حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430727551
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470698466/1444
رقم الحكم:4430727551
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470698466 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430727551 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٨٤٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) لتصنيع الاخشاب الوقائع: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (نشارة خشب) بثمن إجمالي قدره (٣٨٤,٧٥٩.٤٣) ثلاثمائة وأربعة وثمانون ألفا وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالا وثلاث وأربعين هللة، وذكر بأن المدعى عليها استلمت كامل المبيع وسددت من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (٩٣,٣٣٥.٥٧) ثلاثة وتسعين ألفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين ريالا وسبعة وخمسين هللة وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩١,٤٢٣.٨٦) مائتان وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وستة وثمانين هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (٢٩١,٤٢٣.٨٦) مائتان وواحد وتسعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالا وستا وثمانين هللة إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحتها، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة رده خلال ٥ أيام من تاريخه ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله، أجاب الطرفان بأنه تم الصلح بناء على اتفاقية الصلح التالي نصها: اتفق كل من:- ١- شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...)ويشار لها بالطرف الأول ويمثلها بالتوقيع (...) بصفته وكيلا بموجب الوكالة رقم (...)- (...) لتصنيع الأخشاب سجل تجاري رقم (...) ويشار لها بالطرف الثاني ويمثلها بالتوقيع (...) بصفته وكيلا بموجب الوكالة (...). تمهيد:- حيث إن الطرف الثاني مدين للطرف الأول بمبلغ إجمالي قدره (٢٨٣,٦٠٠.٩٢) مائتان وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة ريال واثنتين وتسعين هللة وحيث أقام الطرف الأول القضية رقم (٤٤٧٠٦٩٨٤٦٦) وتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ في سبيل المطالبة بهذا المبلغ فقد اتفق الطرفان على تسوية المبلغ صلحا وفق البنود الآتي تفصيلها: أول:- مقدمة العقد والتمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية مكملا وموضحا ومتمما لكامل شروطها وبنودها. ثانيا:- اتفق الطرفان على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ إجمالي قدره (٢٨٣,٦٠٠.٩٢) مائتان وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة ريال واثنتين وتسعين هللة وذلك على شيك حال الأداء شيك برقم (٠٠٥٢١٦١٧) وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م سدادا لكافة المبالغ المشغولة بها ذمة الطرف الثاني للطرف الأول. ثالثا: - يقر الطرف الأول أنه باستلامه لمبلغ الشيك يكون مستوفيا لكافة مستحقاته لدى الطرف الثاني كما يقر بأنه لا يحق له مطالبة الطرف الثاني بأي مبالغ ناشئة عن تاريخ سابق لتاريخ هذا الصلح. رابعا: يتنازل الطرف الأول عن حقه في المطالبة بأتعاب المحاماة ويتحمل الطرف الثاني التكاليف المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام التكاليف القضائية. سابعا:- هذه الاتفاقية نافذة في مواجهة الأطراف وأن جميع شروطها وبنودها نافذة وواجبة النفاذ في مواجهة أفرادها ولها قوة السند التنفيذي وحجة الأمر المقضي ولا يحق لأي طرف من أطرافها ادعاء الغبن أو الضرر أو الجهالة ويعتبر توقيع كل طرف منها إقرارا بالإحاطة بكل الشروط الواردة بها وأنهم وقعوا على الاتفاقية بإرادتهم الحرة المنفردة وبكامل أهليتهم المعتبرة شرعا ونظاما. ثامنا:- حررت هذه الاتفاقية من نسختين استلم كل طرف نسخه للعمل بمقتضاها عند اللزوم. ، وطلبا إثبات ذلك، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ويما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بوقائع الدعوى، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر وقوله النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولجميع ما سلف. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٩٨٤٦٦) واعتباره منهياً للخصومة، والله الموفق.