حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430722828
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470475458/1444
رقم الحكم:4430722828
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470475458 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430722828 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٥٤٥٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاولة) ونشأ بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ تنفيذ وتشييد أعمال انشائية بمصنع مملوك للمدعى عليها بمدينة (...)، أطلب الخروج على (اعمال يخشى عليها زوال معالمها أو ضياع الحق حال قيام المدعى عليها تكليف مقاول أخر الاضرار قرابة (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمائة الف ريال، وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ وطالب بـ: إثبات الحالة التي يخشى فواتها. وقدم سنداً لطلبه: عقد مقاولة لتنفيذ مصنع (...) بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م، مبرم بين طرفي الدعوى ممهوراً بختم المدعية ومذيلاً بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٨/٠٥/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه وقرر انه غير مرخص بالمحاماة وليس ممثلا قانونيا للمدعى عليها فجرى افهامها بإدخال الممثل القانوني وان حضوره لا يقبل، وحضر مدير المدعى عليها بحسب السجل التجاري/ (...)، وأحالت وكيلة المدعية الى لائحة الدعوى وأضافت الاتي: أولا / بتاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩ تعاقدت المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجارى رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) للصناعة سجل تجارى رقم (...) وذلك بشأن تنفيذ وإنشاء مصنع (...) للصناعة لصالح المدعى عليها في مدينة (...) (...) بالمنطقة (...) قيمة العقد مبلغ (٧,٩٧٣,٤٦١) . ثانيا /قامت المدعية بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منها خلال فترة تنفيذ الاعمال وتم تسليمها للمدعى عليها الا أن المدعى عليها قامت بوقف الاعمال ومنع المدعية من الدخول الى الموقع وقامت بتقديم سند لأمر والذي كان ضمان للدفعة المقدمة التي تم سدادها من خلال مستخلصات المشروع ما ترتب عليه اضرار جسيمة للمدعية وحيث أن الشركة المدعية قامت بتنفيذ أعمال وتوريد مواد بالمشروع تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليون ريال تقريبا ويخشى عليها زوال معالمها أو ضياع الحق حال قيام المدعى عليها بتكليف مقاول أخر لتنفيذ الاعمال بالمشروع واستخدام المواد الموردة بمعرفة المدعى عليها بالمشروع . وطالب بـ: أولاً / تعيين خبير لاثبات قيمة الاعمال المنفذة وقيمة المواد الموجودة بالموقع ثانياً / إلزام المدعى عليها بوقف الاعمال بالمشروع لاثبات الحالة في المشروع في الوقت الحالي وذلك لعدم المساس بأصل الحق وخشية من فوات الوقت وتفاقم الضرر وضياع المبالغ المستحقة على المدعى عليها)، ثم قررت وكيلة المدعية انها تحصر هذا الطلب بإثبات الحالة، وقدم ممثل المدعى عليها الآتي:(نوافق على طلب ندب خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة ونطلب الآتي: ١- تقرير اثبات عن حالة الأضرار للأعمال التي تم تنفيذها من المدعي والمخالفة للمعايير والمواصفات المتفق عليها في العقد ٢- تقرير حالة عن قيمة كافة الأضرار لسوء تنفيذ المدعي للمعايير المتفق عليها في تنفيذ المشروع ٣- تقرير اثبات حالة عن الاصلاحات جميع الأرضيات والخرسانة متشققه الأسقف وعزلها البوابات الرئيسية كاملة لا يوجد كهرباء ارضي شغل ازالة واعادة تركيب جميع حوائط المبنى الإداري متشققة الدهانات الداخلية غير مطابقة لمعايير العقد والمتفق عليه ولمعاير الهيئة العامة (مدن) جميع الأعمال الكهروميكانيكية لم تكتمل لم يتم اختبار أي نظام من انظمة المصنع بالكامل كهرباء، مياه، صرف، حريق كل بنود التشطيبات لم تكتمل وواجهات الألومنيوم جميع الأبواب المعدنية والخشبية لم تكتمل الأسوار الخارجية غير مستكمله اصلاحات ودهان) وبسؤال وكيلة المدعية عن الأعمال محل الطلب والتي ترغب موكلتها باثبات حالتها قررت الآتي (١/النظر في العقود والمستندات والنظر بالأعمال المنفذة بالمشروع من قبل المدعية ويخشى عليها من الزوال او طمسها ٢/المواد الموردة بمعرفة المدعية ويخشى زوالها ٣/المعدات والمهمات الخاصة بالمدعية ٤/ المستندات ان تشمل المعاينة الاعمال المدرجة في مستخلص ١٦ ٥/البورتبلات وما يشملها من مستندات واجهزه) عليه قررت الدائرة تكليف قسم الخبراء لتلقي عروض للقيام بالعمال المطلوب للمعاينة واثبات الحالة للمشروع بما يحفظ حقوق الأطراف عند النزاع المحتمل و وفقا لما قدم في جلسة اليوم ورفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر (...) وقد ورد للدائرة عرضي خبرة من مكتب (...) (١٣٨٠٠) ومكتب (...) (٢٨٠٠٠) ، تم ارفاقهم في ملف القضية علهي قررت الدائرة ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية على الأتعاب المذكورة ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقرر المدعى عليه موافقة موكلته على التقرير بينما طلبت وكيلة المدعية الاطلاع على الملاحظات المرفقة بالتقرير حيث لم يكن جواب الخبير مرضيا لموكلتها، عليه قررت الدائرة استدعاء الخبير لمناقشته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، كما حضر من مكتب الخبير المهندس (...) اقامة رقم (...)