حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430680066
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603052/1444
رقم الحكم:4430680066
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603052 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430680066 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470603052 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله فهد عذال العقيدي المدعى عليه: مؤسسة بيت المحرك لصيانة السيارات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم لهذه المحكمة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها وبعد قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم حددت الدائرة جلسة يوم الاثنين 08/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي ؛ وفيها لم يحضر أي من أطراف الدعوى، و تبين وجود أكثر من رابط لأطراف الدعوى لذات الجلسة، وعليه قررت الدائرة تبليغ أطراف الدعوى مرة أخرى. وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء 09/ 08/ 1444هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ تبين عدم حضور المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسة وإرسال رابط الدخول إليها عبر بوابة ناجز بموجب مهمة التبليغ رقم (66119404) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ الموافق ٣٠/ 0١/ ٢٠٢٣م؛ وفقًا لما هو مرصود في النظام الإلكتروني ولم يقدم ما يبرر تخلفه عن حضور هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى التي تقدم بها المدعي إلى هذه المحكمة والتي تضمنت ما ملخصه: بأنه قد قام بشراء محركاً لسيارته وتبين لاحقًا أن المحرك تالف ولا يوجد به ملحقات، وتم سرقة محرك سيارته السابق كما هو موضح في تقرير شيخ الصناعية، وكان قيمة المحرك ستة آلاف (6000) ريال. وطلب في ختام صحيفة دعواه إلزام المدعى عليها بتعويضه عما جرى بمبلغ وقدره ثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة (13,900) ريال. وبعد المداولة قررت الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في الموضوع، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وفق لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 19/ 5/ 1435هـ والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سببٍ آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). والتي تعملها الدائرة في الدعوى الماثلة استناداً إلى المادة الثالثة والتسعون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)، وبما أن هذه الدعوى مقامة على المدعى عليها بصفتها التاجر جراء بيعها على المدعي محركاً لسيارته الشخصية والذي تبين فيما بعد أنه تالف إضافة إلى قيامها بالاستيلاء على محرك سيارته السابق – على حسب دعواه- ؛ وبما أن المدعي في هذه الدعوى غير ممتهن للتجارة ومبلغ المطالبة أقل من خمسمائة ألف ريال وبالتالي فإنه ينحسر الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة ؛ وفقًا لما نصت عليه المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ، والتي نصت على أنه: (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)؛ وعليه فإن الاختصاص النوعي بنظر هذه المنازعة يكون منعقداً للمحاكم العامة وفقاً لما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية. وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر الدعوى رقم (4470603052) وتاريخ 29/ 06/ 1444ه المقامة من المدعي/ عبد الله بن فهد بن عذال العقيدي، هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ قهرية بنت حسن بن محمد السفياني، هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة بيت المحرك لصيانة السيارات، سجل تجاري رقم (...). وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم مدة عشرة أيام تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم الحكم، بناء على نص المادة (79/ 2) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.