حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430718273

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470775774/1444
رقم الحكم:4430718273
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470775774 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430718273 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470775774 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (24,620) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون ريالا، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (سلم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغا قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تأجير الشاليهات) وقد بدأت الشراكة في 16/06/2014م، والشركة حاليا منتهية بسبب (انتهاء العقد) ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباح المدعي في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (24,620) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون ريالا. وقدم سند لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد الشراكة المبرم بين الطرفين برقم (041) بتاريخ 16/06/2014م الممهور بتوقيع المدعي وتوقيع وختم المدعى عليه. 2- سند قبض بتاريخ 16/06/2014م بمبلغ قدره (200,000) مائتان الف ريال الممهور بتوقيع المستلم والمدير العام. 3- شيك على مطبوعات مصرف الراجحي برقم (25) وبتاريخ 05/2016م بمبلغ قدره 24,620) أربعة وعشرون ألفا وستمائة وعشرون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وذكر وكيل المدعي بأن تم الاتفاق على صلح قبل هذه الجلسة وقد سدد المدعى عليه كامل مبلغ المطالبة، ويطلب اثبات الصلح وانقضاء الدعوى. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب وكيل المدعي الحكم بانقضاء الدعوى؛ لاتفاق الودي على انهاء الدعوى قبل انعقاد الجلسة الأولى وسداد المدعى عليه لمبلغ المطالبة محل الدعوى، واستنادا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نص على "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيا في الجلسة وإثباته في ضبطها". فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث