حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931681

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470411394/1444
رقم الحكم:4430931681
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411394 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931681 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470411394 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دايلمير ايه جي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ محمد عبدالعزيز محمد العساكر هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الخارجية الصادرة من برلين والمصادق عليها من سفارة المملكة العربية السعودية في برلين ووزارة الخارجية ووزارة العدل برقم 442491137 وتاريخ 07/05/1444هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى تضمنت: (تقدم لفضيلتكم بلائحة اعتراضنا على قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية برفض الاعتراض ضد طلب تسجيل العلامة التجارية (MERCEDIA) بحرف لاتينية بالفئة (37) والمودعة برقم (364607) وذلك في الاعتراض المقدم من:-المدعية /- شركة دايلمير ايه جي _ بواسطة وكيلها المحامي / محمد عبدالعزيز العساكر _ ص.ب: 9767 الرياض: 11423، هاتف: 4642936 فاكس: 4652713.ضـد المدعى عليهم /- الهيئة السعودية للملكية الفكرية. الناحية الشكلية بتاريخ 09/11/2022م، أستلمنا القرار المعترض عليه الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وقد نصت الفقرة (3) من المادة (15) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (.... لكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به،...) عليه نحن نتقدم بلائحة اعتراضنا هذه ضمن المدة النظامية لنص المادة السابق، وبالتالي فهو جدير بالقبول من الناحية الشكلية.الناحية الموضوعية.• صاحب الفضيلة تعترض موكلتنا على قرار وزارة التجارة قبول طلب تسجيل العلامة التجارية (MERCEDIA) بحرف لاتينية بالفئة (37) والمودعة برقم (364607) وذلك لتطابقها مع العلامة المملوكة لموكلتنا ونبين فضيلتكم الأسباب التي دفعتنا للاعتراض وتوجب حظر تسجيل العلامة فيما يلي:• تسجيلات علامة موكلتنا.• موكلتنا شركة مشهورة عالمياً وتمتلك العلامة التجارية (MERCEDES) والعلامة الأشهر على المستوى العالمي من بين الكثير من العلامات التجارية العاملة بنفس المجال، بدولة المنشأ الى جانب تسجيلها داخل المملكة العربية السعودية وقد بذلت موكلتنا الكثير من المال والجهد في سبيل تحقيق الجودة والشهرة لمنتجات علامتها التجارية وقامت في سبيل ذلك بتوظيف الأيدي العاملة ذات المهارة والخبرة الفنية لكي ترتقي بمستوى منتجات علامتها كما وقامت بتوجيه الكثير من الجهد والمال للدعاية والاعلان لمنتجاتها داخل المملكة العربية السعودية• التسجيلات داخل السعودية العلامة: (1442039172) الفئة (37)، والعلامة (140600011) الفئة (36)• التسجيلات خارج السعودية. دولة التسجيل: (الكويت الأردن سوريا الضفة الامارات اليمن المغرب باكستان مصر عمان العراق نيجريا لبنان تونس السودان تركيا البحرين الجزائر الهند قطاع غزة)1 - وقد قامت المدعى عليها بسوء نية بالتقدم لإدارة العلامات التجارية بطلب تسجيل العلامة ويتضح سوء النية في أن طالب التسجيل تعلم تماماً بوجود منتجات التي تحمل العلامة لموكلتنا داخل السعودية واالهندي كونها شركة منافسة لموكلتنا في السوق الهندي (بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن طريق شركات تابعة) مما ينتفي معه عدم علم طالب التسجيل بانه يوجد علامة لموكلتنا تتطابق مع العلامة المطلوب تسجيلها وينتفي بالتالي ابتكارها للعلامة التجارية المطلوب تسجيلها ويؤكد قيامها بنسخ وتقليد علامة موكلتنا، ونصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لاأو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها).• التطابق بين العلامتين1- بنظر فضيلتكم إلى الشكل العام للعلامة المعترض عليها وعلامات موكلتنا المسجلة يتبين التطابق الواضح بالحروف المكونة لهم، مما يعني حدوث للبس بين العلامتين ويتأكد معه عدم مقدرة الشخص العادي على التميز بينهما، بالإضافة إلى التطابق في النطق والجرس الصوتي لكلاً من العلامتين، وعليه يكون التطابق بين العلامتين شكلياً للعناصر التصويرية، لفظياً لطريقة الكتابة، كما بالشكل التالي: أوجه التطابق علامات الشركة المعترضة العلامة المطلوبة تسجيلها العلامة الفئة على نفس الفئة (37) الكلمات نفس الكلمات وباطلاع سعادتكم على شكل العلامتين يتأكد مدى التطابق بينهما في طريقة الكتابة والحروف والشكل والفئة وخاصة في العنصر الجوهري من علامات موكلتنا وهو كلمة (MERCEDES) واللوجو أي انها قامت بالمزاج ما بين العلامتين الأشهر في العالم وهى العلامات المملوكة لموكلتنا مما يتأكد معه سوء النية في الحصول على علامات موكلتنا بطريقة غير نظامية وسعادتكم يعلم تماماً مدى شهرة علامة موكلتنا على المستوى العالمي وفي هذا ذهب قضاء ديوان المظالم في أحد أحكامه الهامة الى(...إن الشركة مالكة العلامة تملك علامتها وتستخدمها لأكثر من ربع قرن في دول العالم، واستهدف الشركة... لتسجيل علامة وليدة مطابقة لجوهرها دونما مبرر يضطرها لذلك يبرهن على أن طلب التسجيل ما هو إلا سرقة للعلامة وشهرتها ومحاولة للكسب غير المشروع من ورائه،... وبما أن العلامة مملوكة للمدعية على نحو ما تم تفصيلها وتوثيقه في وقائع الدعوى، فان الدائرة تنتهي إلى إلغاء قرار الوزارة الصادر بقبول طلب تسجيل العلامة محل الدعوى لعدم قيام القرار على سند صحيح من النظام ولمخالفته أحكام النظام...) حكم التدقيق رقم 294/ت/5 لعام 1427هـ في القضية رقم 2999/1/ق لعام 1426هـ• السند القانوني.1- نصت الفقرة (2) من المادة (17) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على (لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة ومنع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن أستعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها _ بما في ذلك أي مؤشر جغرافي _ في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع لاأو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عليها)2- كما ونصت الفقرة (11) من المادة (2) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على والتي نصت على (أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.) وبالتالي فإنه يحظر تسجيل العلامات التجارية المطابقة لعلامات تجارية سبق إيداعها وبناء على ذلك فإن موكلتنا تعترض على قرار قبول تسجيل هذه العلامة لمطابقتها للعلامة التجارية المملوكة لها.3- أكدت الاتفاقيات الدولية على ضرورة حماية العلامات التجارية من أعمال النسخ والتقليد، فقد نصت اتفاقية باريس للملكية الصناعية بمادتها السادسة ثانياً الفقرة (1) على(تتعهد دول الاتحاد، سواء من تلقاء نفسها إذا أجاز تشريعها ذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، برفض، أو إبطال التسجيل وبمنع استعمال العلامة الصناعية أو التجارية التي تشكل نسخا أو تقليد أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تم فيها التسجيل أو الاستعمال أنها مشهورة باعتبارها فعلاً العلامة الخاصة بشخص يتمتع بمزايا هذه الاتفاقية ومستعملة على منتجات مماثلة أو مشابهة، كذلك تسري هذه الأحكام إذا كان الجزء الجوهري من العلامة يشكل نسخا لتلك العلامة المشهورة أو تقليدا لها من شأنه إيجاد لبس بها)وحيث أن المملكة العربية السعودية ضمن أعضاء دول اتفاقية باريس للملكية الصناعية، لذا فمن الضروري على إدارة العلامات أن تمتنع عن تسجيل العلامة التجارية المعترض عليها ليس، وهذا ما أكد عليه نظام العلامات الفقرة (ي) وأكدت عليه الاتفاقية سالفة الذكر.4- وحيث أن الثابت أن العلامة التجارية لموكلتنا من العلامات الشائعة الشهرة بالمملكة العربية السعودية وقد قامت المدعية بتسجيلها داخل المملكة العربية السعودية منذ تاريخ 1440هجري الامر الذي يتضح معه ذيوع هذه العلامة في الأوساط التجارية، ولها الاسبقية في ذلك فتكون أحق بها، وهذا ما يوافق نصوص الشريعة الإسلامية، فعن أسمر بن مظرس أن رسول الله ص الله عليه وسلم قال (من سبق الى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود، فنصوص وقواعد الشريعة قررت الاسبقية وأنه معتبرة شرعاً. لذا فإن القرار المعترض عليه لم يستند إلى سند شرعي أو نظامي بل جاء مخالفاً لنص المادة المذكورة أعلاه مما يجعله قابل للإلغاء لأن ما بني على باطل فهو باطل. مما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم إلغاء قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية القاضي بقول طلب تسجيل العلامة التجارية (MERCEDIA) بحرف لاتينية بالفئة (37) والمودعة برقم (364607)). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 16/06/1444هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم ردها عن الدعوى، فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما، بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال خمسة عشر يوماً، ثم تقدم المدعية خلال عشرة أيام تالية، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وقدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة في 02/07/1444هـ جاء فيها: (بعد الاطلاع على لائحة الادعاء التي تقدمت بها المدعية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية لقبول تسجيل علامة رقم) 364607 (بالفئة)37(تاريخ 05/04/1444هـ، ورداً على ذلك نورد لفضيلتكم ما يلي:أولًا: الوقــائع/1- تقدمت مالكة العلامة محل الاعتراض بطلب تسجيل العلامة التجارية رقم (364607) على الفئة (37)،جاءت متضمنة"ترس بداخله مروحة ثلاثية الشفرات باللون الأزرق وعلى يساره لهب باللون الأزرق واسفل الترس واللهب كلمة ميرسيديا باللون الأزرق "، واستناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (14) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على " إذا قبلت الجهة المختصة العلامة التجارية، وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها بوسيلة النشر التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ويلزم طالب التسجيل بتكاليف الإشهار."، وعليه تم نشر طلب تسجيل العلامة التجارية بتاريخ 21/02/1444هـ.2- وتم الاعتراض من قبل المدعية على طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم (364607) على الفئة (37)، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة الرابعة عشرة من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على "لكل ذي شأن، خلال ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اعتراضا مكتوبا على تسجيل العلامة...".3- وبالنظر لما قدمه الطرفان، وحيث يهدف المعترض من اعتراضه إلى رفض طلب تسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض، وعليه فإن إدارة العلامات التجارية ترى أن العلامة المعترض عليها مميزة بذاتها ولا تشابه بمجملها العلامة سند الاعتراض، لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين، لذا ولكل ما تقدم من أسباب فقد انتهت إدارة العلامات التجارية لقرار رفض الاعتراض وقبول طلب تسجيل العلامة رقم (364607) بالفئة (37).ثانيًا: الدفوع/من الناحية الموضوعية:1- أفيد فضيلتكم من حيث المشاهدة البصرية فالعلامة محل الاعتراض جاءت بشكل"ترس بداخله مروحة ثلاثية الشفرات باللون الأزرق وعلى يساره لهب باللون الأزرق واسفل الترس واللهب كلمة ميرسيديا باللون الأزرق" بينما علامتي المدعية سند الاعتراض فجاءت برسم نجمة مجسمة بثلاث زوايا داخل دائرة والأخرى علامة لفظية (Mercedes pay) فكلا العلامتين جاءت كل واحدة منهما بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه مما يعطي صورة ذهنية مغايرة بينهما، بالإضافة لوجود عناصر اللون التي أعطت العلامة التجارية محل الاعتراض تمييزاً إضافياً لعنصر الكتابة باللغة اللاتينية، كما أن شعار العلامة محل الاعتراض (ترس بداخله مروحة ثلاثية وعلى يساره لهب باللون بالأزرق) جاءت بطريقة مبتكرة وبشكل مغاير، بينما علامتي المعترضة فجاءت كلمة (Mercedes pay) والعلامة الأخرى جاءت برسم نجمة مجسمة بثلاث زوايا داخل دائرة، خاليةً من الأشكال الهندسية الواردة في العلامة محل الاعتراض الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام، كما أن الثابت نظاماً وقضاءً أن العبرة في تطبيق معيار التشابه والتماثل بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى العلامات التجارية في مجموعها كوحدة واحدة، وليس بتجزئة العلامة، وعليه فإن العناصر المكونة للعلامة التجارية محل الاعتراض امتزجت مع بعضها البعض لتعطي شكلاً جديداً مبتكراً بعيد كل البعد عن الشكل الخارجي لعلامة المدعية والتي جاءت بطريقة أخرى مميزة ومبتكرة معروفة لدى جمهور المستهلكين، كما أن الجمهور بمختلف درجاتهم قادرين على تحديد منتجات العلامة التجارية التي يفضلون التعامل معها لذلك فإن العلامة محل الاعتراض قد استوفت جميع الشروط النظامية من حيث التميز وعدم إثارتها للبس والخلط لدى جمهور المستهلكين مما ينتفي معه التطابق و التشابه.2- ذكر وكيل المدعية في صحيفة الدعوى مكانة وشهرة علامات المدعية، وللرد عليه أفيد فضيلتكم بأن قرار الإدارة محل الدعوى يقضي بعدم وجود تشابه بين العلامة محل التسجيل وعلامة المدعية، فقبول العلامة التجارية جاء موافقاً مع النظام والعلامة التجارية للمدعية علامة ذات شهرة واسعة حيث أن المستهلك العادي قادر على التفرقة بين العلامتين دون الخلط بينهما في الشكل أو باللفظ علاوةً على ما تم ذكره سابقاً من اختلافات مما ينتفي معه اللبس والخلط عند جمهور المستهلكين بمختلف درجاتهم وذلك للاختلاف الجلي بين العلامتين والتنافس فضيلتكم في هذا الباب مجاله واسع لا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين. ثالثًا: الطلبات/ لجميع ما سبق، تطلب الهيئة من الدائرة الموقرة رفض الدعوى المقامة من/ شركة دايلمير ايه جي، لعدم تأسيسها على سند النظام..) ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعية بمذكرة أودعها عبر الطلبات على القضية بتاريخ 06/08/1444هـ تضمنت شهادات تسجيل علامات تجارية لموكتها عددها (21) علامة، وفي جلسة 09/08/1444هـ بحضور حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (364607) على الفئة (37) وتاريخ 5/4/1444هـ، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11/06/1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية القرار محل الدعوى في حين رفضها الاعتراض منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/07/1435هـ وذلك في المادة الخامسة عشر ونصها:(1- تفصل الجهة المختصة في الاعتراض المحال إليها، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.2 - تصدر الجهة المختصة قرارا بقبول التسجيل أو برفضه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر ما تراه لازما من القيود.3 - ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 19/04/1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 11/05/1444هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الاعتراض على التسجيل من المدعية (MERCEDIA) والمسجلة برقم (364607) على فئة (37) والعلامتين التي تستند على تشابهها معها الأولى: (Mercedes pay) المسجل برقم (1442039172) على فئة (37) والثاني: (MERCEDES-BENZ) المسجلة برقم (140600011) على فئة (36) وبما أن العبرة بأوجه الشبه في العناصر الجوهرية وحيث إن العلامة محل الاعتراض على طلب التسجيل من ناحية المظهر تضمنت ترس بداخله مروحة ثلاثية الشفرات بينما علامة المدعية نجمة مجسمة بثلاث زوايا داخل دائرة، ومن الناحية الأحرف والجرس الصوتي تضمنت العلامة محل الاعتراض على التسجيل عبارة (MERCEDIA) وعلامة المدعية عبارة (MERCEDES) مما يتضح به التشابه بين العلامتين في الطابع والمظهر الكلي وأن العلامة محل الاعتراض مستواحة ومجتزئة من علامة المدعية الشهيرة ويضاف إلى ذلك اتحاد الفئة (37) وبناء على الفقرة الثالثة عشر من المادة الثالثة من قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونصها: (لا تعد علامة تجارية أو جزءًا منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي: 13 - العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة المشهورة لتمييزها.) وعليه فإن قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (364607) على الفئة (37) وتاريخ 5/4/1444هـ جاء مخالفاً للمادة المذكورة أعلاه وتنتهي الدائرة إلى إلغائه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (5/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (364607) على الفئة (37) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931681 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470411394 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دايلمير ايه جي المدعى عليه: الهيئة السعودية للملكية الفكرية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 1444/08/23هـ في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية بالرقم (364607) على الفئة (37) وتاريخ 5/4/1444هـ، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: " إلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (5/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (364607) على الفئة (37)" فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية. بواسطة (ممثلها النظامي / تركي منصور الخازمي) بلائحة اعتراضية في تاريخ 1444/09/07هـ تضمنت أن هناك فرق بين العلامتين وعدم وجود ترابط بينهما في المنتجات والخدمات وأن العلامة محل الاعتراض مستوفية لجميع الشروط النظامية لقبول تسجيل العلامة، وختمت بطلب نقض الحكم الابتدائي الصادر في القضية والحكم مجددا برفض الدعوى، وإدخال صاحب العلامة محل الدعوى طرفا بالدعوى باعتبارها صاحبة مصلحة،، وفي جلسة اليوم 04/11/1444هـ التي عقدت عن بعد حضر وكيل المدعية محمد عبدالعزيز محمد العساكر الموضحة بياناته في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء قرر اكتفاءه بما قدمه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم إضافة على ما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 23/08/1444هـ في القضية رقم 4470411394 القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية المؤرخ في (5/4/1444هـ) المتعلق بالطلب رقم (364607) على الفئة (37). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث