حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430727275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470594457/1444
رقم الحكم:4430727275
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470594457 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430727275 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470594457 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1442/01/13هـ الموافق 2020/09/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات، لمدة سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (738,940.77) سبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال وسبعة وسبعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1443/05/27هـ لم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27هــ الموافق 2021/12/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1440/04/25 الموافق 2019/01/01م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/05/06هـ الموافق 2020/01/01م حتى 1443/05/27هــ الموافق 2021/12/31م. 2- أضرار تقاضي. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (738,940) سبع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعون ريال، عن الفترة من 1441/05/06هـ الموافق 2020/01/01م حتى 1443/05/27هــ الموافق 2021/12/31م. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (73,000) ثلاثة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: 1- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمن رصيد المدعى عليها لديها، ومصادقة الأخير على رصيدها وقدره (645,632.16) ستمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال وستة عشر هللة، ممهور بختم المدعى عليها.، وتم تحديد جلسة 1444/07/16هـ موعداً لنظر القضية، ... سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض الجواب على وكيل المدعى عليها أفاد بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى ولا يستطيع تقديم الجواب حالاً فكررت الدائرة عليه الطلب ثلاث مرات والا سيعد ناكلاً حيث ان نظام المحاكم التجارية في مادته 22 أوجب على المدعى عليه أن يقدم جوابه قبل الجلسة الأولى وعليه سألت الدائرة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فحصرها بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 645.632 ستمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال، وطلب أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره 32.000 اثنان وثلاثون ألف ريال، وعليه ان الدائرة تمضي هذا المحضر بديلاً للمحضر السابق وترفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى، وحيث حصر وكيل المدعية طلبات موكلته في إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ قدره (645,632) ستمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال قيمة أجرة معدات. 2- دفع أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال. ولعدم تقديم المدعى عليها جوابها على الدعوى، عدتها الدائرة ناكلة عن الإجابة استناداً لنص المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على (2- على المدعى عليه - فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.)، وأكدتها المادة (81) من اللائحة التنفيذية للنظام، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (645,632) ستمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال، قيمة تأجير معدات لها، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة مطابقة رصيد بمبلغ مطابق لميلغ المطالبة، والممهور بختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بإلزام المدعى عليها دفع أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال، فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وألجأت المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وكذلك امتنعت عن الجواب على الدعوى أو تقديمه قبل الجلسة الأولى، وحيث رأت الدائرة مناسبة المبلغ المطالب به، كونه وفق التقديرات المتعارف عليها، فإن الدائرة تمضيه، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً- بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 645.632 ستمائة وخمسة وأربعون ألف وستمائة واثنان وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب. ثانياً- الزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) للخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره 32.000 اثنان وثلاثون ألف ريال تمثل أتعاب الترافع والمحاماة لما هو موضح بالأسباب.