حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430698975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470711572/1444
رقم الحكم:4430698975
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711572 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430698975 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470711572 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمراقبة الأمنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (برنامج بيع مرتبط بالزكاة والدخل مع ملحقاته و هي جهاز كاشير ودرج نقود و طابعة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٩٥٠.٩٠) ألفان وتسع مئة وخمسون ريال سعودي و تسعون هلله سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...)، و(...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، والغبن، حيث (لانهم يطلبوني الآن ب مبلغ اشتراك لم يخبروني به من قبل وقد اخبروني بانه ملك لي ولا يتطلب اي رسوم سنوية ولا شهرية) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش، والغبن)، هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 15/8/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها وبسؤاله وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن كيفية التعاقد مع المدعى عليه أجاب قائلا: اتفقت مع مندوب المدعى عليه (...)(...) الجنسية وتم تسليمي البرنامج وجهاز الكاشير والشاشة ودرج النقود والطابعة بعد قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق ثم بعد سنة تم إقفال البرنامج وتفاجأت بوجود اشتراك سنوي على البرنامج ولم يخبروني بذلك حينما سألتهم هل هناك اشتراك للبرنامج فأجابوني بعدم وجود اشتراك وأطلب إلزامهم باستمرار البرنامج مع عدم احتساب أي اشتراك سنوي هكذا أجاب وبعرضه على محامي المدعى عليها: ما ذكره المدعي من شراء برنامج بيع مرتبط بالزكاة والدخل مع ملحقاته و هي جهاز كاشير ودرج نقود صحيح أما ما ذكره من قيام موكلتي بالغش غير صحيح. والاشتراك الذي ذكره المدعي اشتراك في خدمة الفوترة الإلكترونية. والاشتراكات تقدم من مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية. هكذا أجاب وبسؤاله عن مبلغ الاشتراك ومن يأخذ هذا المبلغ أجاب قائلا: مبلغ الاشتراك قدره ثلاثمائة وأربعة وتسعون ريال ويسلم للشركة مقدمة خدمة الفوترة الإلكترونية وليس لموكلتي وتم إيضاح ذلك للمدعي وبإمكانه الاشتراك مع أي مقدم خدمة فوترة إلكترونية آخر لأن الاشتراك السنوي للمرة الأولى كان خدمة من موكلتي كميزة تنافسية هكذا أجاب وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلا: ما ذكره من كون خدمة الفوترة وهي من متطلبات الضريبة فصحيح ولكنها مشمولة بالفاتورة التي دفعتها هكذا أجاب وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلا: فاتورة الشراء هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها استمرار البرنامج محل الذي اشتراه منهم مع عدم احتساب أي اشتراك سنوي، وبما أن المدعى عليه وكالة أنكر هذا الشرط وذكر أن الاشتراك الذي يذكره المدعي إنما هو اشتراك لمقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية، وغير داخل الاتفاق الحاصل ولم يذكر في فاتورة الشراء، وأما السنة الأولى التي دفعت الاشتراك فيها موكلتي عن المدعي فإنما هي خدمة وميزة تنافسية منها، وحيث إن المدعي لم يقدم البينة على دعواه فكل ما قدمت فاتورة بالمشتريات وليس فيها ذكر الاشتراك، وبما إن المبلغ الموجود الظاهر فيه أنه للمشتريات فقط، فلا يعقل أن يكون هناك اشتراك سنوي مدى الحياة من غير أن يكون هناك مقابل له، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ ، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4470711572؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.