حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430696843

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722963/1444
رقم الحكم:4430696843
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722963 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430696843 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٢٩٦٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٤هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية، وذلك بثمن إجمالي قدره (١٠١,٤٤٦.٢٨) مائة وواحد ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، سددت منها (١٤,١٢٨) واحد وأربعون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وتم الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢هـ، بمبلغ قدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بالتاريخ المتفق عليه لتسليم الدفعة السابق ذكره، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ دفتر الأستاذ للمدعية مترجم، بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٥م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٠١,٤٤٦.٢٨) مائة وواحد ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً وثمانية وعشرون هللة، ٢/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، تتضمن مبلغ قدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، على مطبوعات المدعية، مذيلة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً وثمانية وعشرون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة، وهي معتمدة بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وحيث أنه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد من قبيل النكول، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠,٣١٨.٢٨) ستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث