حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430667270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470727068/1444
رقم الحكم:4430667270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470727068 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430667270 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٧٠٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها أن موكلتي قد باعت على المدعى عليها فواكه بالجملة بثمن وقدره (٢٦٣,٥١٤.٤٢) ريال وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٥١٤.٤٢)ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهم إلكترونياً وبصدد تحقق الدائرة من القبول الشكلي والمسائل الأولية للدعوى وبعد اطلاعها على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين لها عدم وجود إخطار أو صلح أو مصالحة ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان من الواجب على الدائرة التحقق وبحث القبول في الشروط الشكلية للدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى استنادًا للقاعدة الرابعة من قواعد التوزيع الداخلي الصادرة بالتعميم ذي الرقم (ت/١٠٢٤) والتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٩هـ التي نصت على تحقق الدائرة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبما أن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يعد من المبالغ اليسيرة وفقًا للفقرة (أ) من المادَّة السابعة والثلاثين بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ والتي حدد المنظم لها شروطًا يجب توافرها لقبول مثل هذه الدعوى شكلاً ومن هذه الشروط تقديم المستندات التي تثبت اللجوء للمصالحة والوساطة من قبل المدعي قبل قيد الدعوى فإن الدعوى الماثلة يجب فيها اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها وفقًا للمادَّة الأربعين بعد المائتين من اللائحة ونصها: "يجب أن يسبق نظر الدعاوى اليسيرة اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة" وكذلك ما نصت عليه المادة الثامنة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية:.... ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة" وبما أن الثابت من أوراق الدعوى عدم تقديم المدعية لما يثبت اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى الماثلة ووفقاً للمادة (٥٩/١) من اللائحة التنفيذية لذات النظام التي نصت على"١-يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (١) من المادة الثامنة من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة" وبما أن الفقرة (۲) من المادة ذاتها المشار إليها أعلاه نصت على أنه: "تطبق أحكام المادة الحادية والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقرة (۱) من هذه المادة" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى المقامة من المدعي؛ لعدم استيفاء ما أشير إليه آنفًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.