حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430705596
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470742740/1444
رقم الحكم:4430705596
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742740 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430705596 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٧٤٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدمت إلى هذه المحكمة المدعية بلائحة دعوى تطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩,٨٦٤)تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي ، حيث أن المبلغ المطالبة يمثل المتبقي من قيمة يبيع المدعية للمدعى عليها (مفروشات (مراتب أسرة)) وقد عقدت الدائرة لنظرها جلسة مرئية بتاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة تبليغ رقم (٦٩٠٨٢٧٤٦) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلبها بما جاء فيها وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها فقد رأت صلاحيتها للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً وقدره (٤٩,٨٦٤)تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، حيث أن مبلغ المطالبة يمثل المتبقي من قيمة البضاعة التي وردتها المدعية للمدعى عليها ، وقدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها مصادقة الرصيد والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها (مؤسسة (...)) والعائدة ملكيتها ل(...) ، وبما أن القضاء استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" ولما كان المدعى عليها مؤسسة (...) قد تبلغ مالكها بالحضور ولم يحضر هو ولا من يمثله أو يقدم جواباً على الدعوى، فإنه يعد تفريطا منه وإهدار لحقه في الدفاع عن نفسه ، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، " ولأن الأصل عدم سداد قيمة الفواتير المتضمنة لمبلغ المطالبة مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وتقضي به على المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري (...) مبلغاً قدره (٤٩,٨٦٤) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وستون ريال سعودي، والله الموفق.