حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430676336
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470615420/1444
رقم الحكم:4430676336
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615420 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430676336 التاريخ: ٢٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٥٤٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مواد غذائية من أسماك (سلمون ودينس)) بثمن وقدره (٤،٠٣٥.٣٥) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها إلا أنها سددت (٥٠٠) ولم تقم بسداد ما تبقى من المبلغ وختم دعواه بعدة طلبات أولا: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣،٥٣٥.٣٥)ريال ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته أجاب بأنها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب الصادر من موكلته والمرفقة في صحيفة الدعوى فسألته الدائرة هل لديه بينة أخرى فذكر بأنه ليس لديه سوى ما قدم فأفهمته بأن المستندات المقدمة غير موصلة فطلب يمين المدعى عليه وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه بأداء اليمين وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونيًا بأداء اليمين وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه لنفي الدعوى وجرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين وتخلف عن حضور الجلسة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع (٣.٥٣٥.٣٥) ريال وكذلك إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها (٣٥٣) ريال، وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وبما أن المستندات المقدمة من وكيل المدعية غير كافية للحكم بموجبها وطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه وحيث أبلغت الدائرة المدعى عليه للحضور حسب تقرير الإبلاغات ولم يحضر مما يعد نكولاً عن اليمين استناداً على المادة (١٠٣/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ ونصها:" إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً" وعن طلب أتعاب المحاماة وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال) وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنّه " يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى مناسبة تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة للطلب المقدم من وكيل المدعية وقدره (٣٥٣) ريال وهو ما تقدر نسبته بـ (١٠) % من مبلغ المطالبة ومما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣،٥٣٥.٣٥) ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريالًا وخمسة وثلاثون هللة. ثانيًا/ إلزام مؤسسه (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٥٣) ثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية(...)