حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430704303

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589372/1444
رقم الحكم:4430704303
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589372 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430704303 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470589372 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: " أنه تعاقد المدعى عليه مع موكله بتاريخ 10/08/1442 هـ وأوكل إليه مهمة المرافعة والمدافعة في قضية تجارية لزوجته/(...)، و قد التزم موكله بالعقد وأقام دعوى قضائية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (449008482) لدى الدائرة التجارية الخامسة عشر واستصدر حكم قضائي لصالح المدعى عليه بمبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الدفعة الثانية من مبلغ الأتعاب كما تم الاتفاق عليه في العقد وقدره (23.000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد أتعاب محاماة مؤرخ في 23/03/2021م مطبوع على أوراق المدعي ومذيل بختمه، 2- صك رقم (4430347280) وتاريخ 11/05/1444هـ صادر من محكمة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة، ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: (أنه تم التواصل مع المدعي بداية شهر 08/ 1442هـ وتم الاتفاق على استلامهم لقضيتين بمبلغ(30,000) ثلاثون ألف ريال،1- القضية الأولى: تجارية وقد صدر حكم له بإعادة المبلغ (200,000) مئتان ألف ريال وطالب المدعي برفع قضية على أحد الأشخاص تعويض بالمبلغ،2- القضية الثانية: مشروع لدى مدينة الملك (...)بالرياض بمبلغ (150,000) مائة وخمسون ألف ريال مع طلب تعويض وتم تسليم دفعة أولى بمبلغ (11,500) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال، والمتبقي (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال بعد الانتهاء من القضيتين، ولكن لم يلتزم الطرف الأول- المدعي- بالعقد المبرم معه، حيث أنهم عمل على قضية مدينة (...) برفع طلب حكم التنفيذ بمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال وتم استلام المبلغ ولم يلتزموا ببقية المطالبة بخصوص القضية، واما ما يخص القضية الثانية بمدينة (...) فقد تأخر المدعي برفع القضية لمدة طويلة، ثم بعد قيدها وعندما حان موعد الحكم بالقضية أهمل مكتب المدعي الحضور للجلسة مما ترتب عليه شطب القضية، ثم تم التقديم من جديد وتم الحكم برفض القضية وتم الاعتراض وتم قبول ذلك ولكن مكتب المدعي تأخر بطلب الاعتراض، ثم لم يكمل مكتب المدعي بقية الأعمال المتفق عليها في القضيتين على الوجه المطلوب) وطالب بالآتي:1- الحكم برد الدعوى، 2- إلزام المدعي بالإلتزام بالعقد المبرم معه، ووردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ 27/07/1444هـ وملخصها:لا تخرج عما سبق تقديمه في صحيفة الدعوى، وأضاف أن المدعى عليه مقر بإنجاز العمل وهو من ألجئ موكله للمطالبة بالمحكمة بعد أن رفض سداد الأتعاب المستحقة حسب العقد وعليه يطلب إلزامه بأتعاب المحاماة وقدرها (5,000) خمسة آلاف ريال)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/08/1444هـ ملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبمناقشة المدعى عليه في جوابه قرر بقوله: فيما يتعلق بالعقد فصحيح أني من تعاقدت مع المدعي لأجل قضية (...)زوجتي، والمبلغ المذكور في العقد صحيح وهو(11,500) احدى عشر ألف ريال المقدم و (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال مؤخر، إلا أني أنكر قيامه بكامل العمل وفق ما جاء في مذكرتي، وبسؤاله عن الأعمال التي أنجزها المدعي ؟ قرر بقوله: إن الاتفاق تم على قضيتين أحدها قضية مطالبة بالتنفيذ لمبلغ (90,000) تسعون ألف ريال مع المطالبة بالتعويض (200,000) مئتان ألف تعويض وأتعاب محاماة وهذه لم يتم فيها شيء والقضية الثانية هي المذكورة في الدعوى وتم صدور الحكم فيها كما جاء في الصك الصادر من الاستئناف، وبسؤال المدعي عن جوابه على دفع المدعى عليه ؟طلب مهلة فجرى إفهامه بتقديم جوابه خلال خمسة أيام،وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 15/08/1444هـ وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن رده أرفقه من خلال المحادثة ونصه: (غير صحيح ما ذكره المدعى عليه من الاتفاق على قضيتين في هذا العقد ؛والصحيح أنه تم الاتفاق معه في هذا العقد على القضية رقم (449008482) فقط والتي نُظرت أمام دائراتكم الموقرة وصدر حكم لصالحه وتم الانتهاء منها، لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المؤخر وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال) وبتأمل ما سبق قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في:(إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال) وأجمل المدعى عليه إجابته في: (إقراره بصحة العقد والمبلغ المذكور في العقد صحيح وهو (11,500) احدى عشر ألف وخمسمائة ريال المقدم و(23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال مؤخر، إلا أنه ينكر قيام المدعي بكامل العمل المتفق عليه وطالب برد الدعوى) وبما أن محل الدعوى (مطالبة بأتعاب محاماة)، وبما أن المدعي وكالة طلب (إلزام المدعى عليه بدفع مبلغاً وقدره (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال) تمثل قيمة أتعاب محاماة، وحيث قدم المدعي وكالة عقد أتعاب المحاماة المبرم بين موكله والمدعى عليه وقد أقر المدعى عليه بصحة العقد وأنكر استحقاق المدعي للمتبقي من قيمة الأتعاب، وحيث لم يقدم بينة على دفعه، كما أنه وباطلاع الدائرة على عقد الأتعاب جاء فيه التعاقد على "مطالبة مالية" ولم يذكر وجود قضيتين من عدمه، وحيث حضر المدعى عليه ثم تغيب مع تبلغه بموعد الجلسة لشخصه وعدم تقديمه اعتذاراً أو إنابته وكيلا ولأن هذه قرينة على انشغال ذمته بالحق، ومضعفاً لجانبه ومقوياً لجانب المدعي ولكيلا يتخذ التغيب عن جلسات التقاضي سبيلاً إلى إضاعة حقوق الناس أو إتعابهم في سبيل تحصيلها، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله تعالى:(وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ َمسْؤُولاً)، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه(...)هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره ثلاثة وعشرون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث