حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430674606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430674606

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259305لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430674606 التاريخ: ٢٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٩٣٠٥لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد موكله مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال انشائية وديكور ودهانات وكهرباء وصبية، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٨٨,٣٧٥.٠٠) أربعمائة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٧,٨٥٠) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، وحيث لم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال المتعلقة بالدفعة الأولى ولم تتقيد بالمدة المتفق عليها في تنفيذ الأعمال وهي أربعة أشهر بالرغم من إخطار موكله لها بتنفيذ الأعمال أو إعادة المبالغ المسلمة لها. وحيث أخطأت المدعى عليها في ترك العمل في الموقع وعدم استكماله، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، مما تسبب بـخسائر من ناحية إيجار الموقع و إيجار عمال وأرباح فائتة وغيرها من الخسائر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر وترك العمل في الموقع مما تسبب بتأخير افتتاح الموقع، مطالباً إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، لقاء تعويض في عقد المقاولات. وقدم سنداً لطلبه: فاتورة بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م، لقاء اعمال البناء واللياسة وتأسيس الكهرباء، بمبلغ إجمالي قدره (٥٢٦,١٢٥) ريال. وعرض سعر للأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها والتي قيمت من قبل مقاول آخر بمبلغ (٦٧,٨٥٠) سبعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال، إضافة إلى عرض السعر محل الالتزام، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ، حضر الطرفان وكالة. وعقدت الدائرة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى وحصر مطالبته في الزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (٤٨٨.٣٧٥) ريال، وتعويض موكله بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات إضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحصر بيناته فيما قدمه في صحيفة دعواه، هذا وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم طلباته الإضافية عما جاء في صحيفة الدعوى في طلبات عارضة قبل موعد الجلسة القادمة وإلا ستتخذ الدائرة الإجراء النظامي حيال ذلك فأستعد بذلك، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أفاد بعدم صحة دعوى المدعية بعدم تنفيذ الأعمال وأن الأعمال التي تمت هي أعمال تأسيسية للمرحلة الأولى من أعمال المباني و السباكة و الكهرباء بموجب العقد المبرم مع المدعية لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى وقد توقفت الأعمال جراء أزمة كورونا وخلال تلك الفترة تعذر على الشركة إتمام الأعمال للمراحل اللاحقة، وأما ما يخص تحميل العقد و المدعى عليها أضرار تأخر الافتتاح فتلك الأضرار لا تتحملها المدعية حيث إن المدعية على علم بجوانب و ظروف التأخير و قامت خلال تلك الفترة بإقفال الموقع و تسليمه لمقاول آخر لتلافي الاضرار التي ادعتها المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال الى جوابه السابق مضيفاً بأن لا علاقة بين ازمة كورونا وبين محل التعامل كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن الالتزام المبرم بين الطرفين فأفاد بأن عرض السعر المرفق في القضية كما صادق على ذلك المدعى عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل الأعمال انتهت فأفاد بأن محل العقد أنتهى بالكامل من مقاول أخر وعليه قرر الطرفان اكتفاؤهم بما سبق تقديمه، وسألت الدائرة المدعي ووكيله عن قيمة الأعمال التي نفذها المدعى عليه فذكر بأنها تبلغ (٦٧.٨٥٠) ستة وسبعون الفاً وثمانمائة وخمسون ريال، كما جرى سؤاله عن طبيعة المحل محل المقاولة، فأفاد بأنه مركز رئيسي عبارة عن محمصة داعمة للفروع البقية، حيث إن الفروع مجالها القهوة المختصة، وترتب على ذلك اضرار مفصلة في القضية، مضيفاً بأن كان من الواجب على المدعى عليه إنهاء الأعمال بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م، ما اضطر إلى التعاقد مع مقاول آخر أنهى الأعمال بشهر ٨/٢٠٢١م، وفي جلسة هذا اليوم، حضرا المشار إليه بعاليه، كما حضر مدير المدعى عليها بموجب هوية وطنية رقم (...)، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ (٤٨٨.٣٧٥) ريال، وتعويض موكله بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات إضافة الى أتعاب المحاماة مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وحيث دفعت المدعى عليها بأن الأعمال التي تمت هي أعمال تأسيسية للمرحلة الأولى من أعمال المباني والسباكة والكهرباء بموجب العقد المبرم مع المدعية، وقد توقفت الأعمال جراء أزمة كورونا وخلال تلك الفترة تعذر على الشركة إتمام الأعمال للمراحل اللاحقة، وأما ما يخص تحميل العقد والمدعى عليها أضرار تأخر الافتتاح فتلك الأضرار لا تتحملها المدعية حيث إن المدعية على علم بجوانب وظروف التأخير وقامت خلال تلك الفترة بإقفال الموقع وتسليمه لمقاول آخر لتلافي الاضرار التي ادعتها المدعية، ولما كان الثابت أن عرض السعر المقدم من المدعية هو الناظم للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ما اتفقا عليه، وحيث دفع المدعي للمدعى عليها مبلغ (٤٨٠٣٧٥) أربعمائة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً- وفق مستندات التحويل الصادرة من المدعي-، وأثبت المدعي قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها من خلال التقييم المقدم من مؤسسة مجموعة(...) مبلغ (٦٧.٨٥٠) ستة وسبعون الفاً وثمانمائة وخمسون ريال، وحيث لم تعارض المدعى عليها ذلك مع اطلاعها على كافة مرفقات القضية، الأمر الذي تأخذ به الدائرة، وتقضي بإلزام المدعى عليها بإعادة ما زاد عن قيمة ما نفذته وذلك بمبلغ وقدره (٤١٢.٥٠٧) أربعمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وسبع ريالات. وفيما يخص ما يطالب به المدعي مما زاد عن المبلغ المثبت أعلاه، فالدائرة أخذت ببينة المدعي بموجب الحوالات البنكية والتي أثبتت أن مجموع الحوالات الصادرة من المدعي للمدعى عليها مبلغ (٤٨٠.٣٧٥) أربعمائة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ولم يقدم المدعي بينة حيال ما زاد عن ذلك، ما تقضي معه الدائرة برفضه. وفيما يخص المطالبة بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٤٩٩,٣٥٦.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وستة وخمسون ريال، تأسيساً على خطأ المدعى عليها في ترك العمل في الموقع وعدم استكماله، مما تسبب بـخسائر من ناحية إيجار الموقع وإيجار عمال وأرباح فائتة وغيرها من الخسائر، فالثابت أن ما يذكره المدعي خلا من بيان العلاقة السببية بين ما يدعيه وبين خطأ المدعى عليها في التوقف عن استكمال الأعمال، وخلت بيانته من إثبات صلة الأضرار محل الاستناد بمحل النزاع، سيما وأنه يملك فروع أخرى ويعمل بها موظفين، ولما كان هذا الطلب في حقيقته طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن إخلال المدعى عليها بالعقد، فإنه يتعين في ثبوت استحقاقه توافر أركان المسؤولية العقدية الموجبة للتعويض من الخطأ والضرر والعلاقة السببية، والتي يجب تحققها لدعوى التعويض، وحيث الأمر ما ذكر وخلت البينات من إثبات الرابطة السببية والثابت انتفاؤها وفق ما تقدم، ما تسقط معه دعوى التعويض في مواجهة المدعى عليها، وتقضي الدائرة برفضه، كما خلت بينات المدعي من إثبات غرمه لما يطالب به من أتعاب المحاماة، وجاءت بيناته خلية من الدليل الموصل لما يدعيه، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض هذا الطلب. ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بتأثرها بجائحة كورونا، فلم تقدم المدعى عليها بياناً وتبييناً للشروط المنصوص عليها في قرار المحكمة العليا رقم (٤٥/م) بتاريخ ٨/٥/١٤٤٢هـ، وأثر الجائحة عليها، والإثبات على ذلك، وفق ما نصت عليه الفقرة رقم (٣) من القرار المذكور، حيث ذكرت بأن: يكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة في ذلك ما يكون معه تمسك المدعى عليها بالجائحة مرسل لا بينة عليه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٤١٢.٥٠٧) أربعمائة واثنا عشر ألفاً وخمسمائة وسبع ريالات ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث