حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430707172
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470776508/1444
رقم الحكم:4430707172
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470776508 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430707172 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470776508 لعام 1444 هـ المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 16/ 8/ 1444هـ حضرت فيها المدعية (...) سجل مدني رقم (...) أصالة عن نفسها ووكالة عن جميع المدعين ((...)- (...)- (...)- (...)- (...)) بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر المدعى عليهم: (...)(...)(...)(...)، وحضر (...)أصالة عن نفسه ووكالة عن ((...)- (...)- (...)- (...)- (...)) بموجب الوكالة رقم (...)، وجرى سؤال المدعية أصالة ووكالة عن دعواها فأجابت بأن مورثها –(...)- ومورث المدعى عليهم –(...)- كانوا شركاء ومعهم أخوهم (...)، فيما بينهم بالثلث، في مؤسسة (...)، وأن عمها (...)أقام دعوى ضد المدعى عليهم وصدر له حكم بإثبات الشراكة وأنه جرى إرفاقه بملف القضية وتطلب الحكم بمثل ما حكم لهُ مع الإشارة إلى النسبة (33.33)، فجرى عرض ذلك على المدعى عليهم أصالة ووكالة فأجابوا بعدم ممانعتهم من إثبات شراكتهم بمثل الحكم الذي صدر للعم (...)، كما أفاد (...)بأن المؤسسة محل الشراكة مغلقة منذ سنتين ولا زالت باسم مورثهم، وجرى الاطلاع على الحكم المشار إليه ونصه (أولًا: بإثبات شراكة المدعي/ (...) رقم الهوية: (...) في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بجميع فروعها وكل ما يتعلق بها من حسابات بنكية ومستودعات، وذلك بنصيب قدره الثلث. ثانيًا: بإثبات شراكة المدعي/ (...) رقم الهوية: (...) في ملكية العقار الواقع بمدينة (...)بحي (...)والمثبت ملكيته بالصك رقم (620703010876) وتاريخ 9/ 7/ 1441هـ) وطلبوا إثبات ذلك صلحاً وإصدار صك بذلك، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة، وبما أن المدعين يطلبوا إثبات شراكتهم في مؤسسة (...) والعقار الواقع بمدينة (...)بحي (...)، وحيث أبدى المدعى عليهم عدم ممانعتهم على ذلك، وطلبوا إثبات ذلك صلحاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وذلك بإثبات شراكة ورثة (...) سجل مدني رقم (...) في مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بجميع فروعها وكل ما يتعلق بها من حسابات بنكية ومستودعات، وذلك بنصيب قدره الثلث (33.33) %، ثانيًا: إثبات شراكة ورثة (...) سجل مدني رقم (...) في ملكية العقار الواقع بمدينة (...)بحي (...)والمثبت ملكيته بالصك رقم (620703010876) وتاريخ 9/ 7/ 1441هـ بنصيب قدره الثلث (33.33) %)، والله الموفق.