حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430727282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470609814/1444
رقم الحكم:4430727282
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470609814 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430727282 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٩٨١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسـسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ٢٤/٧/١٤٣٤هـ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة أعمال تخريم وتفجير) لصالح المدعى عليها وذلك بمخطط (...) حالياً ونصت بنود العقد على أعمال تقوم بها المدعية وموضحة تفصيلاً في البند (الأول) من العقد وكذا أعمال تقوم بها المدعى عليها وموضحة تفصيلاً في البند (الثالث) من العقد واتفقت المدعية مع المدعى عليها في البند (الساس) من العقد على أن يكون سعر المتر للخرم بعمق ٣متر طولي (١٨٥) ريال فقط (مائة وخمسة وثمانون ريال). وشرعت المدعية في تنفيذ الأعمال المتفق عليها وقامت المدعى عليها بسداد بعض المبالغ للمدعية وامتنعت بعدها عن سداد باقي المبالغ المستحقة عليها والبالغ قدرها (٩٠٣٦٠ريال) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً وقدره (٩٠٣٦٠ريال) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد المبرم بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٣٤هـ بين المدعية و (...) ويمثله الوكيل الشرعي (...) والممهور بختم المدعية والمدعى عليها. ٢- مستخلص صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة وموجه إلى (...). ٣- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بمبلغ المطالبة وموضح به اسم الحساب (...). وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغه كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي العقد وكشف الحساب والمرفقة بملف الدعوى وبسؤاله هل لديك مزيد بينه فأجاب بأنه يطلب الإمهال لإرفاقها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وتشير الدائرة إلى وكيل المدعى عليه أرفق عدد من المستخلصات ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليه، ثم جرى سؤال وكيل المدعي هل المتعاقد معه هي المدعى عليها مؤسـسة (...) للمقاولات ام (...) فأجاب: (...) ولكن المدعى عليها هي الوكيل الشرعي ل(...) هي المدعى عليها، وطلب مهلة للرجوع لموكله لتوضيح ذلك، وذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة المدونه بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه دفع بعدم صفته بالدعوى كونه كان فقط وكيلاً شرعياً لـ (...)، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٣٦٠ريال) تسعون ألفًا وثلاث مئة وستون ريالاً والذي يمثل باقي استحقاقات أعمال مقاولة تم تنفيذه لصالح المدعى عليه، ولمّا كان من البيّن أن المدعى عليه قد دفع بصدم صفته بالدعوى كونه كان فقط وكيلاً شرعياً للطرف الثاني المبرم العقد معه هو (...)، ولما كان بحث مسألة الصفة من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية استناداً لما نصت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولمّا كان من البيّن للدائرة بناءً على العقد المقدم من المدعية أن المتعاقد معه هو (...) وأن المدعى عليه كان وكيلاً عنه، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٠٩٨١٤) المقامة من/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسـسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث