حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430715471

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592307/1444
رقم الحكم:4430715471
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592307 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430715471 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470592307 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض الدائرة الثامنة والعشرون ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن حفر نفقي وذلك في عمل ثقب أفقي تحت طريق (...) وتوريد وتركيب عدد (6) ليات مقاس (160) مللي وتم تنفيذ العمل كامل، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 01/ 09/ 1437هـ الموافق 06/ 06/ 2016م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 01/ 11/ 1437هـ الموافق 04/ 08/ 2016م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (115,200.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (115,200.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 15/ 09/ 1437هـ الموافق 20/ 06/ 2016م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (115,200.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (0) في 01/ 11/ 1437هـ الموافق 04/ 08/ 2016م بمبلغ قدره (115,200.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال. وطالب وكيل المدعي بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (115,200.00) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح بتاريخ 11/ 05/ 1444هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/ 07/ 1444هـ وملخصها: سألت الدائرة المدعي وكالة عن سبب عدم إرفاق مستندات الدعوى فأجاب قائلاً: بأن موكله سلم المدعى عليه العقد ولم يعيد العقد، فسألته الدائرة عن بينته على تنفيذ الأعمال فقال ليس لدى موكله بينة ويطلب يمين المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 08/ 1444هـ و 20/ 08/ 1444هـ ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقد تبلغ المدعى عليه بوجوب حضوره لأداء اليمين بموجب التبليغ رقم (69145862) ولم يحضر، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (115200) ريال قيمة أعمال مقاولة ولم يقدم بينة كافية لإثبات دعواه معلل ذلك بأن عقده سلمه للمدعى عليه ولم يعيده وليس لديه بينة على تنفيذ الأعمال وقد مضى عدة جلسات وطلب المدعي يمين المدعى عليها ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه أبلغت الدائرة المدعى عليها بوجوب حضوره لأداء اليمين وذلك بموجب التبليغ رقم بموجب التبليغ (69145862) وتخلف عن الحضور وقد نصت المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور... وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً. وبما أن المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لأداء اليمين مما تنتهي معه الدائرة نكول المدعى عليها والحكم حضوريًا بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١١٥,٢٠٠.٠٠) مائة وخمسة عشر ألفًا ومئتان ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث