حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4470828343
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470828343/1444
رقم الحكم:4470828343
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470828343 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4470828343 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٣٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة تتمثل في تركيب وتشطيب الأعمال الهندسية والكهربائية والميكانيكية لعدد (٣٨٨) مبنى (...) لمدة (١) سنة تبدأ من تاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٣١هـ الموافق ٢٧ /٠٢ /٢٠١٠م وتنتهي بتاريخ ١٣ /٠٣ /١٤٣٢هـ الموافق ٢٧ /٠٢ /٢٠١١م بموجب العقد رقم (C/CONT/KAUST/P٢/٢٠١٠L١٠٩٠) وقد كان التعاقد على مبلغ وقدره (٧٥,٥٩٢,٢١٤) خمسة وسبعون مليوناً وخمسمائة واثنان وتسعون ألف ومائتان وأربعة عشر ريالاً وتم تمديد فترة العقد بموجب اتفاقية لتصبح نهايته بتاريخ ٢٧ /٠٦ /١٤٣٢هـ الموافق ٣٠ /٠٥ /٢٠١١م، وترتب على هذا التمديد في الجدول الزمني وتعطل الأعمال مبلغ وقدره (٦٢,٩١٣,٦٩٧.٠٥) اثنان وستون مليوناً وتسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمس هللات. بالإضافة إلى فواتير مستحقة بمبلغ وقدره (١٩,٣١٤,١٨٥.٠٥) تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة هللات، بالإضافة إلى فواتير أعمال إضافية (٨,٢٠٣,١٤٨.٠٧) ثمانية مليون ومئتان وثلاثة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وسبعة هللات، وقد بلغت قيمة الأعمال المنفذة (١٠٩,٢١٠,٦٤١.٩٥) مائة وتسعة ملايين ومئتان وعشرة آلاف وستمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسة وتسعون هللة سدد منها مبلغ قدره (١٨,٧٧٩,٦١٠.٧٠) ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريالاً وسبعون هللة والمتبقي في ذمة المدعى عليها (٩٠,٤٣١,٠٣١.٢٥) تسعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وواحد وثلاثون ريال وخمس وعشرون هللة لم تسدد، مع تمسكهم بحقهم في مطالبتهم إذا ما استجدت أي مستندات تدل على ذلك، وطالب بـ: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٠,٤٣١,٠٣١.٢٥) تسعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وواحد وثلاثون ريال وخمس وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٤٣,١٠٣.١٢٥) تسع ملايين وثلاثة وأربعون ألفاً ومائة وثلاثة ريالات وخمس وعشرون هللة. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أضرار المماطلة والتأخر بالسداد بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال. وقدم مستنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي اتفاقية عقد الصادرة على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٣م والمبرمة بين الطرفين والممهورة بختم وتوقيع المدعية وتوقيع المدعى عليها. ٢- محرر عادي مجموعة فواتير بعدد (٣) صادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٥/١١/٠٨م غير مترجمة والممهورة بعدة تواقيع وختم المدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ وملخصها: حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد أعلاه، وبمناقشة وكيل المدعية في طلباته، قرر بأن: ما يتعلق بالطلب الثاني فهو ما يخص أضرار التقاضي، وما يتعلق بالطلب الثالث فهو مطالبة بالتعويض نتيجة الأضرار الحاصلة بالتأخر عن السداد وهو الذي أدى إلى إفلاس الشركة وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وبعرض الصلح على الطرفين طلبوا مهلة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر الأطراف، وبسؤالهم هل تم صلح بينهم؟ قرروا بتعذر الصلح، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه على الدعوى؟ ذكر بأن وكيل المدعية أستند في دعواه على العقد رقم (CONT/KAUST/P٢/٢٠١٠/١٠٩٠) والخاص بتنفيذ أعمال مقاولات بمشروع (...)، إلا أن جميع ما ذكره من مبالغ وقيمة أعمال وسدادات إنما هو مغاير للحقيقة، وذكر بأنها على الشكل الصحيح كالآتي: ١. أن إجمالي ما قامت بتنفيذه المدعية هي أعمال بقيمة (٢٦,٨٠٣,٤١٥) ستة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسة عشر ريالاً وهذا استناداً إلى المستخلص المعتمد والختامي. ٢. قامت موكلته بسداد مبلغ وقدره (١٨,٧٧٩,٦١٠) ثمانية عشر مليون وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات بالإضافة إلى خصومات على المدعية بقيمة (١٠٩,٣٠٠) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة ريال وهي عبارة عن مواد تم شرائها من قبل موكلته وتحميلها على حساب المقاول حسب المتفق عليه، وبذلك فإن إجمالي السدادات والخصومات مبلغ (١٨,٨٨٨,٩١٠) ثمانية عشر مليون وثمانمائة وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وعشرة ريالات. وأما الجواب عن طلب التعويض عن الأضرار، فإن طلب المدعية التعويض عن الضرر يفتقر إلى أبسط مسوغات التعويض فالتعويض عن الضرر يستوجب وجود أركان التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فجاء طلبه بالتعويض بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون ريال وهو مبلغ جزافي لا أساس له من الصحة. كما أن وكيل المدعية أدعى بأن عدم سداد موكلته أدى إلى إفلاس الشركة المدعية وهذا الادعاء غير منطقي، حيث أن المدعية شركة (...) وبإمكان الجميع الاطلاع على قوائمها المالية التي يتبين فيها مقدار مديونيات وخسائر الشركة. واما عن الجواب عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي فموكلته لم تلجئ المدعية للشكاية بل التجأت بسبب مشكلة في حساباتها ولأن الخطأ عائد لها، وموكلته لم تنكر الحق وإنما تدفع بعدم صحة مبلغ المطالبة وقيمة الأعمال المنجزة والسدادات، حيث إن مستحقات المدعية لا تتجاوز (٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية ملايين ريال. ولذلك طالب برد دعوى المدعية، وعليه أفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: ذكر وكيل المدعية أن المدعى عليها لم تجب إجابة ملاقيه عن الدعوى الأمر الذي يجعلها تقر بصحة ما جاء في الدعوى، وذكر وكيل المدعى عليها بأن مبلغ الأعمال الصادر بالمستخلص الختامي بعد خصم المبالغ المسددة للمدعية المتفق عليها بإفادتهم وإقرارهم من وكيل المدعية وطرح الخصومات منه البالغة (١٠٩,٣٠٠) مائة وتسعة ألاف وثلاثمائة ريال ويتبقى المبلغ الفعلي المستحق للمدعية وقدرة (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالات فقط. وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٩هـ وملخصها: قرر وكيل المدعية حصر دعوى موكلته هذه فيما أقرت به المدعى عليها من مستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة عشرة بالمائة من المبلغ المقر به، مع احتفاظ موكلته بحقها في إقامة دعاوى أخرى بخصوص ما تبقى من مستحقات، وبناءً عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- مستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات. ١- أتعاب المحاماة عشرة بالمائة من المبلغ المقر به. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: بأن مبلغ الأعمال الصادر بالمستخلص الختامي بعد خصم المبالغ المسددة للمدعية قدرة (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسعمائة وأربعة عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة ريالات فقط. وبما أن محل الدعوى عقد مقاولات فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية، وحيث أن وكيل المدعية طلب بالطلب الأول بإلزام المدعى عليها بـمستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات، وحيث أن هذا المبلغ هو المبلغ التي أقر به وكيل المدعى عليها وبما أن الإقرار من أقوى الأدلة في الإثبات، ولا يعوزه دليل آخر، وحيث نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ على أن: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بالطلب الثاني بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بعشرة بالمائة من المبلغ المقر به، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه الدائرة الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة: أولاً: إلزام / مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات لـ/ شركة (...) - مساهمة عامة - (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام / (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (٧٩١,٤٥٠.٥٠) سبع مائة وواحد وتسعون ألفاً وأربع مائة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530346455 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٢٨٣٤٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بـمستحقات بمبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات، مقابل أعمال المقاولة، إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٢٧/٠٢/١٤٤٥هـ الذي قضى أولاً: إلزام / مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات لـ/ شركة (...) - مساهمة عامة - (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام / مجموعة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع أتعاب محاماة مبلغ قدره (٧٩١,٤٥٠.٥٠) سبع مائة وواحد وتسعون ألفاً وأربع مائة وخمسون ريالاً وخمسون هللة. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ونصه والمتضمنة الاعتراض على اتعاب المحاماة وان المدعى عليها لم تلجئ المدعية للشكاية حيث اقرت بالمبلغ المحكوم به قبل رفع الدعوى وبعد قيدها واثناء التواصل مع المدعية ولم تماطل في استحقاق المبلغ المحكوم به وكانت على استعداد لسداده كما ان المدعى عليها اقرت في اول جواب على الدعوى بالمبلغ المحكوم به وعقب وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم مذكرة عبر الدردشة تضمنت التأكيد على وجود المماطلة وان الامتناع المدين عن أداء الدين الثابت محرم وان موكلته تضررت من المماطلة وعدم سددها للمستحقات بدء من الاخطار والمخاطبات مع المدعى عليها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، ولئن اطلعت على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه المنازعة بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد إمعان دائرة الاستئناف النظر في الاعتراض المقدم والذي يرتكز على عدم استحقاق المدعية للأتعاب لإقرارها بالمبلغ المحكوم به قبل رفع الدعوى، ولما كان البين من مجريات الدعوى مطالبة المدعية بعدد من الطلبات بمبلغ يفوق المبلغ المقر به، ولما كان وكيل المدعية قد حصر مطالبته مؤخرا بمبلغ الإقرار محتفظا بحقه بالمطالبة بباقي مبلغ المطالبة الأصلية، ولما كان امتناع المدعى عليها عن الوفاء بمبلغ المطالبة الأصلي ناشئ عن تمسكها بعدد من الدفوع لم تتطرق إليها الدائرة الابتدائية في حكمها ولم تكن محلا للبحث لتتمكن من تقرير مسؤولية المدعى عليها وتحقق المماطلة الإلجاء الموجبان للتعويض، ولما كان استحقاق ما ينشأ عن الشكاية من غرم رهين لتحقق ظلم المدين ومطله في أداء الحق دون مسوغ، الأمر الذي لم يثبت وقوعه للدائرة وتنتهي معه إلى عدم استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب، لذا ولما كان للمحكمة سلطة تعديل الأحكام فقد قررت الدائرة تأييد الحكم مع تعديل منطوقه ليتضمن رفض طلب الأتعاب وبذلك صدر حكمها وبه تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (الخامسة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٢٧/٠٢/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٢٨٣٤٣) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: إلزام / (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغ قدره (٧,٩١٤,٥٠٥) سبعة ملايين وتسع مائة وأربعة عشر ألفاً وخمس مائة وخمسة ريالات لـ/ شركة (...) - مساهمة عامة - (تحت التصفية) سجل تجاري رقم (...) ورفض طلب الاتعاب لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.