حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430702106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470628437/1444
رقم الحكم:4430702106
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470628437 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430702106 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470628437 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الميكانيكية والكهربائية الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 15/ 08/ 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد: حضر وكيل المدعي: بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم: (...) وفي مستهل الجلسة قرر الطرفين أنهما اصطلحا ويريدان إثبات ذلك والحكم به، وأرفقا بنودا لصلحهما نصها كما يلي: تم التصالح بين الطرفين على المبلغ المتبقي (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال وهو المبلغ المتبقي عن تنفيذ الأعمال المحددة في مشروع (...) ومشروع (...) المحددة في موضوع الدعوى فقط؛ ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين والإلزام به وفق ما ورد في الوقائع، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث