حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430679584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470727072/1444
رقم الحكم:4430679584
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727072 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430679584 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٠٧٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (......) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها بيع وتوريد منتجات ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٢/٠٧هــ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٨,٧٣٥) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٣٥) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الاتية:١-كشف حساب، على أوراق شركة الهلب (....) تضمن إجمالي الحساب مبلغ وقدره (٨,٧٣٥) ثمانية آلاف وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال للمدعى عليها ممهور بختم ومذيل بتوقيع المدعى عليها، ورقم الحساب (...) وتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣١م. ٢-عدة فواتير على أوراق شركة (.....) لصالح المدعى عليها تضمنت مبلغ وقدره (١٤,٢١٥) أربعة عشر ألف ريال ومئتان وخمسة عشر ريال ممهورة بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وبعد الاطلاع على وكالة الحاضر تبين أن وكالته لا تخوله للترافع حيث أنه تم توكيله بصفة الشريك، وقد حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وجرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية، طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٣٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى، أشار إلى كشف الحساب والفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر بأن محل المنازعة يتعلق عقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية، ثم جرى من الدائرة عرض الصلح على الطرفين فقرر الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً على الصلح على أن تدفع شركه (....)المخبرية والطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٨,٧٣٥) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثون ريال لشركة(.....)سجل تجاري رقم (...)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمت الدائرة طرفي الدعوى التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملًا بالمادَّة (٧٠/٣) من لوائح نظام المرافعات الشرعية، وبهذا انتهت الدعوى. رئيس الدائرة القضائية (......)