حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430651969

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470565959/1444
رقم الحكم:4430651969
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470565959 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430651969 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٥٩٥٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٧/٠٧/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها عرضت الصلح على أطراف الدعوى ولم يتوصلا إلى صلح ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه وتحديد طلباتها وبيناتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى حاصرة طلباتها في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٥,٢٨٤.٠٢) ريال . كما حصرت بينتها في العقد فتح حساب بالآجل المبرم بين الطرفين ومطابقة رصيد من المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وعدد من الفواتير، ثم سألت الدائرة المدعى عليه على حصر دفوعه أجاب بأن المؤسسة تم بيعها لشركة قصر البلاستيك ولا صفه له في هذه الدعوى، وعليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال مدة مماثلة وتقديم البينة على دفوعه وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعد بذلك، ثم تقوم وكيلة المدعية بالرد عليه وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك ، ولإمهالهم جرى رفع الجلسة. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (أولا/ تم الاتفاق بين موكلتي شركة (...) والمدعى عليها مؤسسة (...) بموجب طلب فتح حساب بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢١، والموقع والمختوم من قبل المدعى عليها، وذلك على بيع منتجات بلاستيكية.( مرفق ١) ثانياً/ وخلال شهر ٥ /٢٠٢٢ تم طلب شراء بضاعة وتسلميها بموجب الفواتير وسندات الاستلام أدناه وهي على النحو التالي/ - تاريخ ٢٤/٥/٢٠٢٢م، بموجب الفاتورة رقم (SINV-٠٠٣٣٥١٩) بمبلغ وقدره ٢٢,٠٥٨ريال، (سند تسليم بضاعة رقم SPS-٠٠٥٣٥٢٧). - تاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢م، بموجب الفاتورة رقم ((SINV-٠٠٣٣٥٢٣ بمبلغ وقدره ١٧,٧١٩ ريال، (سند تسليم بضاعة رقم SPS-٠٠٥٣٥٣٢). - تاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢م، بموجب الفاتورة رقم ((SINV-٠٠٣٣٥٣٣ بمبلغ وقدره ٢٥,٥٠٦.٨٢ ريال، سند تسليم بضاعة رقم SPS-٠٠٥٣٥٤٣). - بإجمالي مبلغ وقدره ٦٥,٢٨٤.٠٢ ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال في تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٢م، عليه تبقى من قيمة المبيع ٥٥,٢٨٤.٠٢ ريال، علماً أن جميع الفواتير وسندات الاستلام موقعة ومختومة من قبل المدعى عليها. (مرفق ٢) ثالثاً/ تم مراجعة وتصفية الحساب مع المدعى عليها لحصر ما تبقى في ذمتها من مستحقات، وبناء عليه تم توقيعها على إقرار مصادقة بالمبلغ المتبقي في ذمتها والمقدر بـ ٥٥,٢٨٤.٠٢ ريال (خمسة وخمسون ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريال وهللتان)، وذلك بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٢م. (مرفق ٣) رابعاً/ وفي تاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م تم سداد جزء من المبلغ بقيمة ١٠,٠٠٠ (عشرة ألاف ريال)، إلا أنها تقاعست عن سداد ما تبقى من المديونية، وتم اشعار المدعى عليها بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٢م، بإجمالي المتأخرات والتي بلغت ٤٥,٢٨٤.٠٢ (خمسة وأربعون ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريال وهللتان) حيث أن آخر دفعة تم سدادها كانت بتاريخ ١١/٠٩/٢٠٢٢م ، وتمت المصادقة عليه بتوقيع وختم من قبل المدعى عليها، وهذا بمثابة إقرار من قبل المدعى عليها بالمبلغ المستحق عليها، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد أي مبالغ حتى تاريخه. (مرفق٤) الأسانيد/ - طلب فتح حساب. - فواتير. - مطابقة رصيد. - اشعار سداد. - كشف حساب. الطلبات/ نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد ما تبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٤٥,٢٨٤.٠٢ (خمسة وأربعون ألف ومائتان وأربعة وثمانون ريال وهللتان).) وفي جلسة اليوم ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلب منه في الجلسة الماضية وقدم مستندات موكلته التي تمثلت في طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المؤسسة المدعى عليها، وعدد من الفواتير تثبت استلام البضاعة ممهور بختم الاستلام من المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بكون الرصيد المستحق للمدعية حتى تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م هو مبلغ قدره (٥٥.٢٨٤.٠٢) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال بعد تاريخ المطابقة وتبقى مبلغ المطالبة، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٥,٢٨٤.٠٢) خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وثمانون ريال وهللتان ، تمثل المتبقي من قيمة بيع منتجات بلاستيكية للمدعى عليه، ولم يسدد قيمتها، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد جلسات الدائرة ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط جلسات الدائرة ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في طلب فتح حساب بالآجل ممهور بختم المؤسسة المدعى عليها، وعدد من الفواتير تثبت استلام البضاعة ممهور بختم الاستلام من المدعى عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، ومطابقة المدعى عليه لرصيد المدعية بتاريخ ٠٣/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بكون الرصيد المستحق للمدعية حتى تاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م هو مبلغ قدره (٥٥.٢٨٤.٠٢) ريال ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه، وأفاد وكيل المدعية أن المدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) ريال بعد تاريخ المطابقة وتبقى مبلغ المطالبة، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما المدعى عليه لم يحضر هو أو من يمثله ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤٥.٢٨٤.٠٢) خمسة وأربعون ألفًا ومائتان وأربعة وثمانون ريال وهللتان، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث