حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430682135
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430682135
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470196773لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430682135 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم4470196773لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة 1/ 4/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أكد ما ورد بصحيفة الدعوى المتضمنة: "تعاقد موكلي مع المدعى عليه واتفقا على أن يسلم موكلي للمدعى عليه عدد (6) كيلو ذهب عيار (24) وعلى أن يلتزم المدعى عليه بعمل مصوغات ذهبية ليبيعها، على أن يبقى رأس المال لموكلي، ويتم تقاسم الأرباح بين الطرفين بالتساوي بعد سنة من تاريخ تسليمه الذهب .وبتاريخ 1/ 1/ 1418هـ قام موكلي بتسليم المدعى عليه عدد (6) كيلو ذهب عيار (24) على أن ينفذ ما اتفق عليه الطرفان، إلا أن المدعى عليه ظل يماطل موكلي ولم يسلمه رأس المال ولا الأرباح المتفق عليها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، بناءً على ذلك نطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال عيناً لموكلي وهي وزن (6) كيلو ذهب عيار (24) أو رد قيمتها بسعر اليوم أي بتاريخ رفع الدعوى". وذكر بأن بينة موكله على الدعوى شهادة الشهود، فأفهمته الدائرة بتقديم معلومات الشهود ونص شهادتهم خلال يومي عمل فاستعد بذلك. وبجلسة 5/ 5/ 1444هـ حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وطلب المدعي وكالة مهلةً لإحضار صك صادر من المحكمة العامة فيه إقرار للمدعى عليه بما يدعيه، وعليه قررت الدائرة الإجابة لطلبه، كما جرى إفهام وكيل المدعي بأن عليه إحضار الشهود في الجلسة القادمة، وأن الجلسة القادمة حضورية، ففهم ذلك واستعد به. وبجلسة 3/ 6/ 1444هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ أطرافها بذلك؛ حضر طرفا الدعوى أصالةً، وحضر لحضورهما وكيل المدعى عليه، وجرى إفهام الأطراف بأن عليهم الحضور لمقر المحكمة الجلسة القادمة مع إحضار شهودهم وكافة المستندات، فاستعدا بذلك. وبجلسة 24/ 6/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، كما حضر الشاهد (...)، سجل مدني رقم: (...) عمره (...) سنة ويعمل في مجال التعقيب، وبسؤاله عن علاقته بأطراف الدعوى ذكر بأن والدته كفيلة للمدعي لوجه الله وليس بينهما تعامل تجاري، كما أنه ليس له أي علاقة بالمدعى عليه وبسؤاله عن شهادته أداها قائلًا: (أشهد بالله العظيم أنني قابلت المدعى عليه وأقر لي باستلام الستة كيلو ذهب عيار 24 من المدعي للمتاجرة بها هكذا شهد)، ثم حضر المدعى عليه عبر الاتصال المرئي وذكر بأنه لم يعلم بضرورة حضوره للمحكمة، وبعرض الدعوى عليه أقر باستلامه الذهب عام 1418هـ، وأنه قام ببيعه بمبلغ (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال، وتقبيل محل وتصميم ديكوراته بمبلغ (220,000) مائتان وعشرون ألف ريال تقريبًا، ثم قام المدعي بتقديم شكوى ضدي وتم حبسي لمدة سبعة أشهر على ذمة الشكوى وبعد خروجي كنت قد خسرت كامل التجارة محل الشراكة، وبعرض ذلك على المدعي أقر بصحة الشكوى وذكر بأن سببها أن اتفاقهم كان على أن يقوم المدعى عليه بصياغة الذهب وبيعه لا أن يقوم بفتح محل بقيمة الذهب، وعليه أفهمت الدائرة بتقديم بيناتهما على تكييف العقد وإحضارها في الجلسة القادمة بمقر المحكمة، كما أكدت الدائرة على المدعى عليه حضوره في مقر المحكمة وإحضار مستنداته على المصاريف المذكورة. وبجلسة 9/ 7/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بحضور موكله أصالة في الجلسة القادمة لأداء اليمين، فاستعد بذلك. وبجلسة 8/ 8/ 1444هـ تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وطلبت الدائرة يمين المدعي على كون أن الذهب محل الدعوى مدفوع للمدعى عليه مقابل إعادة صياغة وبيعه مصوغًا دون فتح محل، فأداها قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله غيره أنني سلمت المدعى عليه الذهب محل الدعوى خاماً على أن يصوغه ويبيعه، ولم اتفق معه على فتح محل بقيمته، والله العظيم والله العظيم والله العظيم" ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بإعادة الذهب المسلم له من قبل المدعي وزنه (6) كيلو ذهب عيار (24)، للمضاربة به على أن يقوم المدعى عليه بصياغة الذهب وبيعه، إلا أن المدعى عليه قد تصرف فيها بما لم يؤذن له، ولما كان من المتقرر شرعاً أن يد المدعى عليه العامل في المال يد أمانة يقبل قوله فيه بيمينه ما لم يتعدَّ أو يفرط، حال خلوّ الدعوى من البينة، لأنه في حقيقته وكيل بالتصرف في مال صاحبه، ويد الوكيل يد أمانة، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الدعوى وباستلامه للذهب، كما أقر بأنه قام ببيعه واستخدم المبلغ في تقبيل محل، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي على أن الاتفاق بين الطرفين كان على إعادة المدعى عليه صياغة الذهب وبيعه، وعلى عدم الاتفاق على فتح محل بقيمته، وحيث أداها على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، وحيث تبين للدائرة من خلال ذلك حصول التعدي والتفريط من المدعى عليه؛ ويظهر ذلك في تصرفه في رأس مال المدعي بخلاف ما تم الاتفاق عليه، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وبموعد الجلسة، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه برد الذهب محل الدعوى؛ ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من أن عقد المضاربة تضمن بيع الذهب بحاله المستلمة وتجهيز محل بقيمته، كونه لم يقدّم بينة على ذلك، وقد أدى المدعي يمينه النافية لذلك بناء على أن المتقرر قضاء أن القول قول الدافع مع يمينه؛ عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) إقامة رقم (...) أن يسلم للمدعي/ (...) إقامة رقم (...) ستة كيلو ذهب عيار (24)؛ لما هو موضح بالأسباب.