حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430724151

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470757049/1444
رقم الحكم:4430724151
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757049 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430724151 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٧٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (دهانات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م بثمن إجمالي قدره (٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢١م بمبلغ قدره(٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (طلب شراء). وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، وقدم لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب مطبوع على أوراق المدعية بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م، بمبلغ وقدره (٢٣,٤٧٨.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال. ٢- إيصال تسليم مطبوع على أوراق المدعية للعميل المدعى عليها المتضمن تسليم (١) بالات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات تثبت صحة الدعوى فواتير ختم مراجعه و سندات تسليم وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٣,٤٧٨) ثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث