حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430673538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470716103/1444
رقم الحكم:4430673538
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716103 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430673538 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470716103 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في (....)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٦م، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٧٢,٦٢٠.٠٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي وثمانية هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٧٢,٦٢٠.٠٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي وثمانية هلله بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٢٠٢) في ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (٧٢,٢٦٢.٤٠) اثنان وسبعون ألفًا ومئتان واثنان وستون ريال سعودي وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٢٠١) في ١٤٤٢/٠٦/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٦م بمبلغ قدره (١٠٠,٣٥٧.٦٨) مائة ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وثمانية وستون هلله.وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٧٢,٦٢٠.٠٨) مائة واثنان وسبعون ألفًا وست مئة وعشرون ريال سعودي وثمانية هلله، ردّ الضمان بمبلغ (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏07‏/08‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغ مديرها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية أحال إلى لائحته، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: يستند على العقد والفواتير هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة هكذا قرر. ثم قرر قائلا بأنه تمت المخالصة مع الشركة المدعى عليها بتاريخ 19 / 2 / 2023م ويطلب من الدائرة الحكم بانتهاء الخصومة في هذه القضية هكذا قرر ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة الحاضر التي رقم 443594719 وتاريخ 10 / 7 / 1444هـ التي تخوله حق (التنازل) وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)وتاريخ 10 / 7 / 1444هـ التي تخوله حق (التنازل) وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، لكون الطرفين في هذه القضية قد اصطلحا سلفا بتاريخ 19 / 2 / 2023م الموافق 28 /7 / 1444هـ، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب. هذا وبالله التوفيق فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى، هذا وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث