حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430714041

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470701086/1444
رقم الحكم:4430714041
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470701086 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430714041 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٠١٠٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (بيع وتوريد منظفات منزلية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ بثمن إجمالي قدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١هـ بمبلغ قدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال و خمسة وثمانون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٤,٣٧٢.٣٠) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنان وسبعون ريال وثلاثون هللة ممهور بختم و توقيع المدعى عليها منسوب للمدعى عليها. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية، على مبلغ قدره (٢٦٢٦٩.٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها منسوب للمدعى عليها. ٣- كشف حساب صادر من المدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢محتى تاريخ ٠٤/٠٩/٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٦٢٦٩.٥٥) ستة وعشرون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وخمسة وخمسون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/١هـ وملخصها: حضر ممثل ومدير الشركة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، فبناء على الدعوى وما مضى من الواقعات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة المبيع، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغ قدره وقدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون ألفًا وست مئة وواحد وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة مقابل قيمة المبيع ؛ ولما تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعية تقديم البينة، ولما قدمت من كشف الحساب والمصادقة على الرصيد الموصلة لدعواها، استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٠,٦٤١.٨٥) ثلاثون الفا وستمائة وواحد واربعون ريالا وخمسة وثمانون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث