حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430715146
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430715146
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727838لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430715146 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470727838لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد في (...)، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، لم تسدد المدعى عليها منها شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: ١- العقد المبرم بين الطرفين موقع من كلا الأطراف. ٢- مستخلص رقم (١) في ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بمبلغ قدره (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ،وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة توريد، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بقيمة توريد وقدرها (323775) ريال بالإضافة لأتعاب المحاماة، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلتها أمر شراء صادر من المدعى عليها مختم نص فيه على الدفع خلال 21 من تاريخ التصديق على الفاتورة كما قدمت فاتورة مستلمة بختم استلام منسوب للمدعى عليها بمبلغ 306940.55 ريال ومكتوب عليه عدم المعارض خلال خمسة أيام تعتبر صحيحة كما قدم وفاتورة مؤرخة في 01 / 11 / 2021م،بقيمة (63423.65) ريال وقدم كشف حساب يوضح الرصيد وكل هذه البينات دليل على صحة مطالبة المدعية بالإضافة إلى مستخلص رقم (١) في ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م بمبلغ قدره (٣٢٣,٧٧٥) ثلاث مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، واستنادًا على المادة (29 / 1) من نظام الاثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى صحة بينة المدعية وتحكم بها، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة والجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليها بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميله إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب تقدره (32377) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢٣,٧٧٥.٠٠) ثلاثمئة وثلاثة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (32,377) اثنان وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.