حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430724008

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742897/1444
رقم الحكم:4430724008
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742897 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430724008 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: ان المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بردوره وانترلوك جميع المقاسات في مخططات الشركة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠١/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٤,٠٤٢) مائة وأربعة وثمانون ألفًا واثنان وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٨٤,٠٤٢) مائة وأربعة وثمانون ألفًا واثنان وأربعون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١١٦,٠١٠) مائة وستة عشر ألفًا وعشرة ريال، والمتبقي (٦٨,٠٣٢) ثمانية وستون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٠٣٢) ثمانية وستون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- مستخلصات. ٣- المبالغ المسددة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أفاد بأن موكلته رفعت الدعوى للمطالبة بما ورد في صحيفتها وقامت المدعى عليها بالسداد بعد إقامة الدعوى، ويطلب التنازل عن هذه الدعوى كون المدعى عليها سددت كامل المبلغ، وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين أن له حق التنازل وبذلك أفاد وكيل المدعى عليها، الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٠٣٢) ثمانية وستون ألفًا واثنان وثلاثون ريال، لما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقًا لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر التنازل عن القضية وطلب الحكم بإثبات التنازل عن هذه الدعوى، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعية عن دعواها في هذه القضية، وطلب وكيل المدعي إثبات ذلك وحيث إن الوكالة منحته حق التنازل؛ فإن الدائرة ترى امضاء هذا الطلب وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ ولائحته التنفيذية في مادته الثانية والتسعين والتي جاء نصها (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها. ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات تنازل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...)، عن هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٧٤٢٨٩٧، ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)، لاستيفائها مبلغ المديونية ولما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث