حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430697087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289798/1444
رقم الحكم:4430697087
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289798 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430697087 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٩٧٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل، وذلك في مقاس ووزن الهواء للتكييف، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٣٦هـ الموافق ٠١/ ٠٧/ ٢٠١٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًا، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًا، لم يسدد منها شيئًا، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًا، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (٠) في ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًا، هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: ١- مطابقة حساب مؤرخة في ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، بمبلغ قدره (١.٧٧٥.٦٤٧) ريال، على مطبوعات مجموعة (...) السعودية، وقد تضمنت عبارة: "هذه المصادقة لأغراض المراجعة فقط وليس للسداد (مع مراعاة ما ذكر أدناه من ملاحظات)"، وقد وردت ملاحظة: (هذه الوثيقة مطابقة فقط لأغراض محاسبية، ولا يعتد بها أمام القضاء بدرجاته كافة ولجان التحكيم، ولا تعتبر سندًا لأمر أو مخالصة نهائية، حيث إن قيمة الأعمال عن المشاريع الواردة فيها أعمال جارية وليست نهائية). ٢- خطاب على مطبوعات (...)، تضمن طلب الإفادة عن مدى أحقية مؤسسة (...) للمقاولات في مبلغ (١.٨٣٨.٢٦٥) ريال، والتفويض بالصرف لهم حسمًا من مستحقات مجموعة (...) لدى (...)، والموافاة بنطاق عملهم ومطابقة الحساب. ٣- خطاب مؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٩م على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات، وموضوعه: مطالبة مالية. ٤- مستند غير مترجم تضمن مبلغ مجموعه (١.٧٧٥.٦٤٦) ريال، ومذيل بختم مؤسسة (...) للمقاولات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها؛ ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلًا أو موضوعًا؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى،، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال إنّها عبارة عن مصادقة الرصيد المؤرخة في ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م والمرفقة بملف القضية وتضمنت مصادقة المدعى عليها لموكلتي بمبلغ قدره (١.٧٧٥.٦٤٧) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا. وبسؤال المدعي وكالة عن محل المنازعة بين الطرفين؟ قال إنّه في أعمال مقاولة، وبعرض ما سبق على ممثل المدعى عليها وسؤاله عن دفوعه؟ أجاب قائلًا: (أولًا: الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث إن مقر موكلتي بمحافظة جدة حسب ما هو موضح بالسجل التجاري (مرفق)، واستنادًا إلى المادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: [يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي]، وبذلك تكون المحكمة التجارية بجدة هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى. ثانيًا: أما بخصوص مطالبة المدعي بمبلغ (١,٧٧٥,٦٤٧) ريال، نفيد فضيلتكم بأن دعوى المدعية جاءت خالية من أي بينة معتبرة شرعًا ونظامًا، حيث إن المطابقة المرفقة ليست موقعة ولا ممهورة بختم موكلتي، ولم يقدم المدعي ثمة بينة على تنفيذه الأعمال، ونفيد فضيلتكم بأن المبلغ المستحق للمدعي هو أقل من مبلغ المطالبة. الطلبات: الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجارية بالرياض؛ لما هو موضح أعلاه. الحكم بإلزام المدعي بمصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة). هكذا أجاب، ثم قدم المدعى عليه وكالة السجل التجاري لموكلته وجرى إدخال رقم سجل المدعى عليها فإذا مقر إقامتها في جدة، فعقب المدعي وكالة بالنسبة لدفع ممثل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني؛ فإن موكلي يدفع بعدم صحة هذا الدفع، حيث إنه تعاقد مع المدعى عليها عقد من الباطن في فرعها بالرياض وعنوانها ص ب (...) الرياض (...) فاكس (...) لتنفيذ قياس وموازنة المياه والهواء بمشروع حكومي في (...)تابع لـ(...)، مقاولة المدعى عليها هكذا قرر، كما قرر المدعي وكالة أن المقر الرئيسي للمدعى عليها في جدة لكن العقد في الرياض، فعقب المدعى عليه وكالة بأن الصندوق البريدي المذكور والبيانات المذكورة تخص (...) وليس موكلتي هكذا قرر، وبسؤاله عن مقر إقامة لموكلته في الرياض؟ فقال إن لموكلتي مقر إقامة في الرياض لكن ليس محل الأعمال هو الأصل في تحديد الاختصاص وإنما العبرة بالعقد فإن كان العقد موقع مع موكلتي في الرياض فلا مانع من ذلك وأطلب نسخة من العقد، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: إن العقد موجود لدى موكلي وهو موقع في الرياض وأطلب مهلة لتزويد الدائرة به هكذا قرر، ثم أفهمته الدائرة بتقديم ذلك وإعادة إرفاق كافة البينات محررة مع العقد وذلك خلال عشرة أيام عبر الطلبات، ثم على المدعى عليه وكالة الجواب صراحة على كافة المستندات وبيان مقدار المستحقات للمدعية خلال عشرة أيام ففهم كل منهما ذلك. وفي ٢٩/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها ما نصه: (بتاريخ ٢٤/ ٠٦/ ١٤٣٠هـ أبرمت المدعى عليها مع المدعية اتفاقية تعاقد من الباطن لأجل أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف ب(...) للفتيات بالرياض، بمبلغ اجمالي قدره (٢٨٠.٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال (مرفق١). بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ١٤٣٣هـ أبرمت المدعى عليها مع المدعية اتفاقية تعاقد من الباطن لأجل اختبار الماء والهواء، ضبط وموازنة أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف في ذات المشروع المشار له أعلاه (مشروع (...) بالرياض للفتيات) بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٣.٥١١) سبعمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وأحد عشر ريالًا (مرفق٢). بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ١٤٣٣هـ أبرمت المدعى عليها مع المدعية ملحق (١) للعقد الأخير لأجل نظام توصيل المياه المبردة للمبنى الزراعي (٦٨) المنطقة (K) الواقعة في (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال (مرفق٣). بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٣٥هـ الموافق ٣٠/ ٠٤/ ٢٠١٤م أبرمت المدعى عليها مع المدعية ملحق (٢) للعقد الأخير لأجل نظام توصيل المياه المبردة للمبنى الزراعي (٦٨) المنطقة (...) الواقعة في (...) بمبلغ إجمالي قدره (٨٠٥٠) ثمانية آلاف وخمسون ريالًا (مرفق٤). بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٣٦هـ أبرمت المدعى عليها مع المدعية ملحق (٣) للعقد الأخير لأجل اختبار الماء والهواء، ضبط وموازنة أنظمة التهوية والتدفئة والتكييف في ذات المشروع (المبنى (...) المنطقة (...)) (...)، بمبلغ إجمالي قدره (٥٦٩.٤٧٩) خمسمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وتسعة وسبعون ريالًا (مرفق٥). أنهت المدعية كافة التزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المستحقات المالية للمدعية. وبتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا (مرفق٦). ولما أن المدعى عليها ألجأت موكلتي إلى الاستعانة بمحام لرفع الدعوى الماثلة أمام مقام هذه الدائرة؛ فإنه من الواجب إلزامها بدفع أتعاب المحاماة التي خسرتها موكلتي. ولهذه الأسباب فإن موكلتي تطلب: أولًا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١,٧٧٥,٦٤٧.٠٠) مليون وسبعمائة وخمسة وسبعون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون ريالًا سعوديًا. ثانيًا: إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٧٧.٦٠٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة ريال. هذه دعواي). وفي جلسة ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرسل مذكرة رد جاء فيها: (بعد الاطلاع على العقود المقدمة من قبل المدعي نجد أن العقد أبرم مع موكلتي وعنوانها في جميع العقود جدة، كما أن مقرها بجدة، وبذلك تكون محاكم جدة هي المختصة في نظر النزاع. الجواب من الناحية الموضوعية: بخصوص مطالبة المدعي بمبلغ (١,٧٧٥,٦٤٧) ريال، نفيد فضيلتكم بأن دعوى المدعية جاءت خالية من أي بينة معتبرة شرعًا ونظامًا، حيث إن المطابقة المرفقة ليست موقعة ولا ممهورة بختم موكلتي، ولم يقدم المدعي ثمة بينة على استحقاقه المبلغ، كما أن مطابقة الرصيد التي يستند عليها المدعي -والتي لا تقر بها موكلتي لخلوها من أي تواقيع أو أختام- تفيد بأن المبلغ المستحق هو (١,٥١٩,٦٧٤.٨٠) ريال فقط، وبذلك لا يكون للمدعي الحق في المطالبة بالمبلغ الزائد عن الرصيد المستحق في سنده في الدعوى. وأما بخصوص الخطاب الذي أشار له المدعي والمؤرخ في ٣٠/ ٠٣/ ٢٠١٩م، فإن الختم لا يعد إقرارًا بالمطالبة وإنما هو ختم استلام فقط. الطلبات: ١- صرف النظر عن الدعوى؛ لعدم الاختصاص المكاني). اهـ، فعقب وكيل المدعية بأن المشروع في مدينة الرياض، والعقد تم في مدينة الرياض، والتعاقد تم مع فرع الرياض، فعقب وكيل المدعى عليها بأن العقد نص على التحكيم في مدينة جدة وموكلته لا تتمسك بشرط التحكيم؛ لكون النزاع يسير في هذه الدعوى وإنما يدل على أن مقر إقامة موكلته في مدينة جدة، وهذا يتضمن الإقرار الضمني بأن الاختصاص منعقدة لمحاكم جدة، ثم قررت الدائرة بالأغلبية بأن الاختصاص المكاني منعقد لهذه المحكمة؛ لكون التعاقد متعلق بفرع المدعى عليها بالرياض، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها بيان المبالغ المتبقية في ذمة موكلته للمدعية في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة ٢٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قررت الدائرة تحديد موعد آخر. وفي جلسة ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ ذكر وكيل المدعى عليها بأنه أرسل مذكرة عن طريق بريد الدائرة تضمنت ما يلي: (أولًا: الرد الشكلي: نصت المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية على: "... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه"، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاء أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه (مرفق العنوان الوطني لمجموعة (...))، كما أنه قدم عقدين وكلاهما مدون فيهما مقر موكلتي جدة، وعليه فإننا نتمسك بدفعنا الشكلي السابق بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى، حيث إن مقر موكلتي محافظة جدة وليس الرياض؛ لذا تطلب موكلتي بصرف النظر عن هذه الدعوى. ثانيًا: الرد الموضوعي: ١- بالاطلاع على مستندات الدعوى لم نجد أي مستندات مقدمة من المدعية تفيد باستحقاق المبلغ المدعى به غير مطابقة رصيد، وجاء تقرير المحكمة التجارية ما نصه: "جرت عادة التجار في هذا الوقت بإثبات الديون بما يسمى بمطابقة الرصيد والتي تكون مختومة من كلا الطرفين"، كما نصت القاعدة الفقهية على: "أن العادة محكمة"، ولكون المطابقة لم تكن ممهورة بختم موكلتي، فهذه الورقة ليست مطابقة رصيد؛ لعدم اكتمال أركانها وأهمها هي مصادقة بموكلتي بموجب ختمها؛ وبذلك لا يحق للمدعية الاحتجاج بها واعتبارها مصادقة رصيد، وموكلتي تنكر هذه الورقة. ٢- نفيدكم بأن إجمالي قيمة الأعمال وقدره (٢.٥٢٩.٧٢٢) وفق المستخلص الأخير (مرفق) وليس كما ذكر وكيل المدعية بأن إجمالي قيمة الأعمال (١,٧٧٥,٦٤٧) ريال، وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد خصومات وسدادات بقيمة (١.٢٤٢.٠٧٥)؛ ليصبح الرصيد النهائي (١.٢٨٧.٦٤٧) ريال. ٣- كما نفيد فضيلتكم أن المدعية لم تتطرق إلى أن المبلغ المدعى به يتضمن مبلغ حسن تنفيذ وقدره (٢٥٥,٩٧٢.٢٠) وهذا المبلغ لا يتم الإفراج عنه إلا بموجب مستخلص الإفراج، والذي يستوجب اعتماده من قبل الإدارة الهندسية حسب شروط العقد؛ لذا تطلب موكلتي من المدعية تقديم ما يثبت الإفراج عن مبلغ حسن التنفيذ. لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بإصدار حكم بالآتي: ١- الحكم لصالح المدعية بمبلغ وقدره (١.٢٨٧.٦٤٧) ريال. ٢- رد طلب المدعية في المبلغ ضمان حسن التنفيذ وقدره (٢٥٥.٩٧٢.٢٠)؛ لكون المطالبة سابقة لأوانها. ٣- رد طلب المدعية في باقي المبلغ؛ لعدم الاستحقاق). اهـ، فعقب وكيل المدعية بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم ١٤/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض بالرقم (...) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة الصادرة بالقرار رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٢ / ٣ / ١٤٤٥هـ. كما حضر/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة الصادرة عن الموثق/ (...)-ترخيص رقم:(...)- بالرقم (...) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٤٤هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ. وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جرى سؤال طرفي الدعوى عما تم ضبطه سابقًا هل يصادقون عليه؟ فقررا المصادقة على جميع ما تقدم. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن قدر المبالغ التي في ذمة موكلته للمدعية؟ فذكر بأن المبالغ التي في ذمة موكلته لصالح المدعية هي مبلغًا وقدره مليون ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالًا وهي ما تستعد موكلته بدفعها لصالح المدعي. فعقب وكيل المدعي بأن إقرار وكيل المدعى عليها مخالف لإقراره المدون في محضر ضبط جلسة ٢٧/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ والتي أقر فيها باستحقاق موكله لمبلغ وقدره مليون وخمسمائة وتسعة عشر ألفًا وستمائة وأربعة وسبعون ريالًا وثمانون هللة (١,٥١٩,٦٧٤.٨٠). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن المبلغ المشار إليه آنفًا مشمول بحسن التنفيذ ولم يقدم المدعي ما يفيد حسن التنفيذ. وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكله قدم ما يفيد حسن التنفيذ وذكر بأنه لم يتمكن من تقديم رده على ما جاء في الجلسة الماضية لعدم سماح النظام بتقديم طلب وليس لديه بريد الدائرة. ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن المصادقة هل صدرت من موكلته؟ فذكر بأنها لم تصدر من موكلته، ولكنها على مطبوعات المجموعة وهي متناولة في يد جميع العاملين في موكلته. ثم قرر وكيل المدعي حصر دعوى موكله بالمبلغ الذي تقر به المدعى عليها وهو مليون ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالًا. ويحتفظ بحق موكله بإقامة دعوى مستقلة للمطالبة بباقي المبلغ وبأتعاب المحاماة. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: فبما أنّ المدعي يهدف من هذه الدعوى وفقاً لما حصرها به وكيله في جلسة هذا اليوم إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره مليون ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالًا يمثل المتبقي من قيمة العقد المؤرخ في ٢٤ / ٦ / ١٤٣٠ه والمبرم بين المدعي مع المدعى عليها من الباطن لاختبار الهواء والماء، وضبط وموازنة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ب(...) بـ(...). وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه المادة (١ / ١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن وكيل المدعى عليها –المخول بحق إقرار في وكالته- قد أقر باستحقاق المدعي للمبلغ الذي حصر به دعواه وبما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره وكيل المدعى عليها من عدم اختصاص هذه المحكمة مكانياً بنظر هذه الدعوى؛ وذلك أن العقد الناشئ عنه هذه المنازعة نُفذ في منطقة الرياض وبالتالي فإن هذه المحكمة تكون مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لمقتضيات المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة مجموعة (...) السعودية لمحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره مليون ومائتان وسبعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعة وأربعون (١.٢٨٧.٦٤٧) ريالًا. وجرى إفهام الحاضرين بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ ولهما حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف عن طريق محامٍ، في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وبالله التّوفيق وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث