حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430724709

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439470898/1444
رقم الحكم:4430724709
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439470898 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430724709 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439470898 لعام 1444هـ المدعي: فوزيه سعود بن محمود الغربي المدعى عليه: نوف عبدالرحمن بن حمد السيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ عبدالله بن محمد بن عبدالله البلوشي، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: 1. بتاريخ 10/07/1442ه أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد تكوين شركة محاصة محله شراكتهما في فرع مؤسسة (مطعم حديقة الدار لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 14/05/1440ه العائد للمدعى عليها (مرفق1).2. تبلغ نسبة الشراكة 50% في رأس المال لكل طرف، وذلك بموجب ملحق العقد المؤرخ بتاريخ 09/01/1443ه (مرفق2). 3. نصت اتفاقية الشراكة على: أ‌. تعهد المدعى عليها بعمل تقرير مالي بإيرادات ومصروفات كل شهر من واقع السجلات وتزود موكلتي المدعية بنسخة منه.ب‌. حق موكلتي المدعية بالاطلاع على دفاتر الحساب ورصيده أو بواسطة من توكله بذلك.ت‌. تعيين محاسب قانوني لإعداد القوائم المالية وحق موكلتي بطلب التقرير في أي وقت للوقوف على المركز المالي للشركة.4. طلبت موكلتي من المدعى عليها تمكينها من الاطلاع على مستندات الشراكة (عقد الإيجار، والعقد المبرم مع المقاول، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوائم المالية) بموجب الرسالة الإلكترونية المؤرخة بتاريخ 12/08/1443ه، وتم تأكيد هذه الطلبات في محضر الصلح المؤرخ بتاريخ 14/10/1443ه (مرفق3).5. إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تمكين موكلتي من الاطلاع على المستندات المشار إليها اعلاه على الرغم من مضي ما يقارب سنة وأربعة أشهر بالمخالفة لنصوص اتفاقية الشراكة وأحكام النظام.الطلبات:1. إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المدعية عقد إيجار المحل المعد لغرض الشراكة، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوائم المالية.2. إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريالًا (مرفق4)، هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة في ملف القضية، ومن ثم أحيلت القضية لهذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضرها، حيث عقد لها جلسة مرئية في 16/ 11/ 1443هـ وملخصها: حضر المشار إليه بعاليه، فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن تحرير دعوى موكلته، أحال على صحيفة دعواه، وبناءً عليه تم حجز القضية للدراسة. ثم في جلسة 19/ 01/ 1444هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها/باقر البقشي بالوكالة رقم (٤٤٣٦٢٦٧١) وبسؤاله عن جوابه عن الدعوى قال: النشاط غير قائم ولا مانع لدى موكلتي من تسليم المدعية بعقد الايجار وعقد المقاول لكن لا توجد قوائم مالية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال متمسكين بهذه المطالبة فحتى ولو كان المشروع غير قائم فموكلتي سلمت المدعى عليها مبالغ وتريد معرفة أين صرفت؟ ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ الكشوفات البنكية فقال من تاريخ إبرام العقد حتى اليوم. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يحضر المستندات التي استعدت موكلته بتسليمها للمدعية وأفهمته الدائرة بأن يحضر جوابه عن جميع ما جاء في الدعوى. فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة لإمهاله، وبالله التوفيق. ثم في جلسة 07/ 03/ 1444هـ حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله ارسل عبر الاتصال المرئي ما نصه (بصفتي الوكيل عن المدعى عليها نوف عبدالرحمن بن حمد السيد أتقدم لكم بهذه المذكرة الجوابية رداً على اللائحة المقدمة من وكيل المدعية. ان المدعية اتفقت مع موكلتي واتجهت ارادتهما على إنشاء عقد شركة محاصة في يوم الاثنين 10/07/1442هـ المذكور في لائحة الدعوى والمعدل بملحق عقد في يوم الثلاثاء 09/01/1443هـ الذي قد عدل حصص الطرفين ومحل تنفيذ هذا العقد من الشراكة هو فرع مؤسسة مطعم حديقة الدار لتقديم الواجبات سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 14/05/1440هـ والمطعم قيد الإنشاء ولم تنتهي فيه أعمال المقاولات والتشطيب والمدعية على علم بذلك، كما أنها اتجهت للشراكة وهي على علم بالنشاط ووضعه والمصاريف التي تم صرفها في المشروع هي تتعلق بمبلغ الإيجار للمطعم وللمقاول المنفذ لكامل الأعمال وللمصعد وعرباين لتجهيز المطبخ الخاص بالمطعم فالنشاط لايزال تحت الإنشاء، وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة من عقد الإيجار وعقد المقاول فموكلتي على أتم الإستعداد لتسليمهما. ولقاعدة الصلح خير نأمل من فضيلتكم ضبط الصلح وإنهاء الدعوى صلحاً بين الطرفين والله يحفظكم ويرعاكم). وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للطلاع والرد وعليه جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات في بينهم خلال العشرة أيام القادمة وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرته عبر النظام في 15/ 03/ 1444هـ ونصها كما يلي: "أولا: ما جاء في جواب محامي المدعى عليها عن الدعوى غير صريح ويشوبه التناقض، ومن ذلك إفادته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19-01-1444هـ بأن النشاط غير قائم ولا توجد له قوائم مالية، ومن ثم إفادته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 07-03-1444هـ بأن المطعم محل الشراكة قيد الإنشاء!، وأقر كذلك بصرف مبالغ مالية للمؤجر، والمقاول، والجهة المسؤولة عن تركيب المصاعد، والجهة المسؤولة عن تجهيز المطبخ؛ علماً بأن تاريخ بداية الشراكة كان في 1442-07-10هـ، أي قبل سنة وثمانية أشهر، وحتى الآن المحل قيد الانشاء؟! مما يدل على المماطلة وعدم الجدية في الأمر؛ وعليه فإننا نتمسك بما جاء في طلبات دعوانا من إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي عقد الإيجار، وعقد المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، و كشوفات الحساب والمصاريف والقوائم المالية أو سجل التعاملات استنادًا على ما جاء في العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليها ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم..)، وكذلك تقديم مستند يثبت إيداع حصتها في رأس المال، وتقديم مستند الكشوفات البنكية للحساب البنكي رقم (...) في مصرف الانماء المسجل باسم المدعى عليها، والمودع فيه حصة موكلتي في رأس المال حسب ما جاء في البند السادس من العقد المبرم بينهما (مرفق1)، وأخيرًا الزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (40,250) أربعون الف ومئتان وخمسون ريالًا شاملة مبلغ ضريبة القيمة المضافة. ثانيًا: واما قوله مدعيًا بأن موكلتي على علم بوضع النشاط، و علم بالمصاريف التي تم صرفها في المشروع فهذا غير صحيح، وإلا لما قامت برفع دعواها هذه، كما ان ما ذكره يخالف واقع الحال، والذي ينبغي من المدعى عليها عدم المماطلة والتعاون وتسليم هذه المستندات المطلوبة، واما دعوة محامي المدعى عليها بالصلح، فلا مانع لدينا انهاء دعوانا أمام هذه الدائرة بتسليم موكلتي جميع المستندات التي تم ذكرها في طلباتها بالدعوى، إضافة لأتعاب المحاماة التي كبدتها المدعى عليها لموكلتي بالرغم من إمكانية تسليم الطلبات لها بالطرق الودية التي سعت اليها موكلتي، وماطلت فيها المدعى عليها مما اضطرها لرفع هذه الدعوى" ا. هـ. ثم في جلسة 13/ 04/ 1444هـ حضر المشار اليه أعلاه ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وأفاد وكيل المدعية بتقديم مذكرته عبر النظام كما افاد بتعذر الوصول للصلح مع المدعى عليها وعليه وللاطلاع على ما قدم رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته عبر النظام في 22/ 05/ 1444هـ ونصها كما يلي: "1. ما ذكرته المدعية بانها شريكة مع المدعى عليها برأس مال قدره (3,720,000) ثلاثة ملايين وسبع مئة وعشرون ألفاً ريال سعودي فهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء بملحق عقد الشراكة بالبند الثاني بأنها شريكة بمبلغ 1860000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) بنسبة 50%. 2. بخصوص طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بتسليم المستندات المتعلقة بمحل شراكتهما، حيث لا يوجد مستندات تحت يد المدعى عليها من الأساس ليتم تقديم صورة منها للمدعية وهي ليس لديه مانع من تقديم أي مستند يكون تحت يدها في المستقبل، لاسيما عدم تحديد مسمي هذه المستندات ونوعها في الدعوى المرفوعة من المدعية وهل هي فعلاً تحت يد المدعى عليها أما لا؟؟؟!!!!، وما بينة المدعية من وجود هذه المستندات تحت يد المدعى عليها ولو افتراضنا جدلاً وجود هذه المستندات وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، ما السبب في عدم تسليم صورة من هذه المستندات للمدعية، كل ذلك يوكد من حسن نية المدعى عليها من انها غير ممتنعة من تسليم المدعية لأية مستندات تكون تحت يدها فعلياً وعليها أن تحدد نوع هذه المستندات والبينة على تواجدها تحت يد المدعى عليها. أصحاب الفضيلة: -. لـــــذا ولما سيراه فضيلتكم الكريم فقد جئنا نطلب رد الدعوى لعدم معقوليته وصحتها" ا. هـ. ثم في جلسة 02/ 06/ 1444هـ حضر المشار اليهم بعاليه وبسؤال وكيل المدعى عليها عن طلبات المدعية فقال: (بنسبة لعقد إيجار المحل فقد أرفقت نسخة منه عبر الاتصال، وبالنسبة لعقد المقاول فهناك دعوى ضد المقاول والعقد بحوزته، وفيما يخص القوائم المالية فالمشروع لم يعمل حتى يكون هناك قوائم) هكذا قال ثم أرسل وكيل المدعى عليها نسخة من عقد ايجار المحل عبر الاتصال المرئي وقرر وكيل المدعية استلامه نسخة من عقد إيجار المحل، ثم تمسك ببقية الطلبات، وبسؤال وكيل المدعية هل المشروع قائم ويعمل؟ فقال: (لا اعلم ولكن حسب ما جاء في الضبوط السابقة فإن المشروع لا يزال تحت الانشاء وأن المدعى عليها دفعت مبالغ للمقاول) هكذا قال وبسؤاله هل الحساب البنكي خاص بالمدعى عليها؟ فأجاب: (بعد الرجوع لموكلتي وحسب بنود العقد فهو حساب المدعى عليها الشخصي) هكذا قال، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثم في جلسة هذا اليوم وفيها حضر المشار لهم بعاليه، وقد أرسل وكيل المدعية عبر الاتصال المرئي ما نصه: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة رد على ما تم من إجراءات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/06/1444ه. خالفت المدعى عليها المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة؛ وذلك كون وكيلها الحاضر في الجلسة القضائية المنعقدة بتاريخ 02/06/1444ه لا يملك حق الترافع عن الغير. وعقد الإيجار الذي قام بإرساله الوكيل الحاضر عبر الاتصال المرئي والذي قررنا استلامه عقد صوري غير موثق من الجهات المختصة، وبالتالي هو لا يعتد به. تفاجئنا مؤخرًا بقيام المدعى عليها بمخالفة البند الرابع والبند السادس والبند الحادي عشر من عقد شركة المحاصة المبرم بينها وبين موكلتي المدعية كونها قامت بتحويل الشكل القانوني للمشروع المتنازع عليه إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إشعار موكلتي بذلك، وإدخال شريك آخر، دون إدخال موكلتي كشريك في الشركة. مما سبق يتضح لفضيلتكم تحايل وتلاعب المدعى عليها لأخذ أموال موكلتي دون وجه حق، والتهرب من تسليم المستندات المطالب بها محل الدعوى. هذا والله يحفظكم ويرعاكم...المحامي عبد العزيز بن صالح الدوخي)، وبسؤاله هل تقصد أن المؤسسة محل الشراكة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة دون إدخال موكلتك فيها؟ فأفاد بقوله (نعم)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تدعي وجود اتفاق مع المدعى عليها على تكوين شركة محاصة ومحل شراكتهما في فرع مؤسسة (مطعم حديقة الدار لتقديم الوجبات) ذات السجل التجاري رقم (...)، وتهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليمها عقد إيجار المحل المعد لغرض الشراكة، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوائم المالية، وبما أن وكيل المدعى عليها قرر عدم ممانعته من تزويد المدعى عليها من عقد الايجار، ودفع بأن بقية المستندات ليست بحوزة موكلته وأن بعضها الآخر غير موجود لعدم قيام المشروع وأن محل الشراكة ما زال قيد الإنشاء، وبما أن وكيل المدعية لا ينكر ذلك، كما أن العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 10/ 07/ 1442هـ نص في ديباجته على: "تكوين شركة محاصة فيما بينهم" وهذا يؤيد عدم قيام المشروع محل الشراكة، مما يعضد ما دفع به وكيل المدعى عليها من عدم وجود هذه المستندات، خاصة أن مثل هذه المحررات إنما تكون بعد نشوء المشروع وقيامه، ولذا وبما أن حال الشراكة بين الطرفين ما ذكر، والأصل العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى إقامة هذه الدعوى قبل أوانها، ثم إنه أثناء نظر الجلسات طرأ أمر آخر على القضية يضيف على ما انتهت عليه الدائرة وذلك أن المؤسسة محل الشراكة قد تحولت إلى شركة وأن المدعية لم تثبت شراكتها فيها حسب ما جاء من أقوال وكيلها، مما يجعل هذه القضية أيضاً محل نظر في السير فيها وهذا حالها إذا اللازم إثبات الشراكة ابتداءً، وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى والتحقق من قبول الخصومة فيها، مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وقد نصت المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ فوزيه سعود بن محمود الغربي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ نوف عبدالرحمن بن حمد السيد سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430724709 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439470898 لعام 1444ه المدعي: فوزيه سعود بن محمود الغربي المدعى عليه: نوف عبدالرحمن بن حمد السيد الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المدعية عقد إيجار المحل المعد لغرض الشراكة، والعقد المبرم مع المقاول الملتزم بتنفيذ المشروع، وكشوفات الحساب والمصاريف، والقوائم المالية، وإلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها بتاريخ 04/07/1444هـ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ فوزيه سعود بن محمود الغربي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ نوف عبدالرحمن بن حمد السيد سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل أوانها. ثم تقدم وكيل المدعية باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه مخالفة الحكم للمادة (43) والمادة (44) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) بتاريخ 28 / 01 / 1437. حيث شركة المحاصة تعتبر قائمة نظاماً ومنتجة لآثارها بين الشركاء من تاريخ توقيع العقد بين الشركاء فيها إذ لا تخضع لإجراءات الشهر ولا تقيد في السجل التجاري وفقاً لطبيعتها كشركة مستترة أعمالاً لصراحة نص المادة 43 من نظام الشركات 1437هـ، ومخالفة الحكم لنص المادة (45) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437هـ. حيث تسبيب الدائرة لحكمها بعدم قبول دعوى موكلتي لرفعها قبل أوانها بسبب عدم قيام المشروع محل الشراكة، وبالتالي ذلك يعضد دفع المستأنف ضده – المدعى عليها – عدم وجود هذه المستندات، فهو تسبيب قاصر، وذلك أن الاصل المستقر عليه في العقود تنتج آثارها حال انعقاده، ومخالفة الحكم لنصوص عقد شركة المحاصة الملزم للطرفين والمؤيد بنظامي الشركات والاثبات، ومخالفة الحكم لنص المادة (18) من نظام المحاماة وذلك بالسماح لوكيل المدعي عليها بالترافع أمامها وهو غير محامي، واختتم بطلب إلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 22/08/1444هـ، وحضر فيها كل من الطرفين، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته، اكتفى الطرفان، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما دام أن المطعم محل الشراكة لازال تحت الإنشاء، والمدعية لم تنازع في ذلك، ومن ثم لا يمكن للمدعى عليها تقديم القوائم المالية وكشوف الحسابات، وباقي العقود المدعى عليها لا تمانع في تسليمها للمدعية، فليست محل نزاع، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 1444/07/04هـ القاضي بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ فوزيه سعود بن محمود الغربي سجل مدني رقم (...)، ضد المدعى عليها/ نوف عبدالرحمن بن حمد السيد سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل أوانها، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث