حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430664227
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716088/1444
رقم الحكم:4430664227
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716088 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430664227 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470716088 لعام 1444هـ المدعي: عبد الكريم محمد عتيق الله المطيري المدعى عليه: شركة عبدالعالي العجمي مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: هايل محيسن بن الاملح العنزي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (442822153)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: لقد سبق إقامة دعوى من (عبدالكريم محمد عتيق الله المطيري) ضد (شركة عبد العالي العجمي مساهمه مقفلة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٣٩٠٩٥٠) وتاريخ 09/10/1443ه بشأن المطالبة بـ(تعاقد موكلي مع المدعى عليها أن يقوم بأعمال مقاولة حفر وردم لصالح المدعى عليها وقد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة المتبقية مبلغاً وقدره (٢٩١.٨٦٢)ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام شركة عبد العالي العجمي سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لـ/ عبدالكريم محمد عتيق الله المطيري سجل مدني رقم (...) مبلغاً وقدره (٢٩١.٨٦٢) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٢٥٩٠) وتاريخ 04/05/1444ه أطلب التعويض عن ذلك ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبًا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغٍ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة عن القضية التي سبق وأن حكمت هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مئتان وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تقدم برده عبر ملف القضية ونصه (توجز المدعى عليها جوابها على الدعوى بما يلي:أن دعوى التعويض عن أتعاب المحاماة تقوم على ثلاثة أركان وهو ركن الخطأ وركن الضرر وركن العلاقة السببية، وبالنظر لتحقق هذه الأركان في دعوى المدعية فإننا نجد أنها غير متحققة ونوضح ذلك فيما يلي: أولاً: عدم تحقق ركن الخطأ من المدعى عليها للأسباب التالية: 1. أن مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية ليس ديناً ثابتاً مستقراً يكون ظاهر المماطلة فيه، بل ناشئاً عن أعمال عقد مقاولة لا بد من اثبات تنفيذه من قبل المدعية دون تأخير ووفق شروط العقد. 2. أقرت المدعية في صحيفة دعواها هذه بنظام ناجز أن المدعى عليها أقرت لها بصحة مبلغها الذي حكم لها به وهو (291862) فلو كان هناك قصد مطل من المدعى عليها لما أقرت لها بمبلغها منذ أول جلسة وأول جواب في الدعوى الأصلية. 3. المدعى عليها كان لديها دفوع محقة في الدعوى المقامة من المدعية، وهي ان هناك ضمان اعمال لا بد من حجزه في حال ظهور عيوب وفق المتفق عليه عقدياً، وكذلك وجود غرامة تأخير كون المدعية تأخرت في تنفيذ اعمالها، وهذا يعني انه لم يكن هناك قصد مطل أو إضرار بالمدعية. 4. المدعى عليها لم تماطل المدعية ولم توقع عليها أي الضرر. ثانياً: عدم تحقق ركن الضرر من المدعى عليها للأسباب التالية: 5. المدعى عليها وقبل أن تتقدم المدعية لمحكمة التنفيذ قامت بسداد قيمة المبلغ المحكوم فيه إستجابة للحكم القضائي ودون أن تُلجأ المدعية لمحكمة التنفيذ، وهذا يؤكد عدم الإضرار وعدم المطل. (مرفق 1 حوالة سداد المبلغ) 6. المدعى عليها سبق وأن خاطبت المدعية بتاريخ 01/05/1443هـ وقبل أن تقيم الدعوى من أجل مراجعة الإدارة المالية لديها للتفاهم حول تسوية مستحقاتهم لدينا، إلا أن المدعية رفضت ذلك وأصرت على اللجوء للقضاء. (مرفق 2 خطاب المدعى عليها للمدعية) ثالثاً: عدم تحقق ركن العلاقة السببية: ولما أنه لم يكن هناك خطأ من المدعى عليها، ولما أنه لم تثبت المدعية وقوع خطأ، كما أنه لا يوجد ضرر ولم تثبت المدعية ما لحقها من ضرر فعلي، وحيث أن أي ضرر وقع للمدعية لم يكن بكل الأحوال ناشيء عن خطأ المدعى عليها، عليه فإن المطالبة بالتعويض عن أتعاب المحاماة لم تتحقق أركانها. رابعاً: أن مبلغ التعويض المطالب به مبالغ به: إن تقدير مبلغ التعويض تقوم بتقديره الدائرة بوصفها الخبير الأول بعيداً عن ما يطلبه الأطراف، وذلك بحسب قواعد العدالة والعرف المتبع والمنفعة العائدة والجهد المبذول مستندة بذلك على المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أن تقدير الضرر يكون منحصراً بالضرر المعتاد ولا يتعداه للضرر الذي أكثر من ذلك فالضرر الزائد ليس سببه خطأ المدعى عليها (مع تأكيدنا على عدم وجود خطأ من قبلنا) وإنما خطأ المدعي بتعاقدها على أتعاب هي أعلى من المبالغ المعتادة وعدم حضورها للمدعى عليها للتفاهم حول مستحقاتها قبل أن تقيم الدعوى وفق طلبنا لهم في 01/05/1443هـ، وعليه فإن مطالبة المدعي بمبلغ 30.000 ريال كأتعاب محاماة فيه مبالغة مما يجعل مطالبته غير محقة. الطلبات: 1. رد دعوى المدعية لما أبديناه من دفوع وأسباب.) وبعرضه على وكيل المدعية ذكر بأن المدعى عليها لم تقتنع بالدعوى بل اعترضت أمام الاستئناف وهذا يظهر مماطلة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأنها تتمثل في صك الحكم الابتدائي وصك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف بتأييد الحكم والعقد مع المحامي والحوالة البنكية للمحامي ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها تأسيسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة للقضية التي سبق نظرها في هذه الدائرة برقم (٤٣٩٣٩٠٩٥٠) وحيث إن النزاع الماثل يتعلق بدعوى سبق نظرها لدى هذه الدائرة واستنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4649 وتاريخ 08/06/1423هـ التي نصت على: نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية واستنادًا إلى اللائحة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ التي نصت على: تنظر الدائرة مصدرة الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق لذا فإن الاختصاص ينعقد لهذه الدائرة، وموضوعًا فحيث إن المدعي أقام هذه الدعوى نظير ما تكبده من مصاريف خلال نظر النزاع الذي كان ماثلاً بين الطرفين أمام هذه الدائرة وحيث إن الدائرة رأت أن المدعي يستند على مستند صحيح في دعواه حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجته للشكاية ودفعها إلى استخراج حقه عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه يستحق المدعي أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب المدعي في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد على الوجه المعتاد وذلك بالنظر للدعوى السابقة واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب الترافع على وفق ما رأته الدائرة تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تقرب نسبته (7%) من المبلغ المحكوم به في قضية الموضوع وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا/ إلزام شركة عبدالعالي العجمي مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لعبد الكريم محمد عتيق الله المطيري هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (20,000) عشرون ألف ريال. ثانيًا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.