حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430703355

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430703355

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470751822لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703355 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470751822لعام1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 15/ 8/ 1444هـ،حضر فيها المدعي وكالة، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكلته ذكر بأنها تتمثل في أن موكلته وردت للمدعى عليها مواد غذائية، وترتب على ذلك مديونية في ذمة المدعى عليها بمبلغ وقدره (1.164.720) مليون ومائة وأربعة وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، وانتهى في دعواه إلى المطالبة بالمبلغ المذكور، ثم أرفق مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة، كما أرفق عدد من الفواتير، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (1.164.720) مليون ومائة وأربعة وستون ألفاً وسبعمائة وعشرون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة مؤرخة في 13/ 12/ 2021م، وأربعة فواتير بأكثر من مبلغ المطالبة ممهورين بختم منسوب للمدعى عليها، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار كتابي بالدين الثابت في ذمة المدين، وحيث نصت المادة (16/ 1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443هـ على أنه: 1-يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة كما نصت المادة (26/ 1) على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.164.720) مليون ومائة وأربعة وستون ألفا وسبعمائة وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث