حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 20

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:20/1444
رقم الحكم:20
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 20 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 20 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناءً على القضية رقم 20 لعام 1444 ه المقامة من/ شركة (...)المحدودة سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص وقائع هذا الطلب بأن مدير الشركة/ (...) تقدّم لهذه المحكمة بصحيفة طلب مضمونها: "طلب افتتاح إجراء التصفية (شركة (...)المحدودة)، إن الشركة مقدمة الطلب صاحبة السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 03/ 02/ 1431ه، وفرعها (فرع شركة (...)المحدودة) ولها نشاط مجال خدمات النقل السياحي بموجب السجل التجاري رقم (...)، وقد حصلت الشركة على ترخيص رقم: (...) وتاريخ 10/ 5/ 1435 صادر من الهيئة العامة للسياحة والآثار، وقد تحققت عددًا من الأرباح، ولكن الشريك في الشركة/ (...) قام بالتلاعب مع العملاء، واستغلال اسم المدير التنفيذي للقيام باستلام الأموال، وتسليمهم سندات لأمر باسم الشركة، مما أدى إلى هربه بالأموال، وتحميل الشركة والمدير التنفيذي مواجهة المساهمين لسداد الديون عليها، وقد بلغ مجموع الديون على الشركة قرابة (76 مليون ريال)، كما أن للشركة أصول وديون لا تتجاوز 26 ألفا، ونتيجة لذلك فقد استحال على الشركة الاستمرار في عملها، وسداد ديونها والوفاء بالتزاماتها، فأطلب من فضيلتكم: الحكم بافتتاح إجراء التصفية الإدارية"، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة باشرت نظره وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 16/ 8/ 1444هـ حضر وكيل الشركة المدينة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية، فأفهمته الدائرة بأن موكلته سبق وأن أقيم في مواجهتها إجراء إفلاس مقدم من دائن وجرى الحكم فيه بانتهاء الإجراء، وأن عليه إيضاح موقف موكلته من أسباب إنهاء الإجراء السابق، فاستمهل لذلك، وبجلسة 23/ 8/ 1444هـ حضر وكيل الشركة المدينة واطلعت الدائرة على مذكرته المطلوبة في الجلسة الماضية وبناء عليه، أصدرت حكمها محمولاً على ما يلي من: (الأسباب) لما كانت المدينة تطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية وفقاً لنظام الإفلاس، ولما كانت ديون الشركة المدينة مقدمة من أفراد، وقد ثبت بأن الشركة المدينة كانت تستلم الأموال لاستثمارها وتسلمهم شيكات وسندات قبض، الأمر الذي يترجح معه للدائرة بأن الشركة كانت تمارس نشاطا غير مرخص لها بممارسته، وحيث حدد نظام الإفلاس في مادته الأولى المقصود بالأعمال التجارية وديون التفليسة وكانت أعمال المدينة وديونها لا تنطبق مع مقصود النظام، ولما كان نظام الإفلاس يهدف إلى حماية السوق وجميع المتعاملين فيه، وكان الحكم بطلب المدينة منافيا لأهداف النظام، ولما كانت أحكام دوائر الإفلاس استقرت على أن المساهمات وجمع الأموال لا تنطبق عليها أحكام الإفلاس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم المبين في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث