حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430698881
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470732399/1444
رقم الحكم:4430698881
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470732399 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430698881 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٣٢٣٩٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم ؛ حيث أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام المدعي بلائحة دعوى يطالب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ البضاعة التي وردها لها وقدره (٦١,١٨٠) واحد وستون ألفا ومائة وثمانون ريال كما يطالبه أيضا بدفع تعويض وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وقد عقدت الدائرة لنظرها الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/ ٨/ ١٤ هـ وفيها افتتحت الجلسة انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي أصالة (...( سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفي مستهل الجلسة قرر الطرفان أنهما قد توصلا لصلح منهي للنزاع وطلبا تثبيته والحكم بما جاء فيه وبسؤالهما عن الصلح المبرم بينها قام المدعي أصالة بإرسال عبر محادثة الاتصال المرئي وذلك بعد أن قامت المدعى عليها بتواصل معه وعرض الصلح المرسل عبر محادثة الاتصال المرئ عليه والمتضمن ما نصه (أنه سيتم دفع ٦٠٪ (من قبل المدعى عليها) والتي تمثل مبلغ وقدره (٥٢،٤٤٠ بعد ٣٠ يومًا من تاريخ هذه الجلسة والذي يوافق ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ، كما سيتم دفع ١٠٪ والتي تمثل مبلغا وقدره (٨،٧٤٠) بعد الاختبار والتجربة والتكليف. على أن يكون دفع هذه القيمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ التركيب والاختبار والتجربة) وبعرض هذا الصلح على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: إن هذا الصلح مرسل من قبل موكلتي وموافقة عليه. هكذا اصطلحا. ولصلاحية القضية للحكم فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليها بما هو موضح بعالية. وحيث انتهى الطرفان إلى صلحٍ مُنهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه، وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بين طرفي الدعوى والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين طرفي الدعوى وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للإنشاء والتطوير شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد والتي تحمل السجل التجاري رقم (...) للمدعي(...) هوية رقم (...) وذلك بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) ما مقداره ٦٠ % من قيمة العقد والتي تمثل مبلغا وقدره (٥٢،٤٤٠) وذلك بعد ٣٠ يومًا من تاريخ هذه الجلسة والذي يوافق ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ كما تدفع المدعى عليه للمدعية ما مقداره ١٠ % من قيمة العقد والتي تمثل (٨،٧٤٠) وذلك بعد الاختبار والتجربة والتكليف على أن يكون دفع هذه القيمة بعد ثلاثين يوما من تاريخ التركيب والاختبار والتجربة. وبما تقدم حكمت الدائرة، وألزمت الأطراف بالعمل بموجب ما جاء في هذا الصلح. وبالله التوفيق.