حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430731055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470810896/1444
رقم الحكم:4430731055
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470810896 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430731055 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٠٨٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٤٨٣٥١) المؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٤٨٣٥١) على سند لأمر رقم (١٠١٩٠٢٢٣٦٠٨٢١٥٥) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وقدره (١٩٤,٥٠٠.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم استحقاق السند واستلام مستندات يرفض تسليمها)، ومبررات حالة الاستعجال: (عدم استحقاق السند واستلام مستندات يرفض تسليمها مرفق عقد شراكه تأسيس بيني وبين شركته وكيله في العقد اخوه)". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، كما حضر المدعى عليه المشار إليه أعلاه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى وقف تنفيذ محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٤٠١٢٤٨٣٥١) على سند لأمر رقم (١٠١٩٠٢٢٣٦٠٨٢١٥٥) وتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ، وقدره (١٩٤,٥٠٠.٠٠) مائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي حالة العقار، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.