماطلة وامتناع عن الجواب، وحيث إن المدعى عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد إبلاغه، وعليه فإن البينة تُسمع ويُحكم بها، قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.. ، وحيث قدّمت المدعية لإثبات دعوها صورة من الفاتورة، وسند الاستلام والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية رقم (...)صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية / (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحبة (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (١.٨٢٨.٥٠) ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون ريال وخمسون هلله. والله الموفق.