حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430726332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470230055/1444
رقم الحكم:4430726332
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470230055 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430726332 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٠٠٥٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: الوقائع: تم إصدار سند لأمر بمبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ بين المدعية والمدعى عليها، ويتعلق السند بالعقد المبرم بينهما بمسمى عقد انهاء أعمال مباني بالكامل مصنعية المواد تسليم مفتاح، كما تم انشائه بسبب تسهيل أعمال المشروع ومرفق لفضيلتكم ما يثبت ذلك حيث تم طلب المبلغ من قبل المدعية وموافقة المدعى عليها على صرف المبلغ، إلا أنه تخلفت المدعى عليها بطلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٢٠٢٧) بتاريخ ٣٠/٢/١٤٤٤هـ بالرغم من عدم استحقاقها للمبلغ، تأسيساً على ذلك تضررت موكلتي من القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ، ونود أن نذكر المدعى عليها بقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"، أسانيد الدعوى: ١- رقم طلب التنفيذ (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٢٠٢٧). ٢- السند محل الدعوى. ٣- ما يثبت بأن السند لأمر هي سيولة للمشروع. صورة من القرارات الصادرة في طلب التنفيذ -بناء على ما طلبه فضيلة القاضي-. الطلبات: ١- لذا أطلب من فضيلتكم وقف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٢٠٢٧). هذه دعواي. وقدمت ما لديها من مستندات مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، باشرت الدائرة نظرها حسب ما هو مدون في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في ٠٨/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد الاطلاع على الدعوى المرصودة بالنظام تبين أنها غير محررة كما أن جزء من المستندات المشار اليها لم يرفق فجرى افهامها بتحرير دعواها وتقديم كافة المستندات ففهمت ذلك واستعدت به، على أن يقدم ذلك خلال أسبوع من تاريخه عبر النظام، ولوكيل المدعى عليها ذات المهلة لإيداع جوابه، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر المشار لهما بعاليه وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أفادت بانه تعذر عليها تقديم دعواها عبر النظام لخلل تقني وانها تقدمت بها عبر البريد الرسمي للدائرة وقد جرى الاطلاع عليها والمرفق نسخة منها في ملف القضية، وبسؤالها عن سبب تحرير السند لأمر لصالح المدعى عليها، فقالت: (حرر السند لأمر للمدعية لقاء تسهيل الأعمال للمشروع محل العقد، وكان باتفاق بين الطرفين بموجب بريد الكتروني، ونطلب وقف التنفيذ بسبب أن المدعى عليها لم يقوموا بصرف المستحقات التي عليهم في المشروع، والسند لأمر ما صرف أساسا فكيف يتقدمون به للتنفيذ) هكذا قالت، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب، فجرى إفهام الطرفين بتبادل المذكرات عبر النظام، ابتداء من وكيل المدعى عليها لمدة خمسة أيام، ولوكيلة المدعية ذات المهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرته عبر النظام في ١٥/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ ونصها كما يلي: "الموضوع/مذكرة رد مقمة من موكلتي شركة (...) في الدعوى المقيدة بالرقم ٤٤٧٠٢٣٠٠٥٥ والمقامة من مؤسسة (...) ضد موكلتي شركة (...). إشارة الى الموضوع أعلاه نتقدم لفضيلتكم بردنا على دعوى المدعية: - ما ذكرته المدعية في دعواها غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان السند لأمر لا تربطه أي علاقة بالعقد المبرم بين الطرفين المذكور بدعوى المدعية حيث ان سبب السند هو قيمة مواد تم توريدها من قبل موكلتي كما هو وارد بالفقرة الخامسة من العقد(مرفق١). - ان