حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430717183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430717183
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439137328لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430717183 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٧٣٢٨لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٠/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فرفضا الصلح، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: إنه بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد إطارات وقطع غيار السيارات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/١١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٥٣٢) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة واثنان وثلاثون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ١١/ ١٤٣٦هـ الموافق ٣١/ ٨/ ٢٠١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى اتفاقية اسداد. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤,٥٣٢) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: السجل التجاري، العنوان الوطني، اتفاقية سداد، طلب فتح الحساب، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر أنه قام بسداد جميع المبالغ وأنه قام بتقبيل المحل منذ أربع سنوات، فطلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت السداد فاستعد بذلك. وبجلسة ٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله ذكر أنه لم يجد الفواتير المتعلقة بالمدعية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على هذه الدعوى؟ فأحال على المرفقات ومنها المستند المؤرخ في ٢/ ٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٢٩.٦٦١.٥٨) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وواحد وستون ريالاً وثمانية وخمسون هللة، مكتوبة باللغة الإنجليزية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن وجه كون السند لأمر المرفق بالدعوى بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال بينة على دعوى موكلته فأجاب قائلاً: أن السند لأمر المرفق بالدعوى بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال مقابل الثمن الإجمالي للبضاعة، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل التعامل كان مع المدعى عليه أم مع شخص آخر؟ وما هو وجه كون المدعى عليه كفيلاً غراماً للسند بأمر؟ فأجاب أنه لا يعلم كونه كفيلاً غارماً للسند المقدم واستمهل للرجوع لموكلته، فطلبت منه الدائرة تقديم ترجمة معتمدة للمستند المقدم كبينة والمؤرخ في ٢/ ٢/ ٢٠٢٢م. وبجلسة ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٣هـ طلب وكيل المدعية مهلة لإرفاق ما طلبته منه الدائرة فأفهمته الدائرة بأن هذه هي المهلة الأخيرة فاستعد بذلك. وبجلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي (...)، سجله المدني رقم (...) بموجب وكالته رقم (...)في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة عبر البوابة الإلكترونية تضمنت أن التعامل تم مع (...)لصاحبه (...)، وأن المدعى عليه أصالة بصفته الشخصية هو كفيل غرم وأداء عن المؤسسة في السند لأمر المدمج بطلب فتح الحساب واتفاقية السداد المحررة لصالح المدعية، وأما بشأن بيانات العامل (...)، فهو على كفالة المركز وفق صورة إقامته، وأن ذلك يؤكد أن جميع التعاملات عائدة لحساب المركز وصاحبه. وبجلسة ١٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر عن المدعية المحامي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب الترخيص رقم (...)بموجب وكالة رقم (...)فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعًا ونظامًا رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم (...)، وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في هذه الدعوى بعد حل الخلل التقني المؤرخ في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ -حيثُ حدث خلل تقني عبارة عن عدم ظهور موعد الجلسة القادمة وتكرار بنصوص الجلسات وخلل في حالة الجلسة-، وتم رفع تذكرة بتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ برقم (٧٦١٢٦٦٧٦) وتم إغلاق التذكرة بدون حل الخلل التقني، وتم رفع تذكرة أخرى بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ برقم (٧٦٣٩٥٧٨٤) وتم حل الخلل التقني بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وبناءً عليه تم تحديد هذه الجلسة لمتابعة النظر، وبعد اطلاع الدائرة على بيّنات المدعية تبين أنها غير موصلة للحكم على المدعى عليه بموجبها، فطلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدعوى والمبلغ محل المطالبة، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء يمين الإنكار ، وفي جلسة ٢٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا النزاع، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد تذكيره بالله وخطورة اليمين أداها على النحو التالي (والله العظيم والله العظيم والله العظيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم أني لم استلم من المدعية البضاعة محل الدعوى، وليس لها في ذمتي مبلغ المطالبة وقدره (١٤,٥٣٢) أربعة عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، وليس لها في ذمتي أي مبالغ أخرى) هكذا حلف. ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب: الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كانت المدعية تبتغي من دعواها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٤,٥٣٢) أربعة عشر ألفًا وخمسمائة واثنان وثلاثون ريالاً، يمثل قيمة توريد المدعية إطارات وقطع غيار سيارات لصالح المدعى عليه، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعوى موكلته اتفاقية فتح حساب واتفاقية سداد، كما قدم سند لأمر باسم المدعو (...)بمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، كفله في السند كفالة غرم وأداء المدعى عليه، وفاتورة بمبلغ (٢٩,٦١٦.٥٨) تسعة وعشرون ألفاً وستمائة وستة عشر ريالاً وثماني وخمسون هللة، وبما أن ما قدمته المدعية لا يعد بينة موصلة تثبت الحق المدعى به؛ ذلك أن اتفاقية فتح الحساب تثبت التعامل بين طرفي الدعوى، لكنها لا تثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما أن الفاتورة المقدمة جاءت خالية من أي توقيع أو ختم يعود للمدعى عليه، وحيث طلب وكيل المدعية توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي الدعوى ونفي استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، وحيث حضر المدعى عليه وأدى اليمين على النحو الوارد في واقعات الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٣٩١٣٧٣٢٨) المقامة من: شركة (...)المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد: (...)سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالأسباب والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.