حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430722132
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470758882/1444
رقم الحكم:4430722132
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470758882 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430722132 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٨٨٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: موسسة (...) للمقاولات العامه والتطوير لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها شدات معدنية وسقالات بناء لمدة (٢٩) تسعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي شهريا، بثمن إجمالي قدره (١١٦,٠٠٠) مائة وستة عشر ألفًا ريال سعودي، سدد منه (٣٥,١٥٠) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، والمبالغ حالة السداد هي (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ الأجرة وقدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد المحاماة المؤرخ في ١٨/ ٠٩/ ٢٠٢٢م وهو ممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- عقد التأجير المؤرخ في ١٩/ ٠٧/ ٢٠١٦م وهو ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- محضر استلام مؤرخ في ٠٨/ ١١/ ٢٠١٦م، يتضمن استلام المدعى عليه للمعدات، وهو موقع بتوقيع منسوب للمدعى عليه. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وبيناتها أحال إلى صحيفة الدعوى، ومرفقاتها. وبسؤال المدعي وكالة مزيد إضافة قرر الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٨٠,٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي؛ قيمة أجرة معدات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها تأجير معدات لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي وكالة يستند في دعواه على عقد التأجير، ومحضر استلام المعدات المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: "١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق." وبما أن الثابت استلام المدعى عليه للمعدات محل الدعوى، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليه قد ثبت تبلغه بموعد الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثله حتى انتهاء وقت الجلسة، وبما أن المدعى عليه لم يرفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة – فقد عدته الدائرة ناكلا عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب الأصلي للمدعية. أما عن طلب المدعية أتعاب المحاماة: فبما أن تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه. وبما أن أجرة المثل – وهي ما يعادل ١٠% من المبلغ المحكوم به – هي المتعينة في مثل هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة قد قدم عقد أتعاب المحاماة المبرم بين المدعية ووكيلها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية أتعاب المحاماة جزئيا. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها: موسسة (...) للمقاولات العامه والتطوير لصاحبها (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٨٥٠) ثمانون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريالا سعوديا. ثانيا: إلزام المدعى عليها: موسسة (...) للمقاولات العامه والتطوير لصاحبها (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٨٥) ثمانية آلاف وخمسة وثمانون ريالا سعوديا؛ أتعابا للمحاماة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.