المدعية لم تحافظ على المواد المستلمة من موكلتي مما أدى الى تلفها وقد خاطبات موكلتي المدعية بذلك (مرفق٢) وبناء على ما تقدم أعلاه تم تقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ وعليه أطلب من فضيلتكم الاتي: رد دعوى المدعية" ا. هـ. وفي جلسة ١٦/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر المشار لهما بعاليه وبعرض المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد وعليه أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعية وكالة على أن تودع ردها خلال خمسة أيام تبدأ من اليوم، ثم يودع المدعى عليه وكالة مذكرته خلال خمسة أيام أخرى وهكذا، مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار إليهم بعاليهم وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله أرسلت عبر الاتصال المرئي ما نصه: (أولاً نود أن نذكر تناقض المدعى عليها في مذكرتها بقولها تارة بأن السند لأمر لا تربطه أي علاقه بالعقد، وتارة بأن سبب السند هو قيمة مواد تم توريدها كما هو مذكور بالعقد، فعلى فرض صحة ادعاء المدعى عليها فالمواد التي تم توريدها هي متعلقة بالعقد، تأسيساً على ذلك ارتباط السند لأمر بالعقد، فكيف تنكر المدعى عليها علاقة السند بالعقد وبعد ذلك تربط السند بالعقد ؟ كما ان المواد المذكورة في مذكرة المدعى عليها تم تسليمها للمدعى عليها بحالة صالحة للاستخدام على عكس ما ادعت به وتم توقيع المستند من قبلهم على صلاحية المواد وتسليمها بحالة ممتازة علاوة على ذلك صدور التقرير على أوراق رسمية من المدعى عليها – مرفق لفضيلتكم المستند الأصلي وترجمته -، فكيف تدعي أيضاً في هذه الدعوى بأن المواد المستلمة تالفه بعد توقيعها على اوراقها الرسمية بتفاصيل المواد وصلاحيتها للاستخدام ؟ علماً بأنه تم تحرير السند لأمر بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢٢م، وتاريخ توقيع المدعى عليها على المواد المرتجعة بحالة ممتازة بتاريخ ٢٣/٨/٢٠٢٢م فلا علاقة بين السند لأمر والمواد كما ادعت المدعى عليها. كما نود أن نرفق لفضيلتكم ما يثبت بأن سبب السند لأمر هي سيولة لتسهيل اعمال المشروع متفق عليها بين الطرفين ولا علاقة به بالمواد المستلمة من قبل المدعى عليها، إلا ان المدعى عليها تخلفت عن سداد قيمة السند لأمر حتى هذا اليوم. الاسانيد: ١- ما يثبت بأن المواد المرتجعة جيدة وصالحة للاستخدام – الأصل والترجمة-. ٢- ما يثبت بأن سبب السند لأمر هي سيولة للمشروع. الطلبات: ١- نطلب من فضيلتكم وقف طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٢٠٢٧) ا. هـ. وبعد الاطلاع على ملف القضية رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقامت المدعية دعواها الماثلة بطلب عاجل وهو وقف طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠٠٩٧٢٠٢٧) لدى محكمة التنفيذ، وذكرت سبب الطلب أن السند لأمر محل التنفيذ تم تحريره لغرض السيولة للمشروع المتفق عليه بين الطرفين، وحيث جاء جواب وكيل المدعى عليها بإنكار ذلك وأن السند تم تحريره مقابل قيمة توريد، وبما أن نظر الدائرة لهذا الطلب لا يتعدى إلى غيره ولا يتجاوزه، حيث إن المنظم قد جعل للطلبات المستعجلة آلية معينة للنظر فيها وأحكام عدة مختصة بنظر مثل هذا النوع من الطلبات، وبما أن وكيلة المدعية لم تقدم مسوغ نظامي معتبر ولا مبررات لحالة الاستعجال يستلزم معه وقف التنفيذ، مما يعد بذلك مخالفة للمادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذا فإن حقيقة النزاع بين الطرفين هو مدى استحقاق المدعى عليها للسند لأمر من عدمه، وهذا ينظر في دعوى غير مستعجلة تتخذ مسارها النظامي المقرر لها وفق إجراءات التقاضي المعتبرة شرعاً ونظاماً، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب العاجل في القضية المقامة من المدعي/ (...) هوية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث