حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430658465
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449038282/1444
رقم الحكم:4430658465
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449038282 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430658465 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٨٢٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تأجير المعدات مع المشغلين وذلك في توريد معدات مع مشغلين، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٤,٩٧٣.٩٥) أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٤,٩٧٣.٩٥) أربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٥,١١٨.٢٣) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشر ريال سعودي و ثلاثة وعشرون هلله، والمتبقي (٤٩,٨٥٥.٧٢) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٨٥٥.٧٢) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، وأضرار التقاضي قدرها (٧,٤٧٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية من الباطن على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخة في ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م. ٢- مجموعة فواتير مترجمة على مطبوعات المدعي متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وقدم تحريرا لها في الطلبات وافهمته بإرسال الدعوى المحررة والمرفقات إلى وكيل المدعى عليها لأنه لا تظهر عنده بسبب تحديثات النظام، وعلى وكيل المدعى عليها تقديم الإجابة إلكترونيا وإرسال نسخة إلى وكيل المدعي ومن ثم يجاوب عليه وكيل المدعي بتقديم الإجابة إلكترونيا وإرسالها إلى الطرف الآخر وهكذا تبادل مذكرات كما حثت الدائرة الطرفين إنهاء النزاع صلحا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعى عليها إجابته تاريخ ٢٦/٤/١٤٤٤ والتي تلخصت ان شركة (...) صدر فيها حكم بالافلاس والتصفية بالقضية رقم ٥١٨٧ عام ١٤٤٠هـ، والمدعى عليها ضُمت المدعى عليها مع شركة (...) بموجب عقد التأسيس المعدل مما يعني انه ملكية المدعي عليها داخلة في شركة (...) ويطلب بموجب احكام التصفية والافلاس والمحاكم التجارية بوقف المطالبة واستمهل وكيل المدعي لتقديم الإجابة وأحالت الدائرة الطرفين لتقديم مذكراتهم إلكترونيا تبدأ من وكيل المدعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعي مذكرة تاريخ ١٤/٥/١٤٤٤ مفادها أولا: الشركة ذات المسؤولية المحدودة في النظام السعودي • الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات. ثانيا: الشركة التي ابرمت العقد هي شركة شركة(...) للمقاولات العامة (شركة ذات مسؤولية محدودة) سجل تجاري: (...) وليس شركة مجموعة (...)سجل تجاري رقم: (...). مرفق لفضيلتكم في مرفقات الدعوى سابقا العقد ثالثا: العقد مبرم بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٠م وعقد التأسيس المرفق من قبل وكيل المدعى عليها هو بتاريخ ٢٤/٨/١٤٤٢ الموافق ٦/٤/٢٠٢١ م أي ان عقد التاسيس بعد العقد المبرم مع المدعى عليها و ذمة الشريك شركة (...) (شركة مساهمة عامة) لم تكن مشتركة في ذلك الوقت الذي ابرم فيه العقد وانما فقط المدعى عليها وحتى وان كانت مشتركة وهي لم تكن كذلك فإن نظام الشركات على كل حال لا يسمح بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بحمل عبء الديون. مرفق لفضيلتكم سابقا في مرفقات الدعوى العقد موضح به التاريخ. وعقد التاسيس الذي ارفقه وكيل المدعى عليها. رابعا: فضيلة القاضي ماذكره وكيل المدعى عليها بأن شركة(...) ضمت لشركة(...) غير صحيح وانما العكس شركة (...) هيا التي أصبحت شريك لشركة (...) كشريك وأيضا مستقله بسجل منفصل وساري تاريخه ولا تملك شركاء وذلك بناءا على مستخرجات السجل التجاري التي استخرجتها من وزارة التجارة والاستثمار والتي توضح بأنه لا يوجد شريك لشركة(...) بينما يوجد شريك واحد لشركة (...)وهو شركة (...). ويوضح بأنهما منفصلين في الذمة المالية وكلن منهما يملك سجل تجاري منفصل عن الاخر وكلاها سارية المفعول في التواريخ وتنص المادة الخامسة من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) على: يجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ولا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتخذت في مواجهتها قبل التعديل. مرفق لفضيلتكم المستخرجين (مرفق ١).خامسا: المادة الثانية من نظام الإفلاس تنص على يهدف النظام إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي: ١- التسوية الوقائية.٢- إعادة التنظيم المالي.٣- التصفية.٤- التسوية الوقائية لصغار المدينين.٥- إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.٦- التصفية لصغار المدينين.٧- التصفية الإدارية.الحكم الذي ارفقه وكيل المدعيه والذي لا يبت بصله بالذمة المالية للمدعية هو حكم بالتصفية ولا يغيب عن فضيلتكم بأن التصفية هي بيع الأصول والأسهم والعقارات والحجز على الأموال وتقسيمها على الدائنين و السبب وهو عدم القدرة على الاستمرار بالعمل وابرام العقود لكثرة الدين فلو كان إعادة التنظيم المالي فمن الممكن ان يستمروا ويبرمون العقود وانشاء الاعمال. والعقد مبرم بعد حكم التصفية كما سبق وذكرت لفضيلتكم الطلبات١- الزام شركة (...)بدفع مبلغ وقدره ٤٩٨٥٥ تسعة واربعون الفا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢- التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٧٤٧٨ سبعة الاف واربع مئة وثمانية وسبعون ريال وهيا عبارة عن اتعاب محاماة نسبة ١٥% من قيمة المطالبة ملزم بدفعها لي المدعي بموجب عقد المحاماة. مرفق سابقا عقد الاتعاب لفضيلتكم.٣- التعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره ٢٠٠ مئتان ريال سعودي قيمة مستخرجين سجل تجاري. مرفق لفضيلتكم الفاتورة المدفوعة لوزارة التجارة والاستثمار (مرفق ٢).حفظكم الله وسدد خطاكم ,,,وبسؤال وكيل المدعى عليها استمهل للإجابة وأفهمت الدائرة تقديم الإجابات إلكترونيا تبدأ من المدعى عليها وعلى الطرفين أن يتعاونوا في ابلاغ بعضهم بعض بتقديم المذكرات الإلكترونية وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٩/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء كما قرر وكيل المدعي الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وعليه قررت الدائرة فتح باب المرافعة وإفهام وكيل المدعى عليها أن الشركة المدعى عليها ليست عليها افتتاح إجراءات التصفية وإنما فقط (...)، والعقد محل الدعوى بين المدعي والمدعى عليها ولا علاقة (...) بها حيث لكل شركة سجل خاص بها، وعليه تقديم الإجابة الموضوعية على الدعوى فاستعد لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة الموضوعية أفاد باكتفائه وليس لديه جواب موضوعي عليه اكتفى، واكتفى وكيل المدعي قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي وقدره (٤٩,٨٥٥.٧٢) تسعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله، وأضرار التقاضي قدرها (٧,٤٧٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وحيث دفع وكيل المدعى عليها ان شركة مجموعه (...) صدر فيها حكم بالافلاس والتصفية بالقضية رقم ٥١٨٧ عام ١٤٤٠هـ، والمدعى عليها ضُمت المدعى عليها مع شركة (...) بموجب عقد التأسيس المعدل مما يعني انه ملكية المدعي عليها داخلة في شركة(...) ويطلب بموجب احكام التصفية والافلاس والمحاكم التجارية بوقف المطالبة، واما الدفع الموضوعي بعد افهام الدائرة له بالإجابة الموضوعية واستعداده بذلك بمحضر جلسة١/٧/١٤٤٤هـ، حيث افاد في جلسة ١٦/٧/١٤٤٤هـ، باكتفائه وليس لديه جواب موضوعي وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير مختومة بختم المدعى عليها وتوقيع استلام وبعضها فقط توقيع استلام ولكن هذه التواقيع موافقة للتواقيع في الفواتير الممهورة بالختم مما يدل على صحة الفواتير، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، فإن الدائرة تثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها. خاصة ان وكيل المدعى عليها لم ينكرها ولم يجاوب عليها اذ سكت عنها والسكوت في معرض الحاجة الى بيان بيان وخاصة ان الدائرة افهمته بالإجابة موضوعا ولم يجاوب بل افاد باكتفائه وليس لديه جواب موضوعي بالتالي فلأجل كل ذلك فإن المستندات وسكوت المدعى عليها عن الإجابة موضوعا كل ذلك يقف بجانب المدعي وتحكم به الدائرة ولا يغير من ذلك دفع المدعى عليها بأن شركة (...)ضمت لشركة(...) وذلك لأن الشركتين منفصلين في الذمة المالية وكلن منهما يملك سجل تجاري منفصل عن الاخر فدفع المدعى عليها بخصوص إيقاف الطلب بسبب حكم افلاس (...) وانضمام المدعى عليها فالحقيقة ان حكم (...) لم يتطرق للمدعى عليها ولكل شركة لها كيان مستقل كما ان المدعى عليها أصلا انضمت لشركة (...)بعد حكم الإفلاس مما ترى الدائرة الى ان هذا الدفع لا أثر له،، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب المدعي. وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي قدرها (٧,٤٧٨.٠٠) سبعة آلاف وأربع مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولكون وكيل المدعي قدم عقد الاتعاب، ولثبوت مماطلة المدعى عليها وقدرتها على الوفاء اذا لم تقدم سبب وجيه في عدم قدرتها على الوفاء مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب والحكم بالأتعاب بنسبة ١٠% من مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره ٥٤٨٤٠.٥٠ أربعة وخمسون الفا وثمانمائة واربعون ريالا وخمسون هللة والله الموفق.