وقد وردنا التقرير معدلا عليه من الخبير وقد قررت وكيلة المدعية أنها أطلعت موكلتها عليه وأنه لديه ملاحظة تتمثل في أن البند (A١١) من التقرير صفحة ٥٩ والذي جاء في توضيح البند أنه مضخة عدد ١ تم توريدها غير أن الخبير قرر أنها مخالفة للمواصفات وبالتالي غير محتسب بالكامل من غير وجود اعتراض من الطرف الآخر، جرى عرضه على الخبير وقرر أن هذا الأمر وهو عدم احتساب البند تقديراً من تلقاء الخبير من دون اعتراض مقدم إليه من أي طرف وذلك بأن المضخة الموردة لا تتوافق مع المتعاقد عليه بالكامل وإنما كان أقل من المطلوب، عليه جرى إفهام الخبير أن ذلك تجاوز للعمل المطلوب حيث لا يسوغ النظر في المواصفات أو العيوب إلا عند تقديم أي من الأطراف ذوي المصلحة طلب بذلك وفق الإجراءات المحددة نظاما، ففهم ذلك وطلب مهلة لتعديل التقرير. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقد ورد للدائرة تقرير الخبير بعد الإجراء المطلوب وبعرض على الأطراف قررت المدعية وكالة عدم وجود أمر يرغبون إبداءه، وقرر وكيل المدعى عليها عدم وجود أمر يرغبون إبداءه ، وباطلاع الدائرة على التقرير والمكون من ٦٩ صفحة وتضمن جدول فيه بيان كميات الاعمال المنفذة والملاحظات لكل بنود العقد مع تفاصيل وصف البند والوحدة والكمية التعاقدية والكمية المنفذة والنسبة المحتسبة كتقدير الخبير وسعر الوحدة والإجمالي والملاحظات والصور التوضيحية وانتهى في خلاصته إلى (أجمالي قيمة الأعمال المنفذة للعقد الاساسي مبلغ وقدره سبعة مليون واربعمائة واربعة و ستون الفا ومئتان وثالثة واربعون ريال وعشرون هللة ، وتمثل ما نسبته ٩٣.٦% من أجمالي قيمة العقد الأساسي .) كما جاء الجدول الثاني في بيان قيمة الاعمال الاضافية (أوامر التغيير) وتضمن خلاصته (إجمالي قيمة الأعمال المنفذة من أوامر التغيير مبلغ وقدره ستمائة واثنان وثمانون الف ومائتين وثمانية واربعين ريال وخمس وثلاثون هللة وتمثل ١٠٠ %من أجمالي قيمة أوامر التغيير) وعليه رأت الدائرة اكتمال التقرير بما هوة مطلوب لإثبات الحالة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إثبات الحالة التي يخشى فواتها. وبناء على ما تقدم من طلب المدعي بإثبات حالة المشروع محل النزاع والتي استندت فيها على أن المدعى عليها قامت بوقف الاعمال ومنع المدعيه من الدخول الى الموقع وقامت بتقديم سند لامر والذي كان ضمان للدفعه المقدمه التي تم سدادها من خلال مستخلصات المشروع ما ترتب عليه اضرار جسيمة للمدعية و أن الشركة المدعية قامت بتنفيذ أعمال وتوريد مواد بالمشروع تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليون ريال تقريبا ويخشى عليها زوال معالمها أو ضياع الحق حال قيام المدعى عليها بتكليف مقاول أخر لتنفيذ الاعمال بالمشروع واستخدام المواد الموردة بالمشروع، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/٨/١٤٤١التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: ١-المعاينة لإثبات الحالة.٢-المنع من السفر.٣-وقف الأعمال الجديدة.٤-الحراسة القضائية.٥-الحجز التحفظي.٦-الحصول على عينة من منتج.٧-التحفظ على مستندات معينة.٨-المنع من التصرف أو الإذن به.٩-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بتغير المعالم التي تعد محل النزاع المحتمل، فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل النزاع ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المشروع محل النزاع كما هو عليه في الواقع، ولما كان الأطراف لم يقدموا ما يخل بالمسائل الجوهرية في إثبات الحالة ، ولما أورد الخبير اعترضات الاطراف وحيث أجاب عليها أجوبة كاملة بما لا ترى للدائرة من الاعتراض ما يمنع من إثبات الحالة للمشروع على النحو الذي جاء به تقرير الخبير إذ لا تعنى الدائرة وهي بصدد نظر الطلب الماثل سوى اثبات الحالة المعاينة وفقا لرأي الخبير؛ ولما كان ذلك متوافرا في التقرير كما تستخلص الدائرة من تقرير الخبير وعدم إيراد عليه ما يدل على عدم إثبات فيه ما قد يقع بشأنه نزاع اكتمال التقرير بما هو مطلوب لإثبات الحالة، ولما أن البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي بمدى استحقاق أي من طرفين على الآخر خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لما تقدم حكمت الدائرة: بإثبات حالة الموقع (المشروع) محل الطلب القائم به عقد مؤرخ في (١٥/١٢/٢٠١٩) بين الطرفين-المرفق بالقضية-، وذلك بحسب التقرير الصادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية ذو السجل التجاري رقم (...)المؤرخ في ٢١-٨-١٤٤٤ المرفق بالقضية والمثبت في وقائع الطلب. وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا وما يحق من الاعتراض خلال مدة أقصاها عشرة أيام وفقا لأحكام القضاء المستعجل. والله الموفق