حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430677844
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470662676/1444
رقم الحكم:4430677844
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470662676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430677844 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470662676 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها تضمنت ما نصه: أنه بتاريخ 22/07/2020 م تم أتفاق الشركة المدعى عليها مع موكلتي على أن يتم تأمين خدمات بمشاريع لهم وحرر بموجبها اتفاقية (مرفقة نسخة من الاتفاقية) وقامت موكلتي بناء على طلبات منهم بتوفير ايدي عاملة خلال الفترة المحددة من تاريخ 22/07/2020 لغاية 22/07/2022 واستحق بذمة الشركة المدعى عليها مبلغ أجرة بإجمالي وقدره (١,٣٧٥,٧٢٥.١١) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله (حسب الفواتير المرفقة والمصادق عليها من المدعى عليها) (فاتورة) رقم (٣٢٤٦) في ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بمبلغ قدره (٢٥٦,٧١٢.٤٣) مئتان وستة وخمسون ألفًا وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٢٥٧) في ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بمبلغ قدره (٢٤٢,٨٣٣.٧٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٢٦٨) في ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م بمبلغ قدره (٢١٦,٧٩٤.٥٥) مئتان وستة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٢٧٩) في ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م بمبلغ قدره (٢٣٩,٧٢٤.٤٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و أربعون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٢٨٧) في ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م بمبلغ قدره (١٨٦,٧٤٨.٥٠) مائة وستة وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٢٩٦) في ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بمبلغ قدره (١١٠,٨٧٩.٢١) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٣٠٩) في ١٤٤٢/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (١١٧,٦٦٢.٢٥) مائة وسبعة عشر ألفًا وست مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٣٣٢٠) في ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بمبلغ قدره (٤,٣٧٠.٠٠) أربعة آلاف وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي (مرفق نسخة الفواتير) . • سدد من المبلغ المستحق بذمتهم مبلغ مائة وخمسة وأربعين ألف وخمسمائة وسبعون 145570 ريال ،، وتبقى مبلغ مستحق قدره مليون ومئتين وثلاثين ألأف ومائة وخمسة وخمسين واحد عشر هللة 1230155.11 ريال . ورغم مطالبة موكلتي المتكررة للمدعى عليها بالسداد الا انها لم تلتزم بالسداد لتاريخه. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي : 1-الزامهم بدفع المبلغ المستحق وقدره مليون ومئتين وثلاثين ألأف ومائة وخمسة وخمسين ريال واحد عشر هللة 1230155.11 ريال . 2-الزامهم بدفع مبلغ عشرون الف 86.000 ريال اتعاب المحاماة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 23/7/1444هـ انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي وكالة/ (...) (...) الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...). ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وفي هذه الجلسة جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه وحصر طلباته، فتقدم بلائحته المشار إليها في صدر هذا الحكم، وبإطلاع الدائرة عليها وجدتها غير محررة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وبيان طبيعة التعامل وعدد العمال ومهنهم وسعر الساعة لكل عامل وفق مهنته وعدد ساعات العمل، فطلب مهلة لذلك، فقررت الدائرة قبول طلب الاستمهال، ورفعت الجلسة للذلك وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 6/8/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله، تقدم بمذكرة تضمنت ما نصه"أولاً: الوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع: 1- بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ 22/07/2020م الموافق 01/12/1441هـ حُرر بين المدعية والمدعى عليها تم الاتفاق على أن تقوم الشركة المدعية بتوريد للمدعى عليها خدمات قوى عاملة (عمالة) لمدة (٢) سنتين ، للفترة من تاريخ 22/07/2020م حتى تاريخ 22/07/2022م وقد بلغت المديونية المستحقة للمدعية بذمة المدعى عليها جراء هذا الاتفاق وتوريد العمالة مبلغ وقدره (1.375.725.11) مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وعشرون ريال سعودي و أحد عشر هلله سددت المدعى عليها منه مبلغ (145570) مائة وخمسة وأربعون ألفا وخمسمائة وسبعون ريال. 2- وحيث أن هذه المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليها بموجب فواتير وتفصيلها كالتالي: • فاتورة رقم (٣٢٤٦) لشهر 08/2020م بمبلغ قدره (٢٥٦,٧١٢.٤٣) مئتان وستة وخمسون ألفًا وسبعائة واثنا عشر ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله وتفصيلها: أ- توريد عدد 41 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 9904.20 ساعة بتكلفة قدرها مئتان وتسعة الاف وسبعمائة وثلاثة وستون واثنان وعشرون هللة (209.763.22) ريال. ب- توريد عدد 12 عامل بمهنة مساعد بسعر 14 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 2976.10 ساعة بتكلفة قدرها ستة وأربعين ألف وتسعمائة وتسعة وأربعين ريال واثنين هللة (46.949.21) ريال . (209.763.22 + 46.949.21 = 256.712.43). • فاتورة رقم (٣٢٥٧) لشهر 09/2020م بمبلغ قدره (٢٤٢,٨٣٣.٧٧) مئتان واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و سبعة وسبعون هلله وتفصيلها: أ-توريد عدد 35 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 9198.80 ساعة بتكلفة قدرها مائة وتسعة وتسعين الفا وتسعمائة وثمانية وخمسين ريال وثمانية وسبعون هللة (199.958.78) ريال. ب-توريد عدد 10 عامل بمهنة مساعد بسعر 14 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 2705.90 ساعة بتكلفة قدرها اثنان وأربعين الفا وثمانمائة وأربعة وسبعون ريال وتسعة وتسعين هللة (42.874.99) ريال. (199.958.78 + 42.874.99 = 242.833.77). • فاتورة رقم (٣٢٦٨) لشهر10/2020م بمبلغ قدره (٢١٦,٧٩٤.٥٥) مئتان وستة عشر ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله وتفصيلها: أ- توريد عدد 33 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 8267 ساعة بتكلفة قدرها مائة وثمانية وسبعون الفا وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسة وتسعون هللة (178.949.95) ريال. ب- توريد عدد 8 عامل بمهنة مساعد بسعر 14 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 2396 ساعة بتكلفة قدرها ثمانية وثلاثين الفا وأربعمائة وتسعة وتسعين ريال وستون هللة (38.499.60) ريال. (178.949.95 + 38.499.60 = 216.794.55). • فاتورة رقم (٣٢٧٩) لشهر 11/2020م بمبلغ قدره (٢٣٩,٧٢٤.٤٠) مئتان وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وعشرون ريال سعودي و أربعون هلله وتفصيلها: أ- توريد عدد 33 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 9054 ساعة بتكلفة قدرها مائة وستة وتسعون الفا وسبعمائة وأربعة وتسعين ريال وتسعون هللة (196.794.90) ريال. ب-توريد عدد 9 عامل بمهنة مساعد بسعر 14 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 2675 ساعة بتكلفة قدرها اثنان واربعون الفا وتسعمائة وتسعة وعشرون ريال وخمسون هللة (42.929.50) ريال . (196.794.90 + 42.929.50 = 239.724.40). • فاتورة رقم (٣٢٨٧) لشهر 12/2020م بمبلغ قدره (١٨٦,٧٤٨.٥٠) مائة وستة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله وتفصيلها: أ-توريد عدد 24 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 6690 ساعة بتكلفة قدرها مائة وخمسة وأربعين الفا وثلاثة ريال وخمسون هللة (145.003.50) ريال . ب - توريد عدد 9 عامل بمهنة مساعد بسعر 14 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 2610 ساعة بتكلفة قدرها واحد وأربعين الفا وسبعمائة وخمسة وأربعين (41.745) ريال . (145.003.50 + 41.745 = 186.748.50). • فاتورة رقم (٣٢٩٦) لشهر 1/2021م بمبلغ قدره (١١٠,٨٧٩.٢١) مائة وعشرة ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال سعودي وواحد وعشرون هلله . أ- توريد عدد 41 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 5169.30 ساعة بتكلفة قدرها مائة وعشرة الاف وثمانمائة وتسعة وسبعون ريال وعشرون هللة (110.879.20) ريال. • فاتورة رقم (٣٣٠٩) لشهر 2/2021م بمبلغ قدره (١١٧,٦٦٢.٢٥) مائة وسبعة عشر ألفًا وستمائة واثنان وستون ريال سعودي وخمسة وعشرون هلله . أ - توريد عدد 20 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 5445 ساعة بتكلفة قدرها مائة وسبعة عشر الفا وستمائة واثنان وستون ريال وخمسة وعشرين هللة (117.662.25) ريال . • فاتورة رقم (٣٣٢٠) لشهر 3/2021م بمبلغ قدره (٤,٣٧٠) أربعة آلاف وثلاثمائة وسبعون ريال سعودي. أ - توريد عدد 19 عامل بمهنة بناء بسعر 19 ريال للساعة لكل عامل بمجموع 200 ساعة بتكلفة قدرها أربعة الاف وثلاثمائة وسبعون (4370) ريال . وحيث أن المدعية قد طالبت المدعى عليها مراراً وتكرارا بالوفاء بالمبلغ الموجود بذمتها ومنها الإخطار المؤرخ 19/9/2021م بحثها على سرعة سداد المستحق عليها إلا أنها كانت تعد بلا وفاء رغم المناشدات الكثيرة والمتكررة. 3- لقد وضعت الشركة المدعى عليها المدعية في مأزق وحرج شديد وضائقة مالية حيث عجزت عن سداد مستحقات العاملين لديها والوفاء لهم بأجورهم مما أثار مشاكل كلفت المدعية الكثير بسبب عدم وفائها ببنود الاتفاق والتزامها بما تعهدت به. ثانياً: الأسانيد: 1- قول الله تعالى " يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ..." وقوله تعالى" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا" 2- عقد اتفاق مؤرخ 22/07/2020م بين المدعية والمدعى عليها. 3- عدد ثمانية فواتير بإجمالي المبلغ المستحقة على المدعى عليها للمدعية. 4- الإخطار الموجه من المدعية للمدعى عليها تحثها فيه على سرعة سداد المبالغ المالية موضح فيه عاقبة التقاعس والتأخير في السداد. ولما سبق من أثباتات شرعية ونظامية نلتمس من فضيلتكم قبول الدعوى والحكم فيها. ثالثاً: الطلبات: إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المتبقي المستحق وقدره (1.230.155.94) مليون ومئتين وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وخمسين ريال وأربعة وتسعين هللة". هكذا تضمنت، ولغرض التأمل، قررت الدائرة حجز القضية للدراسة؛ ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/8/1444هـ افتتحت جلسة هذا اليوم بحضور وكيل المدعية (...) المثبت حضوره سابقا ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه،ولصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، ولما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (1.230.155.94) مليون ومئتين وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وخمسين ريال وأربعة وتسعين هلله. ثانيا/ إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (86,000) ستة وثمانون ألف ريال؛ لقاء أتعاب المحاماة. ولما كانت المطالبة الماثلة قائمة بين تاجرين، ومتعلقة بأعمال تجارية، الأمر الذي يبسط لهذه المحكمة ولاية نظر النزاع الماثل؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ (15/ 08/ 1441هـ). وفي الموضوع: ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته للأيدي العاملة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى كلا من: الاتفاقية المحررة بتاريخ 22/7/2020م ، أمر الشراء الصادر بتاريخ31/7/2020م على مطبوعات المدعى عليها، وعدد ثمانية فواتير الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بختم بالاستلام منسوب للمدعى عليها والتي بلغت قيمتها بمجموعها (1.230.155.94) مليون ومئتين وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وخمسين ريال وأربعة وتسعين هلله، ولما كان الأصل سلامة وحجية الأختام، وصحتها لمن نسبت إليه استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (29) من نظام ، وبما أن الثابت من محاضر القضية عدم حضور المدعى عليها ومن يمثلها مع تبلغها، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية استنادا إلى الفقرة (3) من المادة (21) من نظام الإثبات إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، وبما أن المدعى عليها لم تتقدم بعذر عن تخلفها أو من يمثلها، وبما أن المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها، بالمنطوق أدناه؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية مبلغاً قدره (1.230.155.11) مليون ومئتين وثلاثين ألفا ومائة وخمسة وخمسين ريال وأحد عشر هللة. في ذمة المدعى عليها. ما ما طالب به (ثانيا) من إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة البالغ قدرها (86,000) ستة وثمانون ألف ريالاً، ولما كان الثابت بما تقدم ظهور الحق المطالب به، وثبوت الضرر الناشئ من مطل المدعى عليها في أداء ما للمدعية من حقوق، ولما كانت الشريعة قد تضافرت أدلتها على رفع الضرر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، ولما كان المبلغ المطالب به داخل في نطاق الغرم المعتاد للشكاية، وهو ما قررته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة على الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولاً: بإلزام شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تُسلم للمدعية شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره : (1,230,155,11) مليون ومئتان وثلاثون ألف ومئة وخمسة وخمسون ريال وأحد عشر هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع بقيمة أتعاب المحاماة وقدرها (86,000) ستة وثمانون ألف ريال؛ لما هو موضح في الأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.