حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430676787
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272697/1444
رقم الحكم:4430676787
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272697 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430676787 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470272697 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجاريه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٩٨,١٠١.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٨,١٠١.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا ومائة وواحد ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 21/5/1444، حضرت فيها وكيلة الشركة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله وقد تبلغ بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (184119363)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضافت: أننا توصلنا لصلح مع المدعى عليه على دفعة أسبوعية وقدرها (2000) ألفا ريال وهو ملتزم إلى الآن بها، ووصل منها (26000) ستة وعشرون ألفا، والمتبقي (72101) اثنان وسبعون ألفا ومائة وريال. وبسؤالها عن طلبها قالت: إثبات الصلح، وفي حال تعثره عن السداد في أحد الأسابيع المتفق عليها فإنه يحل عليه المبلغ كاملا هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستد على مستند للصلح بتوقيع المدعى عليه ومصادقته على المبلغ المذكور فيه، هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد مواد غذائية هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتدوين الصلح بين الطرفين بحضور المدعى عليه. ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ 19/6/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية في تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها عبر النظام وصول روابط المحاكمة بنجاح وبسؤال المدعية وكالة عن الصلح قالت: أن المدعى عليه لم يحضر لإثبات الصلح وعليه فأطلب الاستمرار في نظر الدعوى ولدي تعديل على المبلغ المطالبة بعد سداد المدعى عليه جزء منه هكذا ذكرت وعليه فإن الدائرة تفهم وكيلة المدعية بإرفاق لائحة الدعوى وكافة البينات والأسانيد خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر تبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي تاريخ 8/8/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية ريم الهذلي بموجب وكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموجب البلاغ رقم 68699995 وقررت المدعية أني أحصر مطالبتي في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره 50,101 (خمسون الف ومائة وواحد ريال) وذلك لكون المدعى عليه سلم موكلتي ما زاد عن ذلك هكذا قررت وطلبت وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن المدعية حصرت مطالبتها بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (50,101) خمسون ألف ومائة وواحد ريال وذلك مقابل توريد مواد غذائية، وبما أن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبما أن المدعية في سبيل إثبات دعواها بعد حصرها قدمت خطاب صادر من المدعى عليها بتاريخ الموافق 18/02/1444هـ 14/09/2022م تضمن إقرارها بالمبلغ المطالب به ومختوم بختمها، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (50.101) خمسون ألف ومائة و واحد ريال لشركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.