حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430726991

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470767478/1444
رقم الحكم:4430726991
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470767478 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430726991 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470767478 لعام 1444هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعية الى هذه المحكمة بدعوى موكلته. إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤,٥١٧.٠٠) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وسبعة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة). ، وتم تحديد جلسة 22/8/1444 وفيها حضر طرفا الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أجاب ان المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة ، ويطلب انهاء الدعوى ، وباطلاع الدائرة على وكالة وكيل المدعية(...) ثبت تخويله حق الإقرار، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى وفق وقائع الدعوى وحيث أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها قد سدد كامل مبلغ المطالبة لموكلته وأنه يطلب انهاء دعوى موكلته في مواجهة المدعى عليها , وحيث إن وكالته تخوله الإقرار ، وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليهم إما بالوفاء أو بالإبراء فإن الدعوى محل النظر تكون منقضية بحق المدعى عليها لقيامها بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث